قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الوافق 25 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير المركزي للخزينة. 91
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد المؤمن فوزي بن مالك المدير المركزي للخزينة الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 غازي حيدوسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.