قرار

قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الوافق 25 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير المركزي للخزينة. 91

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.