قرار

قراران مؤرخان في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمنان إنهاء مهام ملحقين اثنين بديوان وزير الشبيبة. 90

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.