مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-434 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 12-435 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 12-436 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 12-431 مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية……………………………………………………………………………………………………………… 9 م رس وم تنفيذي رقم 12-432 مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم ع ام 1422 الموافق 23 أبري ل سنة 2001 ال ذي يح دد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 12-433 مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-259 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الإدارة الم ركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة…………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 12-437 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يع دل ويت مم المرسوم الت نفي ذي رقم 10-258 الم ؤرّخ في 13 ذي الق ع دة عام 1431 الم وافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة………………………………………………………………………………………. 13 م رسوم ت نفيذي رقم 12-438 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-260 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة وسيرها……………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي رقم 12-439 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يحدد قائمة المناصب العل يا للمديريات الولائية للبيئة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها…………………. 16 مرسوم تنفيذي رقم 12-440 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، ي عدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-155 الم ؤرخ في 20 جمادى الأول ى ع ام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن رفع قي مة من ح المجاهدي ن وذوي حق وق الشه داء والمجاهدين والضحاي ا المدنيين وضحايا الألغام المت فجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا………………………………………………………………………………………………………………… 18 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للأرشيف الوطني…………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لزرالدة في ولاية الجزائر…………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية بولاية معسكر…………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة متليلي في ولاية غرداية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
12 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 3 26 ديسمبر سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النقل. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراس ات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية…………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المديرة العامة للوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي…………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة سطيف…………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس غرفة بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّنان تعيين نوّاب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية البيض……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّنان تعيين كتّاب عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الموارد المائية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة ا لمجاهدين…….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية البيض…………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير منظومات الإعلام والإعلام الآلي والإحصائيات بوزارة الأشغال العمومية…………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة……………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرة التثمين والابتكار والتح وي ل التكنول وجي في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………… 22
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 12 صفر عام 1434 ه 26 ديسمبر سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين المديرة العامة للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا……………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين الأمين العام لجامعة سطيف .1 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبي مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة، المكلّف بالشباب…………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية الأغواط……………………………………………………………………………………………………………………………. 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1433 الموافق 25 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية…………………………………………………………………………………. 23 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012، يحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة وحسب كل سائل………………………………………………………………………………………………… 24
12 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 5 26 ديسمبر سنة 2012 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-434 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تح ويل اع تماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-35 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2012 اعتماد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الوزير الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-80 الوزير الأول - حظيرة السيارات …………………………………………. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 12 صفر عام 1434 ه 26 ديسمبر سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة الاعتمادات المخصصة (دج) 35-01 الوزير الأول - صيانة المباني ………………………………………………. 10.000.000 مجموع القسم الخامس 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول مرسوم رئاسي رقم 12-435 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012، مجموع الفرع الأول 20.000.000 ………………………………. 20.000.000
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-37 المؤرخ ف ي 13 ربي ع الأول ع ام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2012 اعتماد قدره مائة وتسعة وثلاثون مليونا ومائتان وستة آلاف دينار 139.206.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد قدره مائة وتسعة وثلاثون مليونا ومائتان وستة آلاف دينار 139.206.000( دج) يقيّ د ف ي ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة
12 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 7 26 ديسمبر سنة 2012 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-10 الإدارة المركزية - مصاريف تنفيذ إصلاح العدالة ……………………… 921.000 41. 37-20 الإدارة المركزية - نفقات سير المحاكم الإدارية …………………………… 180.000 12. مجموع القسم السابع 54.101.000 مجموع العنوان الثالث 54.101.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 54.101.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح القضائية - تسديد النفقات……………………………………….. 6.000.000 34-12 المصالح القضائية - الأدوات والأثاث ……………………………………… 5.000.000 34-13 المصالح القضائية - اللوازم ………………………………………………… 32.385.000 34-14 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة ……………………………………. 7.000.000 مجموع القسم الرابع 50.385.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح القضائية - صيانة المباني…………………………………………. 000.000 20. مجموع القسم الخامس 000.000 20. القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي ……………………………… 9.720.000 مجموع القسم السابع 9.720.000 مجموع العنوان الثالث 80.105.000
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 12 صفر عام 1434 ه 26 ديسمبر سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-11 المصالح القضائية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين …………………………………………………………….. 5.000.000 مجموع القسم الثالث 5.000.000 مجموع العنوان الرابع 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 85.105.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، مرسوم رئاسي رقم 12-436 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 مجموع الفرع الأول 139.206.000 حافظ الأختام …………….. 139.206.000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-63 المؤرخ في 13 ربيع الأول ع ام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال باب رقمه 37-20 وعنوانه “مصاريف متعلقة ببث لقاءات كأس إفريقيا للأمم 2013 (تخصيص يدفع لفائدة المؤسسة الوطنية للتلفزة)”. المادّة 2 : يلغى من ميزاني ة سنة 2012 اعتماد قدره ثمانمائة وتسعة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار 809.750.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : ي خصص لميزاني ة س نة 2012 اعتماد قدره ثمانمائة وتسعة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار 809.750.000( دج) يق يّد في ميزانية
12 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2012 م تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37-20 “مصاريف متعلقة ببث لقاءات كأس إفريقيا للأمم 2013 (تخصيص يدفع لفائدة المؤسسة الوطنية للتلفزة)”. الم ادّة 4 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الاتصال، كل فيما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-431 مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يع دل ويتمّم المرس وم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 9 المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 7 : تك لّف م ديري ة ال تخطيط والتنمية بما يأتي :
- …………………..(بدون تغيير)………………….،
- …………………..(بدون تغيير)………………….،
- …………………..(بدون تغيير)………………….،
- …………………..(بدون تغيير)………………….،
- …………………..(بدون تغيير)………………….،
- …………………..(بدون تغيير)………………….،
- ضمان متابعة إجراءات إبرام الصفقات التي تهم المصالح والهيئات التابعة للقطاع. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للتخطيط وبرامج الاستثمار، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمار ومتابعة تنفيذها،
- رصد التمويلات الداخلية للبرامج وإعداد الحصائل المالية،
- متابعة عمليات الاستثمارات التخطيطية. ب - المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والتمويل الخارجي، وتكلّف بما يأتي :
- …………………..(بدون تغيير)………………….،
- …………………..(بدون تغيير)………………….،
- …………………..(بدون تغيير)………………….، ج - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلّف بما يأتي :
- …………………..(بدون تغيير)………………….،
- …………………..(بدون تغيير)………………….، د - المديرية الفرعية للصفقات العمومية، وتكلّف بما يأتي :
- السهر على وضع أجهزة داخلية وخارجية لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 12 صفر عام 1434 ه
- ضمان مجمل المهام المادية المرتبطة باستلام مشاريع دفاتر الشروط ومشاريع الصفقات والطعون وبرمجتها،
- ضمان الأمانة الدائمة للجان الصفقات المنشأة على مستوى الإدارة المركزية،
- ضمان متابعة إحصائية للصفقات التي تبرمها المصالح والهيئات التابعة للقطاع”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-432 مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم ع ام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 ال ذي يح دد شروط وكيفيات شراء المساك ن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخ رى في إطار البيع بالإيجار. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار، المعدّل والمتمّم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 26 ديسمبر سنة 2012 م أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأم وال عموم ية أو مص ادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار، وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : يتاح البيع بالإيجار لكل طالب، يتراوح دخله بين مبلغ يفوق أربعة وعشرين (24) ألف دينار ويساوي ست (6) مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون، لا يملك أو لم يسبق له أن تملك ه و أو زوجه ملكية كاملة، قطعة أرض صالحة للبناء أوعقارا ذا استعمال سكني، ولم يستفد كلاهما من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه. لا تتاح الاستفادة من البيع بالإيجار المنصوص عليه بموجب أحكام هذا المرسوم إلا مرة واحدة لذات الشخص”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-433 مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-259 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظي م الإدارة الم ركزية ل وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
12 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-259 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-259 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 10-259 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : تتكون الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة تحت سلطة الوزير، من :
- (……………….. بدون تغيير) ……………………
- (………………… بدون تغيير) ……………………
- الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة،
- المديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم،
- المديرية العامة للمدينة،
- مديرية التخطيط والإحصائيات،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية،
- مديرية التعاون،
- مديرية الاتصال والإعلام الآلي،
- مديرية الموارد البشرية والتكوين،
- مديرية الإدارة والوسائل”. المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 10-259 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : المديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم،
- (………………… بدون تغيير) …………………… للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 11
- تقوم بترقية وتنشيط برامج الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
- (……………. الباقي بدون تغيير) ………………. وتضم ثلاث (3) مديريات : 1 - مديرية الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم.
- (………………… بدون تغيير) …………………… وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للدراسات والمخططات الاستشرافية.
- (………………… بدون تغيير) …………………… ب - المديرية الفرعية للدراسات والأدوات النوعية.
- (…………………. بدون تغيير) …………………… 2 - مديرية العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق.
- (…………………. بدون تغيير) …………………… وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للبرمجة الجهوية.
- (…………………. بدون تغيير) …………………… ب - المديرية الفرعية للتوجيه الفضائي وهندسة استثمار الإقليم.
- (…………………. بدون تغيير) …………………… ج - المديرية الفرعية للتنمية المحلية المتكاملة.
- (…………………. بدون تغيير) …………………… 3 - مديرية الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم، وتكلف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تنفيذ توجيهات السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وخياراتها،
- تشجع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، أعمال ترقية العالم الريفي وإعادة الحياة إليه،
- تقوم بترقية تشكيلة المنظومات الحضرية الملائمة لاحتياجات اقتصاد فضاءات البرمجة. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لإعادة الحياة إلى الفضاءات.
- (…………………. بدون تغيير) ……………………
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 12 صفر عام 1434 ه ب - المديرية الفرعية للهياكل الأساسية الكبرى.
- (…………………. بدون تغيير) …………………… ج - المديرية الفرعية للمنظومات الحضرية، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بالدراسات حول المنظومات الحضرية،
- تسهر على ترقية المدن الجديدة وتحديد مواقع ملائمة لها،
- تسهر على التكفل بمواصفات تهيئة الإقليم المقررة بموجب أدوات تهيئة الإقليم. ويساعد المدير العام لتهيئة وجاذبية الإقليم، زيادة على هذه الهياكل، مديرا (2) دراسات”. المادّة 4 : تدرج في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-259 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، المادة 3 مكرر وتحرر كما يأتي : “المادة 3 مكرر : المديرية العامة للمدينة، وتكلف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تحضير شروط تطوير سياسة المدينة،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمدينة وتساهم في ذلك،
- تساهم في تحسين التشاور والتنسيق بين مختلف متدخلي سياسة المدينة وتنفيذ البرامج الحضرية،
- تحسن آليات التسيير الجوارية في المجمعات الحضرية وفي المدينة،
- تقوم بترقية التدابير الهادفة إلى تحسين الحكم الراشد في جميع جوانب تسيير المدينة،
- تضمن متابعة الأعمال والتدابير المتخذة في إطار إنجاز وترقية المدن الجديدة،
- تسهر على تحسين نوعية الإطار المعيشي في المدينة،
- تقترح برنامج إعادة تصنيف الأحياء في المدن،
- تساهم في تحديد وتنفيذ التخطيط الحضري الوطني والمحلي. 26 ديسمبر سنة 2012 م وتضم ثلاث (3) مديريات : 1 - مديرية سياسة المدينة، وتكلف بما يأتي :
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمدينة،
- تحدد وتضع بالتشاور مع القطاعات المعنية أدوات تأطير المدينة،
- تساهم في تحضير الشروط التي تسمح بالتحكم وتوجيه تطور المدن،
- تساهم في تنفيذ برامج سياسة المدينة وتضمن متابعتها، وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لأدوات تأطير المدينة، وتكلف بما يأتي :
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمدينة،
- تسهر على انسجام أدوات تأطير المدينة،
- تراقب وتقيم تنفيذ أدوات تأطير المدينة،
- تعد البرامج والدراسات وأدوات التأطير وكذا كل معالجة خاصة موجهة للمدينة. ب - المديرية الفرعية لتنسيق برامج سياسة المدينة ما بين القطاعات، وتكلف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تحديد مشاريع وبرامج سياسة المدينة،
- توفر شروط التشاور مع المتدخلين المعنيين،
- تقوم بترقية كل عمل شراكة مع مختلف المتدخلين، طبقا لتوجيهات وأهداف سياسة المدينة،
- تشجع، بالتشاور مع القطاعات المعنية، الشراكة مع المتعاملين الاجتماعيين والاقتصاديين من أجل تنفيذ برامج سياسة المدينة. 2 - مديرية ترقية المدينة، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية الهادفة إلى ترقية المدينة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن وتقوم بتنفيذها،
- تنفذ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، برامج لتحسين الإطار المعيشي للمواطن،
- تدرس وتقترح كل التدابير التي تسمح بترقية تطوير المدينة،
12 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2012 م
- تساهم في تحديد ووضع شروط عصرنة آليات التسيير والتحكم في نمو المدن،
- ت ب ادر وتس اهم في ترقية الشراكة والتعاون ما بين المدن،
- تتابع وتنسق، بالاتصال مع هيئات تسيير المدن الجديدة، تقدم أعمال التهيئة، وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لنوعية الإطار المعيشي، وتكلف بما يأتي :
- تقترح التدابير الهادفة إلى ترقية المدن وتنشيطها،
- تقترح برامج تحسين الإطار المعيشي للمواطن،
- تضع برنامجا للاتصال والتحسيس من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن. ب - المديري ة ال فرعية للمدن الجديدة، وت ك لف بما يأتي :
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة المدن الجديدة،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في ترقية وتنفيذ برامج المنشآت الأساسية للأشغال الكبرى والتجهيزات المهيكلة والمنشآت الأساسية للمدن الجديدة،
- تقترح التدابير التي تشجع الاستثمار وجاذبية المدن الجديدة. 3 - مديرية برمجة ومتابعة وتقييم أعمال تحسين وضعية المدينة، وتكلف بما يأتي :
- تحدد المناطق المؤهلة للاستفادة من برامج أعمال تحسين وضعية المدينة وتقترحها،
- تنفذ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، برامج تحسين وضعية المدينة،
- تضمن، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تنسيق برامج أعمال تحسين وضعية المدينة،
- تضمن متابعة عمل تحسين وضعية المدينة وتقيّمه. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لبرامج تحسين وضعية المدينة، وتكلف بما يأتي :
- تقترح برامج تحسين وضعية المدينة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 13
- تضع، بالاتصال مع الجماعات المحلية المعنية، ترتيبات تسمح بالتشاور ومشاركة المواطن من أجل تحسين وضعية المدينة،
- تقترح كل التدابير لترقية برامج تحسين وضعية مناطق التأثير للمدن الجديدة. ب - المديرية الفرعية لمتابعة وتقييم عمل تحسين وضعية المدينة، وتكلف بما يأتي :
- تقوم بضمان متابعة برامج تحسين وضعية المدينة وتتأكد من انسجامها مع المشروع الحضري للمدينة،
- تقترح تدابير تسمح بتقييم برامج تحسين وضعية المدينة،
- تقيم برامج أعمال تحسين وضعية المدينة. ويساعد المدير العام للمدينة، زيادة على هذه الهياكل، مديرا (2) دراسات”. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-437 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يع دل ويتمم المرس وم التنفي ذي رقم 10-258 الم ؤرّخ في 13 ذي الق ع دة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 12 صفر عام 1434 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : يقترح وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين تهيئة الإقليم والبيئة والمدينة، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ……………….(الباقي بدون تغيير) ……………. .” المادّة 3 : تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : يمارس وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية وفي حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميادين تهيئة الإقليم وحماية البيئة والمدينة. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد الاستراتيجيات الوطنية لتهيئة الإقليم والبيئة والمدينة واقتراحها وتنفيذها،
- ……………… ( بدون تغيير) ……………………..
- الممارسة الفاعلة للسلطة العمومية في ميادين البيئة والتهيئة العمرانية والمدينة،
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة الإقليم والبيئة والمدينة واقتراحها”. 26 ديسمبر سنة 2012 م المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : يكلف وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة في ميدان تهيئة الإقليم، بالمبادرة بالأدوات المؤسساتية والنوعية، وكذا الإجراءات والهياكل التي تكرس تنفيذ السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتصورها واقتراحها. ويتولى بهذه الصفة، ما يأتي :
- تنظيم وترقية إطار أو أطر التشاور واعتماد اختيارات التوجيه وأهداف تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة على المستويات القطاعية والجهوية،
- تنشيط المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والأدوات والمخططات التوجيهية المرتبطة به ومخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية، والمخططات التوجيهية لتهيئة الفضاءات العاصمية ومتابعة إعدادها،
- المساهمة في السياسات والأعمال والإجراءات المتعلقة بترقية الأوساط الريفية والفضاءات الحساسة والمناطق الخاصة، وبصفة عامة التثمين الملائم لجميع أنماط فضاءات التراب الوطني،
- تحضير وتوفير شروط التنفيذ المنسق والمتكامل للأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم وتثمينه،
- تحديد الشروط المتعلقة بإعادة تنظيم الهيكل العمراني الوطني طبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومخططات تهيئة فضاءات للبرمجة الإقليمية والمخططات التوجيهية لتهيئة الفضاءات العاصمية،
- اقتراح تدابير التشجيع والمساعدة على ترقية الاستثمار وتوجيهه الفضائي بما يشجع تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم”. المادّة 5 : تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : يكلف وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة في ميدان البيئة بما يأتي : ……………….(الباقي بدون تغيير) ……………. .”
12 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2012 م المادّة 6 : تدرج في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، مادة 4 مكرر، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 مكرر : يكلف وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة في ميدان سياسة المدينة بما يأتي :
- المبادرة بالأدوات المؤسساتية والنوعية وكذا إجراءات وهياكل تنفيذ سياسة المدينة وتصورها واقتراحها. ويتولى بهذه الصفة، ما يأتي :
- تنشيط إعداد سياسة المدينة وتوجيهها،
- المساهمة في السياسات والأعمال والإجراءات المتعلقة بترقية الأوساط الحضرية والتنظيم المتوازن للمدن ويقترح أدوات وإجراءات تأطير المدن وترقيتها، بالاتصال مع المؤسسات المعنية”. المادّة 7 : تتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : يسه ر وزي ر الته ي ئة العم رانية والبي ئة والمدي نة، في ما يخص المواصفات التقنية، لا سيما على ما يأتي :
- ……………… ( بدون تغيير) ……………………..
- تطبيق الأنظمة والمواصفات التقنية المرتبطة بتهيئة الإقليم والبيئة والمدينة”. المادّة 8 : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : يشارك وزي ر التهي ئة العمرانية والبيئة والمدينة السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية المرتبطة بالنشاطات التابعة لاختصاصاته. …………….. ( الباقي بدون تغيير) .”…………….. المادّة 9 : تتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 15 “المادة 7 : يسه ر وزي ر الته ي ئة العم رانية والب يئة والمدينة على تطوير الموارد البشرية المؤهلة لتلبية حاجات تأطير النشاطات التي يتكفل بها. …………….. ( الباقي بدون تغيير) .”……………… المادّة 10 : تتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 8 : يضع وزي ر الته ي ئة العم رانية والبيئة والمدينة أنظمة الإعلام المتعلقة بالنشاطات التابعة لاختصاصه. ويعد أهدافها وتنظيمها ويحدد وسائلها البشرية والمادية والمالية ذات الصلة بالمنظومة الوطنية للإعلام”. المادّة 11 : تتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 9 : يعد وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة ويطور استراتيجية دائرته الوزارية ويحدد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية اللازمة للقيام بصلاحياته وتحقيق الأهداف المسندة إليه. …………….. ( الباقي بدون تغيير) .”……………… المادّة 12 : تتمم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 10 : يكلف وزي ر الته ي ئة العم رانية والب يئة والمدينة بالسهر على حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة في الوزارة، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته”. المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 12 صفر عام 1434 ه مرسوم تنفيذي رقم 12-438 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-260 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظي م المفتشي ة الع امة ل وزارة الته يئة العمرانية والبيئة وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-259 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-260 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة وسيرها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-260 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 10-260 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : 26 ديسمبر سنة 2012 م “المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم تنظيم المفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة وسيرها”. المادّة 3 : تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-260 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : ……………… (بدون تغيير) ……………
- الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة،
- ……………….. (بدون تغيير) …………………….. يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بأي عمل تصوري وأية مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة. ……………… ( الباقي بدون تغيير) .”…………….. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-439 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يحدد قائمة المناصب العل يا للمديريات الولائية للبيئة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
12 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-60 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إحداث مفتشية للبيئة في الولاية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-344 المؤرخ في 12 شعبان عام 1421 الموافق 8 نوفمبر سنة 2000 الذي يحدد شروط الالتحاق بمنصب رئيس مصلحة بمفتشية البيئة في الولاية وتصنيفه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا للمديريات الولائية للبيئة وشروط الالتحاق بهذه المناصب والزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا للمديريات الولائية للبيئة كما يأتي :
- رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 17 الفصل الثاني شروط التعيين المادة 3 : يعين رؤساء المصالح : أ / بعنوان المصالح التقنية، من بين :
- المهندسين الرئيسيين في البيئة أو مفتشي قسم في البيئة المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندسي الدولة في البيئة أو المفتشين الرئيسيين في البيئة أو مفتشي البيئة المرسمين أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ب / بعنوان المصالح الإدارية، من بين :
- المتصرفين الرئيسيين المرسمين، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- المتصرفين، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : يعين رؤساء المكاتب : أ / بعنوان المكاتب التقنية، من بين :
- المهندسين الرئيسيين في البيئة أو مفتشي قسم في البيئة المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة،
- مهندسي الدولة في البيئة أو المفتشين الرئيسيين في البيئة أو مفتشي البيئة المرسمين، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ب / بعنوان المكاتب الإدارية، من بين :
- المتصرفين الرئيسيين المرسمين، على الأقل،
- المتصرفين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثالث الزيادة الاستدلالية المادة 5 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 12 صفر عام 1434 ه الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي رئيس مصلحة 8 195 رئيس مكتب 7 145 الفصل الرابع إجراء التعيين المادة 6 : يتم التعيين في المناصب العليا لرئيس مصلحة ورئيس مكتب المنصوص عليهما في هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالبيئة بناء على اقتراح من مدير البيئة للولاية. المادة 7 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 8 : يستفيد الموظ ف ون المعي ن ون بص ف ة قانونية في المناصب العليا المذكورة في الم ادة 2 أعلاه الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادة 9 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 2000-344 المؤرخ في 12 شعبان عام 1421 الموافق 8 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال 26 ديسمبر سنة 2012 م مرسوم تنفيذي رقم 12-440 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يع دل ويتمم المرس وم التنفي ذي رقم 08-155 الم ؤرخ في 20 جم ادى الأولى ع ام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن رفع قي م ة منح المجاهدين وذوي حق وق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفج رة وذوي حقوق ه ؤلاء الضحايا. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير ا لمجاهدين،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لا سيما المادتان 156 و 157 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
- وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-407 المؤرخ في 4 محرم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-155 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا، المعدل،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
12 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2012 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم ج دول المنح المنص وص علي ه في المادة 2 من المرس وم التنف يذي رقم 08-155 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن رفع قيمة منح المجاهدي ن وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المت فج رة وذوي حق وق هؤلاء الضحايا، طبقا للجدول المرفق بأصل هذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 19 المادة 2 : يسري مفعول أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2013 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للأرشيف الوطني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد عبد المجيد رحال، بصفته نائب مدير للتلخيص بالمديري ة العام ة للأرشيف الوطني، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لزرالدة في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد نجيب بن فيالة، بصفته رئيسا لديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لزرالدة في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية بولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد منور يازة، بصفته مديرا للإدارة المحلية بولاية معسكر. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة متليلي في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد عمار باصي، بصفته رئيسا لدائرة متليلي في ولاية غرداية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيدتين والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نوّاب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية :
- إبراهيم زكرياء قماس، نائب مدير لحصانات المستخدمين الدبلوماسيين و المحلات الدبلوماسية بالمدي رية العامة للتشريفات، ابت داء من 31 غشت سنة 2012،
- نور الدين مريم، نائب مدير للمستندات ووثائق السفر بالمديرية العامة للتشريفات، ابتداء من 31 غشت سنة 2012،
- مختار ترة، نائب مدير لبلدان المغرب العربي بالمديرية العامة للبلدان العربية، ابتداء من 31 غشت سنة 2012،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 12 صفر عام 1434 ه
- إدريس بوعسيلة، نائب مدير لبلدان الساحل بالمديرية العامة لإفريقيا، ابتداء من 31 غشت سنة 2012،
- فيصل بلعمري، نائب مدير للاتحاد الإفريقي بالمديرية العامة لإفريقيا، ابتداء من 31 غشت سنة 2012،
- باهية رقيق، نائبة مدير لبلدان أوروبا الجنوبية بالمديرية العامة لأوروبا، ابتداء من 6 سبتمبر سنة 2012،
- حميد بن عابد، نائب مدير للتخطيط وبرمجة السياسات بالمديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين، ابتداء من 31 غشت سنة 2012،
- الحاج الأمين، نائب مدير لبرمجة التعاون مع الصناديق والبرامج والهيئات المتخصصة لنظام الأمم المتحدة بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين، ابتداء من 31 غشت سنة 2012،
- فطومة مفلاح، نائبة مدير للوضعية القانونية للأشخاص والممتلكات بالمديرية العامة للجالية الوطنية في الخارج، ابتداء من 25 غشت سنة 2012،
- شعبان برجه، نائب مدير لحفظ الوثائق الدبلوماسية بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية، ابتداء من 11 سبتمبر سنة 2012،
- عبد القادر سماحي، نائب مدير للتسيير التقديري للكفاءات والحركة الدبلوماسية بالمديرية العامة للموارد، ابتداء من 31 غشت سنة 2012،
- حميد زرزور، نائب مدير للوسائل العامة بالمديري ة العامة للموارد، ابتداء من 31 غشت سنة .2012 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد نص ر الدين بوكشورة، بصفته نائب مدير للنقل عبر الطرق بوزارة النقل، لإحالته على التّقاعد. 26 ديسمبر سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراس ات والتلخيص بوزارة الفلاح ة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد كمال فلي اشي، بصفته مكلّ فا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الفلاح ة والتنم ية ال ريف ية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مفتشين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لإحالتهما على التّقاعد :
- عاشور مرازقة،
- امحمد جبار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد ميلود شباب، بصفته نائب مدير لمنظومتي الإعلام والإعلام الآلي بوزارة الأشغال العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد بنيني، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، لإحالته على التّقاعد.
12 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المديرة العامة للوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام الآنسة هدى إيمان فرعون، بصفتها مديرة عامة للوكالة الوطنية لتط وير البحث الج امعي، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد ن ور الدين بن هني، بصفته أمينا عاما لجامعة سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد بشير عبادلي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشباب والرياض ة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد عبد المؤمن العربي شويطر، بصفته رئيس غرفة بمجلس المحاسبة، لإحالته على التّقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 21 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّنان تعيين نوّاب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 يعيّن الس ّيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية :
- الطيب توفيق ظاهر، نائب مدير القوانين الأساسية،
- نور الدين بن عيجة، نائب مدير التقييس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يعيّن السّيد نجيب بن فيالة، نائب مدير القرارات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 يعيّن السّيد صادق حاج صدوق، مديرا للحماية المدنية في ولاية البيض. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّنان تعيين كتّاب عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم كتّابا عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات الآتية :
- صالح سم اقجي، بدائرة سيقوس في ولاية أم البواقي،
- سماعيل صاحبي، بدائرة عين ببوش، في ولاية أم البواقي،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 12 صفر عام 1434 ه
- بن عبد الله جلالي، بدائرة عين فارس في ولاية معسكر،
- لعم وري دكاني، بدائرة س يدي لعج ال في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 يعيّن السّ يدان الآتي اسماهما ك اتبين ع امين لدى رئيسي دائ رتين في الولايتين الآتيتين :
- صالح براهمي، بدائرة قصر الصباحي في ولاية أم البواقي،
- عبد القادر براوي، بدائرة مصطفى بن ابراهيم في ولاية سيدي بلعباس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعيّن السّيدة فضيلة مختار، نائبة مدير متابعة نشاطات أداة الإنتاج الوطني بوزارة الموارد المائية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 يعيّن السّيد عبد الناصر لوحايدية، مفتشا بوزارة ا لمجاهدين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 يعيّن السّيد كمال بن ضيف، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية البيض. 26 ديسمبر سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير منظومات الإعلام والإعلام الآلي والإحصائيات بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 يعيّن السّيد ميلود شباب، مديرا لمنظومات الإعلام والإعلام الآلي والإحصائيات بوزارة الأشغال العمومية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 يعيّن السّيد سامي بن شيخ لحسين، مديرا عاما للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرة التثمين والابتكار والتحوي ل التكنول وجي في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعيّن الآنسة ماجدة أمينة عزيزة، مديرة للتثمين والابتكار والتحويل التكنولوجي في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعل يم الع الي والبحث العلمي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين المديرة العامة للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعيّن الآنسة هدى إيمان فرعون، مديرة عامة للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا.
12 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين الأمين العام لجامعة سطيف .1 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمب ر سنة 2012 يعيّن السّيد نور الدين بن هني، أمينا عاما لجامعة سطيف .1 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبي مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعيّن الآنسة والسّيد الآتي اسماهما نائبي مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي :
- بوجمعة مرزوقي، نائب مدير الحسابات والمالية بالمديرية العامة للضمان الاجتماعي،
- صليحة بستاني، نائبة مدير التنسيق والشراكة بالمديرية العامة للتشغيل والإدماج. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة، المكلّف بالشباب. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 يعيّن السّيد محمد بشير عبادلي، رئيسا لديوان كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة، المكلّف بالشباب. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 يعيّن السّيد سعيد مرماط، مديرا للشباب والرياضة في ولاية الأغواط. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1433 الموافق 25 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلّية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 26 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد محمد سي صابر، مفتشا عاما بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد سي صابر، المفتش العام للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، الإمضاء باسم وزير الداخلية والج م اع ات الم حل ية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 12 صفر عام 1434 ه المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1433 الموافق 25 أكتوبر سنة .2012 دحو ولد قابلية وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012، يحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة وحسب كل سائل. إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-182 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010 والمتضمّن تعريفة نق ل المحروق ات بواسطة الأن ابيب ومنهجية حسابها حسب كل منطقة، لا سيّما المادّة 17 منه، يقرّر ما يأتي: المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 17 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-182 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010 والمتضمّن تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومنهجية حسابها حسب كل منطقة، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة وحسب كل سائل. المادّة 2 : تخص تعريفات النّقل السوائل الآتية : البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي وغازات البترول المميّع والغاز الطبيعي. المادّة 3 : تحدّد تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، حسب كل منطقة وحسب كل سائل بعنوان سنة 2012، كما يأتي : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 26 ديسمبر سنة 2012 م منطقة الشمال : أ) أنظمة نقل البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب التي تقع ما بين حوض الحمراء والساحل : البترول الخام 652 دج/ ط م سوائل الغاز الطبيعي 808 دج/ ط م ب) أنظمة نقل غاز البترول المميّع بواسطة الأنابيب التي تقع ما بين حاسي الرمل والساحل : غاز البترول المميّع 164 1 دج/ ط م ج) أنظمة نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب التي تقع ما بين حاسي الرمل والساحل أو الحدود الأرضية : الغاز الطبيعي 610 دج/ ألف قياسي م 3 منطقة الجنوب : أ) أنظمة نقل البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي بواسطة الأن ابيب التي تقع في جنوب حوض الحمراء: البترول الخام 461 دج/ ط م سوائل الغاز الطبيعي 132 دج/ ط م ب) أنظمة نقل غاز البترول المميّع والغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب التي تقع في جنوب حاسي الرمل : غاز البترول المميّع 653 دج/ ط م الغاز الطبيعي 402 دج/ ألف قياسي م 3 المادّة 4 : تشمل تعريفات النقل المحددة في المادّة 3 أعلاه، جميع الرسوم. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة .2012 يوسف يوسفي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة