مرسوم رئاسي رقم 12-436 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزاني ة سنة 2012 اعتماد قدره ثمانمائة وتسعة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار 809.750.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةي خصص لميزاني ة س نة 2012 اعتماد قدره ثمانمائة وتسعة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار 809.750.000( دج) يق يّد في ميزانية 12 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2012 م تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37-20 "مصاريف متعلقة ببث لقاءات كأس إفريقيا للأمم 2013 (تخصيص يدفع لفائدة المؤسسة الوطنية للتلفزة)".
الم ادّة 4 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الاتصال، كل فيما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.