مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.