مرسوم رئاسي رقم 12-435 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد قدره مائة وتسعة وثلاثون مليونا ومائتان وستة آلاف دينار 139.206.000( دج) يقيّ د ف ي ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-10 الإدارة المركزية - مصاريف تنفيذ إصلاح العدالة ........................... 921.000 41. 37-20 الإدارة المركزية - نفقات سير المحاكم الإدارية ................................. 180.000 12.
مجموع القسم السابع 54.101.000 مجموع العنوان الثالث 54.101.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 54.101.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح القضائية - تسديد النفقات............................................... 6.000.000 34-12 المصالح القضائية - الأدوات والأثاث ............................................. 5.000.000 34-13 المصالح القضائية - اللوازم ......................................................... 32.385.000 34-14 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة ........................................... 7.000.000 مجموع القسم الرابع 50.385.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح القضائية - صيانة المباني................................................. 000.000 20.
مجموع القسم الخامس 000.000 20.
القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي .................................... 9.720.000 مجموع القسم السابع 9.720.000 مجموع العنوان الثالث 80.105.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-11 المصالح القضائية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين ....................................................................... 5.000.000 مجموع القسم الثالث 5.000.000 مجموع العنوان الرابع 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 85.105.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل،
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.