ج.ر عدد 63 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية المجلس الوطني أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وتمن العدد للسنين السابقة 0٫30 ٫ 0 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 35564 مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 ، تؤسس بموجبه الجنة اقتصادية وزارية مشتركة . 890 مراسيم مؤرخة في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 تتضمن انهاء انتدابات المهام نواب عمال عمالات . • 891 مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين المدير العام للتشريع برئاسة الجمهورية • 891 مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 يتضمن انهاء مهام مدير لدى رئاسة الجمهورية . 891 قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1384 الموافق أول ديسمبر سنة 1964 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة تسمى الجزائر الدفع الاجمالي » ( الجزائر دا ) . 892 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1384 الموافق 15 ديسمبر سنة 1964 يتضمن قبول استقالة 893 قرارات مؤرخة في 12 شعبان عام 1384 الموافق 17 ديسمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفين تابعين للعمالات .

قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتشريع

وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 يتضمنان تعيين قاض وعزل قاض آخر .

مراسيم مؤرخة في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 بمنح الجنسية الجزائرية 894 مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25

890 الجريدة الرسمية ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة العدل . 899 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 35446 مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بتنظيم موسم قطف العنب وصناعة الخمور لسنتي 1964-1965 0 899 وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1384 الموافق أول ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مدير للصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط الخاص بمستخدمي مناجم الجزائر 901 وزارة الشؤون الخارجية -قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1384 الموافق 18 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير الميزانية والادوات 901 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 35664 مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 يتضمن احداث مدرسة وطنية عليا للصحافة . 901 قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1384 الموافق 22 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم العالى .

وزارة التجارة قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1384 الموافق 16 ديسمبر سنة 1964 يتضمن شروط البيع ، وحدود الربح القابلة التطبيق على تجارة البطاطس التي تزرع 902 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شعبان عام 1384 قرارات مؤرخة في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 تتضمن تعيين رئيسين ومندوب للحكومة لدى المجموعات المهنية . 902 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 64-357- مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 توضع بموجبه فنادق الشبيبة ودور الشباب والبيوت القروية تحت سلطة وزير الشبيبة والرياضة . 902 قرارات عمال العمالات قرار عمالي مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 تعتبر بموجبه من المنفعة العمومية ، الاشغال الضرورية لتزويد مدينة عنابة ومنطقتها الصناعية بالماء العذب

قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 28 غشت سنة 1964 توهب بموجبه بلدية تاملوكة قطعة أرض المصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 903 بلاغات ، اعلانات المصرف الصناعي للجزائر والبحر الابيض المتوسط قرض مدينة الجزائر بفائدة 6 ٪ لسنة 1956 903 مصلحة أشغال الهندسة المعمارية بالجزائر مناقصة . 903 وزارة السياحة مناقصة . 904 مراسيم قرارات، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 64-355 مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 تؤسس بموجبه لجنة اقتصادية وزارية مشتركة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تؤسس لجنة اقتصادية وزارية مشتركة تتكلف بالاقتراح على رئيس الجمهورية لجميع الاجراءات المتعلقة بتنسيق السياسة الاقتصادية للحكومة وتتكلف كذلك بوضع التعليمات العامة لسير المفاوضات الخاصة بالمبادلات التجارية والتعاون الاقتصادى والتقنى مع البلدان الاجنبية والمنظمات الدولية وعلاوة على هذا للجنة أهلية اجراء أية مراقبة ودراسة ذات طابع اقتصادي أو مالى المادة الثانية : تجتمع اللجنة الاقتصادية الوزارية المشتركة بحكم القانون ، يوم الثلاثاء الاول ويوم الثلاثاء الثالث لكل شهر ويمكن استدعاؤها لاجتماع غير عادى ان اقتضت الضرورة ذلك المادة الثالثة : ان اللجنة الاقتصادية الوزارية المشتركة يترأسها رئيس الجمهورية أو عضو من أعضاء الحكومة ينتدب | لهذه المهمة إن حدث له مانع

الثلاثاء 24 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 891 فاللجنة تتألف من : وزير الصناعة والطاقة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وزير الشؤون الخارجية وزير التجارة وزير العمل وزير التعمير والاسكان نائب كاتب الدولة للاشغال العمومية ويمكن استدعاء كل عضو من الحكومة للحضور الى اللجنة الاقتصادية الوزارية المشتركة فيما يخص كل مسألة تتعلق بوزارته كما يمكن لأعضاء اللجنة أن يستعينوا بموظفين من وزاراتهم المادة الرابعة : يتولى الكاتب العام لرئاسة الجمهورية كتابة اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية المشتركة كما يضع بيان المقررات لتنفيذها المادة الخامسة : تؤسس لجنة اقتصادية دائمة تجتمع كل يوم الجمعة وتتألف من الاعضاء الآتية أسماؤهم : الكاتب العام لرئاسة الجمهورية ، رئيسا المدير العام للتصميم والدراسات الاقتصادية ، عضوا . المدير العام للمالية ، عضوا . الكتاب العامون للوزارات ، أعضاء يمكن للجنة أن تستدعى أى شخص آخر يمكن أن يفيدها برأيه ويتولى كتابة اللجنة مدير التشريع الاقتصادي والمالى للمديرية العامة للتشريع برئاسة الجمهورية . المادة السادسة : تعد اللجنة الاقتصادية الدائمة ، بطلب من الكاتب العام لرئاسة الجمهورية أعمال اللجنة الاقتصادية الوزارية المشتركة ولا سيما بناء على تقرير المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية . تدرس العلاقات والتأثيرات التي تجرها المسائل المدروسة على القطاعات الاخرى للنشاط الاقتصادي . تقدم جميع البيانات فيما يخص النوع والكمية حول القضايا المعروضة على نظرها . تدلى بالملاحظات حول المشاريع المقدمة من قبل الوزارات. تقترح الكيفيات لتنسيق النشاط الاقتصادى على اللجنة الاقتصاد به الوزارية المشتركة . المادة السابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة مراسيم مؤرخة فى 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 تتضمن انهاء انتدابات المهام نواب عمال عمالات بموجب مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 وضع حد لانتداب السيد دهينة محمد لمهام نائب عامل عمالة ، ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1964 . بموجب مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 ، وضع حد لانتداب السيد هني المختار المهام نائب عامل عمالة ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1964 0 بموجب مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 ، وضع حد لانتداب السيد ختمى زواوي المهام نائب عامل عمالة ، ابتداء من 23 نوفمبر سنة 1964 مرسوم مؤرخ فى 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين المدير العام للتشريع برئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 34964- المؤرخ في 30 رجب عام 1384 ( 5 ديسمبر سنة 1964 ) المتضمن احداث الكتابة العامة لرئاسة الجمهورية ، و بمقتضى المرسوم رقم 30164- المؤرخ في 9 شعبان عام 1384 ( 14 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن احداث المديرية العامة للتشريع برئاسة الجمهورية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد عياش بن عجيلة مديرا عاما للتشريع برئاسة الجمهورية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 يتضمن انهاء مهام مدير لدى رئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 64-349 المؤرخ في 30 رجب عام 1384 ( 5 ديسمبر سنة 1964 ( المتضمن احداث كتابة عامة برئاسة الجمهورية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 64-351 المؤرخ في 9 شعبان عام 1384 ( 14 ديسمبر سنة 1964 ) المتضمن احداث مديرية عامة للتشريع برئاسة الجمهورية ،

892 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شعبان عام 1384 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 غشت سنة 1963 المتضمن تعيين السيد عبد القادر الحاج على مديرا للدراسات ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : أنهيت مهام السيد عبد القادر الحاج على المذكور أعلاه ، والمعين لمهام أخرى . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1384 الموافق أول ديسمبر سنة 1964 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة تسمى «الجزائر الدفع الاجمالي » ( الجزائر د ا ) ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمحدد نطاق قباضات الضرائب المختلفة وكذا مجموع النصوص التي عدلته 6 يقرر ما يلى : المادة الأولى : أحدثت بالجزائر قباضة جديدة للضرائب المختلفة تسمى ب : الجزائر الدفع الاجمالى ( V.F - ALGER ) ويشمل نطافها الاقليمى الدائرات العشرة لبلدية الجزائر | وبلديات : بئر خادم محلمه الدويرة ساولة الشراقة سطاويلي الدرارية زرالدة قيوفيل عين طاية الجدول الملحق بقرار أول تعيين القباضة المقر 1 ) عمالة الجزائر أ ) مقاطعة الجزائر يجب اضافة : الجزائر الدفع الاجمالي الجزائر بودواوو الدار البيضاء مفتاح بورج الكيفان أولاد موسى كوربي الرويبة الاربعاء روفيكو خميس الخشنة سيدي موسى المادة 2 : تتولى قباضة ( الجزائر الدفع الاجمالي ) استخلاص المداخيل المتعلقة ب : 1 ) ضريبة التكوين المهني ) الاداء الاجمالي المترتب على المستخدمين والمدينين بالدخل ) الاداء الاجمالى المطبق على المداخيل المهنية غير التجارية . 4 ) فرض الضريبة على الأجور العالية ه ) الضريبة النسبية المترتبة على الاجور ) الاقتطاع في الاصل للضريبة التكميلية المفروضة على الدخل المادة 3 : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 وفقا للجدول المرفق بهذا القرار المادة 4 : تصبح مقتضيات هذا القرار نافذة المفعول ابتداء من أول يناير سنة 1965 . المادة 5 : يكلف الكاتب العام لوزارة الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 رجب عام 1384 الموافق أول ديسمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام صالح مبروكين ديسمبر سنة 1964 النطاق الاقليمي الدائرات العشرة لبلدية الجزائر وبلديات : بئر خادم أولاد موسى محلمة الشراقة الرويبة ساولة الدويرة روفيكو سطاويلي درارية سيدي موسى زرالدة قيوفيل كوربي عين طاية بودواوو الاربعاء الدار البيضاء مفتاح خميس الخشنة بورج الكيفان

الثلاثاء 24 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 893 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1384 الموافق 15 ديسمبر سنة 1964 يتضمن قبول استقالة بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1384 الموافق 15 ديسمبر سنة 1964 قبلت استقالة السيد بوقميحة على الكاتب الادارى ابتداء من 4 نوفمبر سنة 1964 . قرارات مؤرخة فى 12 شعبان عام 1384 الموافق 17 ديسمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفين تابعين للعمالات بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1384 الموافق 17 ديسمبر سنة 1964 شطب على السيد مقدود محمد من اطار الملحقين بالعمالة ) عمالة الجزائر ( ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1384 الموافق 17 ديسمبر سنة 1964 ، عين السيد ابن ناصر حمداني كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى وألحق بعمالة قسنطينة . بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1384 الموافق 17 ديسمبر سنة 1964 ، عين السيد ثابت در از زبير عبد اللطيف كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الاولى وألحق بعمالة وهران بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1384 الموافق 17 ديسمبر سنة 1964 ، شطب على السيد زيان الشريف محمد من اطار الكتاب المترجمين بالعمالة ) عمالة تيارت ) ابتداء من ه نوفمبر سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1384 الموافق 17 ديسمبر سنة 1964 ، شطب على السيد ابن نورين بوعسرية من اطار الملحقين بالعمالة ) عمالة مستغانم ) ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1384 الموافق 17 ديسمبر سنة 1964 ، شطب على السيد بونار سعدى من اطار الكتاب الاداريين للعمالة ) عمالة قسنطينة ( وذلك ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1384 الموافق 17 ديسمبر سنة 1964 ، عين السيد لدرع نور الدين كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الاولى وألحق بعمالة قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1384 الموافق 17 ديسمبر سنة 1964 ، عين السيد منصور محمد كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الاولى وألحق بعمالة الاصنام بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1384 الموافق 17 ديسمبر سنة 1964 ، عينت الآنسة سيف الدين الزهراء كاتبة | ادارية من الطبقة العادية والدرجة الاولى وألحقت بعمالة سطيف . بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1384 الموافق 17 | ديسمبر سنة 1964 ، عين السيد مرداوى حسن كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الاولى وألحق بعمالة قسنطينة . قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتشريع ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على المرسوم رقم 38563- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 الذي يجيز لرئيس الجمهورية والوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم المؤرخ فى 20 شعبان عام 1384 ( 25 ديسمبر سنة 1964 ( المتضمن تعيين السيد عياش بن عجيلة مديرا عاما للتشريع برئاسة الجمهورية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد عياش بن عجيلة المدير العام للتشريع برئاسة الجمهورية ، ضمن حدود اختصاصاته امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 يتضمنان تعيين قاض وعزل قاض آخر بموجب مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 ، عين السيد حماش محمد الحامل الكفاءة في الحقوق وشهادة الدراسات القضائية الافريقية الشمالية قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالاخضرية مع ترتيبه في الدرجة الأولى والرتبة الثانية والمجموعة الاولى بموجب مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 6 ألغيت مقتضيات المرسوم المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 غشت سنة 1964 | والمتضمن تعيين السيد خليفة صالح قاضيا للأحداث بالمحكمة | الابتدائية الكبرى بقالمة .

894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شعبان عام 1384 مراسيم مؤرخة فى 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 بمنح الجنسية الجزائرية بموجب مراسيم مؤرخة في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 ، تجنس بالجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 9663- المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، الاشخاص الآتي ذكرهم : محمد ولد البكاى ولد عبد القادر المولود في 21 أكتوبر سنة 1940 بالمالح (وهران) وأولاده القصر : 1 البكاى ولد محمد البكاي المولود في 20 مارس سنة 1960 بالمالح 2 الهواريية بنت محمد ولد البكاى المولودة في 31 مارس | سنة 1963 بالمالح ( وهران ) . ابن قاسم محمد بن محمد المولود في 16 أكتوبر سنة 1939 بعين تموشنت (وهران) عبد الخالد احمد المولود في 6 فبراير سنة 1906 بوهران | وأولاده القصر : 1 عبد الخالد الحاج حسين رحالى المولود في 13 يناير سنة 1944 بوهران 2 عبد الخالد عبد الله المولود في 3 فبراير سنة 1947 بوهران 3 عبد الخالد للا مريم المولودة فى 22 فبراير سنة 949) بوهران . 4 عبد الخالد سي كمال المولود في 4 مايو سنة 1951 بوهران محمد ولد على ولد محمد المولود سنة 1939 بعين تموشنت ( وهران ) صحراوي الحسن المولود في 28 مايو سنة 1918 بعين تموشنت ) وهران ( وأولاده القصر : 1 صحراوى ربيعة المولودة في 18 فبراير سنة 1949 بعين تموشنت ( وهران ) 2 صحراوي قويدر المولود في 14 ابريل سنة 1954 بعين تموشنت ( وهران ) 3 صحراوى عبد الحق المولود في 30 نوفمبر سنة 1955 بعين تموشنت ( وهران ) 4 صحراوى جحرية المولودة في 30 سبتمبر سنة 1962 بعين تموشنت ( وهران ) مروك مصباح ولد احمد المولود في 20 يونيو سنة 1962 بالراحل ( وهران ) وأولاده القصر : 1 - مروك سعيد بن مصباح المولود في 21 ابريل سنة 1945 بالراحل 2 3 - مروك الهواري المولود في 28 أكتوبر سنة 1945 بالراحل 3 مروك مليكة المولودة في 6 سبتمبر سنة 1955 بالراحل 4 مروك بارودي المولودة في 8 يناير سنة 1960 بالراحل سوداني عائشة المولودة سنة 1915 بعيون البرانيس ) سعيدة ) رابح بن احمد المولود في 3 أكتوبر سنة 1940 بالمالح ( وهران ) ميمون بن الطيب بن حميدة المولود سنة 1907 بشعبة اللحم ) وهران ) وولداه القاصران : 1 ابن الطيب مصطفى المولود في 19 سبتمبر 1951 بالمالح ( وهران ) 2 ابن الطيب عبد القادر المولود في 10 غشت سنة 1945 بالمالح ( وهران ) البكاى ولد محمد المولود سنة 1936 بعين الكيحل دوار شحانة ( وهران ) . وبنته القاصرة خيرة بنت البكاى المولودة في 30 مايو سنة 1963 بعين تموشنت (وهران) ويسميان من الآن فصاعدا : خالدى البكاى ولد محمد وخالدي خيرة بنت البكاى . احمد ولد مزيان المولود سنة 1939 بابن باديس (وهران) ويسمى من الآن فصاعدا حدوش احمد بن مزيان محمد بن محمد بن عبد الله المولود في 10 سبتمبر سنة 1939 بوهران وولده القاصر منير بن محمد المولود في 5 أكتوبر سنة 1962 بوهران ، ويسميان من الآن فصاعدا : ابن عبد الله محمد وابن عبد الله منير ابن عبد السلام جلول بن سى احمد المولود في 16 مايو سنة 1941 بعين تموشنت ( وهران ) • حمواد عبد القادر المولود في 16 ابريل سنة 1910 بابن العربي ( وهران ) رحو الهوارى المولود في 2 مارس سنة 1936 بوهران وأولاده القصر : 1 رحو خيرة المولودة في 8 غشت سنة 1956 بوهران . رحو فاطمة المولودة في 19 أكتوبر سنة 1958 بوهران. 3 رحو عبد القادر المولود في 27 سبتمبر سنة 1960 بوهران 4 رحو احمد المولود في 22 نوفمبر سنة 1963 بوهران.

الثلاثاء 24 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 895 سعيد بن احمد بن حدو المولود في 25 غشت سنة 1935 بوهران ويسمى من الآن فصاعدا : ابن احمد سعيد بوعلام ولد احمد بن الحاج المولود في 29 ابريل سنة 1932 بعين تموشنت (وهران) وأولاده القصر : 1 - زينب بنت بوعلام المولودة في 16 سبتمبر سنة 1953 بوهران

  • فاطمة بنت بوعلام المولودة في 31 ديسمبر سنة 1954 بوهران
  • محجوبة بنت بوعلام المولودة في 11 سبتمبر سنة 1957 بوهران 4 خديجة بنت بو علام المولودة في 30 مارس سنة 1960 بوهران عبدالله بن بوعلام المولود في 5 مايو سنة 1962 بوهران ويسمون من الآن فصاعدا : ابن الحاج بوعلام ، ابن الحاج زينب ، ابن الحاج فاطمة ، ابن الحاج محجوبة ، ابن الحاج خديجة ، ابن الحاج عبد الله • صحراوى ربيعة المولودة في 25 سبتمبر سنة 1928 ببني صاف ( تلمسان ) حامد بن عبد السلام ولد على المولود في 13 ابريل سنة 1941 بترقه (وهران) ويسمى من الآن فصاعدا : رزيقي حامد . عبد الرحمن بن موسى المولود سنة 1941 بمكارتة . الهوارى ولد عبد الله ولد زروال المولود في 6 ابريل سنة 1920 بعين تموشنت ) وهران ) وأولاده القصر : أ زروال آمنة المولودة في 22 يناير سنة 1948 بعين تموشنت ( وهران ) . ب - زروال سعيد المولود في 12 مارس سنة 1952 بعين تموشنت ( وهران ) ج ميمونة بنت الهوارى المولودة في 26 نوفمبر سنة 1955 بعين تموشنت ( وهران ) . د حدهم بنت الهواري المولودة في 6 مايو سنة 1957 بعين تموشنت ( وهران ) . ه الزهراء بنت الهواري المولودة في 13 فبراير سنة 1958 بعين تموشنت ( وهران ) . و عيسى بن الهوارى المولود في 10 ابريل سنة 1959 بعين تموشنت ( وهران ) • ز - عنانة بنت الهوارى المولودة في 21 ابريل سنة 1960 تموشنت ( وهران ) . ن فاطمة بنت الهوارى المولودة في 14 ابريل سنه 1961 بعين تموشنت ( وهران ) ح - نور الدين ولد الهوارى المولود في 18 يوليو سنة 1962 بعين تموشنت ( وهران ) ط كريمة بنت الهوارى المولودة في 2 مارس سنة 1964 بعين تموشنت ( وهران ) ويسمون من الآن فصاعدا : أ - زروال الهوارى ولد عبد الله ب زروال آمنة -2- زروال سعيد د زروال ميمونة - ه - زروال حدهم و زروال الزهراء - ز - زروال عيسى ن زروال عنانة ター زروال فاطمة - ط - زراول نور الدين ي زروال كريمة . مصطفى بن عبد القادر بن حمو المولود في 27 مايو سنة 1933 بسيق وهران ) . تسولى الهبرى ولد احمد المولود في 21 نوفمبر سنة 1934 بعين تموشنت وهران ) وولده القاصر تسولى بن على المولود في 23 غشت سنة 1962 بعين تموشنت (وهران) . محمد ولد على ولد البدوى المولود سنة 1926 با بن سكران ) تلمسان ) وأولاده القصر : فاطمة بنت محمد المولودة في 7 مارس سنة 1949 بعين تموشنت ( وهران ) . البدوى ولد محمد المولود في 11 غشت سنة 1950 بعين بعين تموشنت ( وهران ) سعيد ولد محمد المولود في 25 غشت سنة 1952 بعين تموشنت ( وهران ) . مصطفى ولد محمد المولود في 26 مايو سنة 1958 بعين تموشنت ( وهران ) جمال نصر الدين ولد محمد المولود في 19 ديسمبر سنة 1960 بعين تموشنت ( وهران ) ويسمون من الآن فصاعدا : البدوى محمد البدوى فاطمة بنت محمد البدوى البدوى بن محمد البدوى سعيد بن محماد البدوى مصطفى بن محمد البدوي جمال نصر الدين بن محمد عبد الرحمن بن بوشتة بن عبد الرحمن المولود سنة 1930 بعين تموشنت وهران ) وأولاده القصر : . زهراء بنت عبد الرحمن المولودة في 27 ابريل سنة 1954 بعين تموشنت ( وهران ) محمد بن عبد الرحمن المولود في 4 مايو سنة 1956 بعين تموشنت ( وهران ) . زوليخة بنت عبد الرحمن المولودة في 30 اكتوبر سنة 1958 بعين تموشنت وهران ) مصطفى بن عبد الرحمن المولود في 4 نوفمبر سنة 1961 بعين تموشنت وهران ) . ويسمون الآن فصاعدا : زناسني عبد الرحمن - زناسني الزهراء - زناسني محمد زناسني محمد زناسني زوليخة زناسني مصطفى

896 الجريدة الرسمية مصطفى بن عبد القادر المولود سنة 1941 بعين تموشنت ( وهران ) وبنته القاصرة جميلة بنت مصطفى بن عبد القادر المولودة في 21 مارس سنة 1963 بعين تموشنت ( وهران ) ويسميان من الآن فصاعدا : مزيان مصطفى بن عبد القادر ومزيان جميلة بنت مصطفى فاطمة بنت حماد ولد الحاج زوجة حمزة بلقاسم المولودة في 23 يناير سنة 1920 بسيدي بلعباس (وهران) وتسمى من الآن فصاعدا : بلحاج فاطمة . برونيك مارى لويز أرملة احمد يحيى الراشيدي المولودة في 29 سبتمبر سنة 1923 بمارتز فيلار (باران) فرنسا وتسمى من الآن فصاعدا احمد يحيى وردة • الاخضر بن محمد بن محمد بن صالح المولود سنة 1917 بدوار ملالة (الكاف) تونس وأولاده القصر : عقيلة بنت الاخضر المولودة في 27 يناير سنة 1948 ببني عمار ( عمالة عنابة ) . مدادى بن الاخضر المولود في 13 نوفمبر سنة 1953 ببني عمار ( عمالة عنابة ) . رغاية بنت الاخضر المولودة في 10 ديسمبر سنة 1956 ببني عمار ( عمالة عنابة ) . لويزة بنت الاخضر المولودة في 10 يناير سنة 1960

- ببني عمار ( عمالة عنابة ) . ناصر بن الاخضر المولود في 20 سبتمبر سنة 1962 ببني عمار ( عمالة عنابة ) . ويسمون من الآن فصاعدا : عبيدى الاخضر بن محمد عبيدي عقيلة - عبيدى مدادى - عبيدى رغاية - عبيدي لويزة عبيدي ناصر حسن بن محمد المولود في 30 مايو سنة 1939 بسيق ( وهران ) ويسمى من الآن فصاعدا : ابن عمرو حسن بن محمد عبد القادر بن عبد السلام المولود في 18 يوليو سنة 1907 بسيدي بلعباس . كبدانى عمرو المولود سنة 1939 ببني صاف ( تلمسان) وأولاده القصر : كبداني محمد المولود في 6 سبتمبر سنة 1960 ببنى

- صاف ( تلمسان ) كبداني يوسف المولود في 29 يوليو سنة 1962 ببني صاف ( تلمسان ) • كبداني الطاهر المولود في 29 ديسمبر سنة 1963 ببني صاف ( تلمسان ) • فينولومانوويل المولود في 13 ديسمبر سنة 1907 بالمحمديه (وهران) ويسمى من الآن فصاعدا : فينولو مانوويل رشيد للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 24 شعبان عام 1384 العيد بن محجوب ولد عبد المالك المولود سنة 1923 بالعمرية ( وهران ) وأولاده القصر : رحمونة بنت العيد ولد محجوب المولودة في 5 يناير سنة 1959 بالعمرية ( وهران ) . سعيد بن العيد ولد محجوب المولود في 23 مايو سنة 1960 بالعمرية (وهران ) .

  • بو عبد الله بن العيد ولد محجوب المولود في 14 يناير سنة 1964 بالعمرية (وهران ) ويسمون من الآن فصاعدا : قلى العيد بن محجوب قلى رحمونة بنت العيد - قلي سعيد بن العيد قلى بو عبد الله ابن العيد . ميمونة بنت عيسى بن عمرو أرملة مروك محمد المولودة سنة 1902 ببوتليليس (وهران) وتسمى من الآن فصاعدا الهوارى ميمونة بنت عيسى بيرنى جيلبير المولود في 2 يناير سنة 1926 بخنشلة ( الاوراس ) وأولاده القصر : بيرنى سيلفان المولود في 13 فبراير سنة 1954 بتاو زيانت . بيرني مارى جولييت المولودة في 6 يوليو سنة 1956 بباتنة . بيرنى كليمانس المولودة في 22 مارس سنة 1959 بسطيف بيرني جان ماري المولود في 7 فبراير سنة 1961 ببرج بوعريريج بيرني عبد الكريم اميل المولود في 8 مارس سنة 1963 ببرج بوعريريج ويسمون من الآن فصاعدا : بضياف محمد الشريف بضياف عبد الله - بضياف جميلة - بضياف فريدة - بضياف ناصر الدين - بضياف عبد الكريم ميلود بن السائح بن محمد المولود في 29 يوليو سنة 1941 بحاسي الغلة (وهران) ويسمى من الآن فصاعدا : منصوري ميلود بن السائح . فيرنانديز ايزابيل روزين المولودة في 5 مايو سنة 1911 ببرواقية (طيطرى) وتسمى من الآن فصاعدا : ابن الابيض زكية فرنان محمد المولود في 4 يناير سنة 1940 بتيارت حفيظ بن محمد بن حسن المولود سنة 1904 ببشار وأولاده القصر : حفيظ حميدة بن محمد المولود في 30 ديسمبر سنة 1957 بيشار حفيظ زهور بنت محمد المولودة في 17 أكتوبر سنة 1959 ببشار

الثلاثاء 24 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 897 حفيظ زبيدة بنت محمد المولودة في أول أكتوبر سنة 1961 ببشار حفيظ نعيمة بنت محمد المولودة في 30 غشت سنة 1963 ببشار . محمد بن حمو المولود في أول ديسمبر سنة 1928 بحاسي الاعمش ( مستغانم ) وأولاده القصر : حورية بنت محمد المولودة في 19 يوليو سنة 1953 بحاسي الاعمش ( مستغانم ) زهراء بنت محمد المولودة في 28 يناير سنة 1957 بحاسي الاعمش ( مستغانم ) عائشة بنت محمد المولودة في 5 ابريل سنة 1959 بحاسي الاعمش ( مستغانم ) حنيفى بن محمد المولود في 8 ديسمبر سنة 1961 بحاسي الاعمش ( مستغانم ) ويسمون من الآن فصاعدا : سالم محمد سالم حرية سالم الزهراء - سالم عائشة سالم حنيفي زناسني مأمون المولود في 4 يونيو سنة 1932 ببني صاف ( تلمسان ( وأولاده القصر : زناسني كريمة المولودة في 13 يناير سنة 1958 بوهران زناسني شهرزاد المولودة في 9 أكتوبر سنة 1959 بوهران زناسني ياسمينة المولودة في 16 غشت سنة 1962 ببني صاف . محمد ولد موح ولد عبد الله المولود في 14 يونيو سنة 1941 بعين تموشنت وهران ) . ويسمى من الآن فصاعدا رمزي محمد ولد موح عباسية بنت رحال ولد مبارك المولودة في 14 يونيو سنة 1931 بسيدي بلعباس (وهران) ابن فقير ميمون ولد محمد المولود في 25 ديسمبر سنة 1937 بعين الترك لابلاج (وهران) جافايون ريمون المولود في 11 نوفمبر سنة 1930 بليون ( فرنسا ) وولداه القاصران : جافايون ميمى المولودة في 11 أكتوبر سنة 1959 بالقبة ( الجزائر ) جافايون نور الدين المولود في 23 ديسمبر سنة 1960 بالقبة ( الجزائر ) ويسمون من الآن فصاعدا : ابن شودار اسماعيل ابن شودار ميمي ابن شودار نور الدين عائشة بنت محمد بن بوعزاء المولودة سنة 1898 بسيدى حنيفي ( باليسي سابقا ) وهران محمد بن العربي بن ماجوح المولود في 27 يونيو سنة 1935 بالمالح وهران ) وبنته القاصرة : مليكة بنت محمد بن العربي المولودة في 4 غشت سنة 1963 بالمالح (وهران) محمد بن ميمون بن محمدى المولود في 24 فبراير سنة 1943 بوهران بلمكي بن عمرو بن الطاهر المولود في 25 يوليو سنة 1924 بتلمسان (وهران) وأولاده القصر : بلمكي محمد المولود في 23 مارس سنة 1955 ببني صاف بلمكى صافية المولودة في 23 مارس سنة 1958 ببني صاف بلمكي مليكة المولودة في 19 مارس سنة 1963 ببني صاف . على بن سالم المولود سنة 1906 بجيبوتي ( الصومال الفرنسي ) وأولاده القصر : على بن سالم عبد النبي المولود ببجاية في 14 يناير سنة 1944 على بن سالم عبد الكريم المولود ببجاية في 4 فبراير سنة 1946 على بن سالم زاهية المولودة ببجاية في 3 غشت سنة 1948 على ابن سالم غنية المولودة في 24 ديسمبر سنة 1953 ببجاية على بن سالم نجيمة المولودة في 10 مارس سنة 1956 ببجاية على بن سالم عبد الرزاق المولود ببجاية في 17 يوليو سنة 1958 على بن سالم سامية المولودة ببجاية في 7 غشت سنة 1960 بلنران جوزيفين أرملة ابن قنديل داودي المولودة في 14 يناير سنة 1885 بتلمسان (وهران ) وتسمى من الآن فصاعدا : بلتران آمنة فاطمة بنت محمد المولودة سنة 1940 بحزمار من قبيلة تاكانة ( المغرب ) كوريير ايف جان المولود في 25 مايو سنة 1936 ببريغو ( دوردوني فرنسا ) محمد بن العربي بن حمو المولود في 11 غشت سنة 1941 بالمحمدية ( وهران ) وبنته القاصرة : نجاة بنت محمد بن العربي المولودة في 11 أكتوبر سنة 1962 بالمحمدية

898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شعبان عام 1384 ويسميان من الآن فصاعدا : العربي محمد : والعربي نجاة . أبيل فريديريك المولود في 9 نوفمبر سنة 1907 بستراسبورغ (باران ) . بوينو مارى جان المولودة فى 21 يناير سنة 1939 بسيق ( وهران ( وتسمى من الآن فصاعدا : حكيكي مارى جان بويفرور على المولود في 14 مايو سنة 1940 بعين الترك ( لابلاج وهران ) . احمد بن محمد حمادي المولود في 16 يونيو سنة 1940 بابن باديس (وهران) .. ويدعى من الآن فصاعدا : صدعاوي حامد ولد محمد بن حمادي . مبارك محمد المولود في 16 مايو سنة 1939 بوهران شعايبي عبد القادر المولود في 27 فبراير سنة 1886 بوهران محمد بن معمر المولود سنة 1922 بفقيق قصر أو داغير ( المغرب ) وأولاده القصر : فاطمة الزهراء بنت محمد المولودة في 4 يونيو سنة 1954 بالناظور . عبد القادر بن محمد المولود في 27 يوليو سنة 1955 بالناظور نزهة بنت محمد المولودة في 29 يوليو سنة 1956 بالناظور . فتيحة بنت محمد المولودة في 2 يناير سنة 1958 بالناظور عبد الرحمن بن محمد المولود في 30 سبتمبر سنة 1960 بالناظور . ويسمون من الآن فصاعدا : شيخاوي فاطمة الزهراء ، شيخاوي عبد القادر ، : شيخاوي نزهة ، شيخاوي فتيحة ، شيخاوي عبد الرحمن ، عبد السلام بن عمرو بن بوقدور المولود سنة 1926 ببني شيكر ( المغرب ) وأولاده القصر : محمد بن عبد السلام المولود في 26 يناير سنة 1957 ببئر الجير (وهران ) احمد بن عبد السلام المولود في 15 مايو سنة 1958 ببئر الجير (وهران ) . مليكة بنت عبد السلام المولودة فى 26 يوليو سنة 1959 بوهران جميلة بنت عبد السلام المولودة في 13 نوفمبر سنة 1961 بوهران ويسمون من الآن فصاعدا : هواري عبد السلام ، هواري حامد 6 همواري محمد ، هوارى مليكة ، هواري جميلة ، محمد ولد ابراهيم ولد محمد المولود في 31 يناير سنة 1939 بتلمسان وهران ) • عبد الخالق عبد القادر المولود في 10 أكتوبر سنة 1916 بوهران وأولاده القصر : عبد الخالق محمد المولود في 21 نوفمبر سنة 1948 بوهران ، عبد الخالق فتيحة المولودة في 24 نوفمبر سنة 1951 بوجدة ، عبد الخالق عبد الرحيم المولود في 27 نوفمبر سنة 1954 بوهران ، عبد الخالق حبيب المولود في 12 يونيو سنة 1956 بوهران ، عبد الخالق صالحة المولودة في 14 يوليو سنة 1958 بوهران ، عبد الخالق عمر المولود في 20 أكتوبر سنة 1960 بوهران ، عبد الخالق فاطمة الزهراء المولودة فى أول يناير سنة 1962 بوهران ، محمد بن الحسن بن محمد المولود في 14 يناير سنة 1930 بوهران وأولاده القصر : احمد بن محمد بن الحسن المولود في 31 يوليو سنة 1950 بوهران ، مريم بنت محمد بن الحسن المولودة في 7 سبتمبر سنة 1952 بوهران ، عبد الكريم بن محمد بن الحسن المولود في 6 مارس سنة 1956 بوهران ، حورية بنت محمد بن الحسن المولودة فى أول ابريل سنة 1957 بوهران ، جميلة بنت محمد بن الحسن المولودة في 23 يونيو سنة 1961 بوهران ، ويسمون من الآن فصاعدا : ابن الحسن محمد ، ابن الحسن احمد 6 ابن الحسن مريم ،

الثلاثاء 24 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 899 ابن الحسن عبد الكريم ، ابن الحسن حورية ، ابن الحسن جميلة ، حسن بن محمد بن حمو المولود في 6 فبراير سنة 1941 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : ابن حمو حسن بن محمد خالدي ميلود المولود في 4 مايو سنة 1938 ببوتليليس | (وهران ) صالح بن محمد بن علال المولود في 14 سبتمبر سنة 1935 بالمرسى الكبير ) وهران ) وبنته القاصرة : كريمة بنت صالح بن محمد المولودة في 5 ابريل سنة 1963 بوهران ويسميان من الآن فصاعدا : ابن علال صالح ، ابن علال كريمة ، مهاشو بن احمد بن الحسن المولود في 15 يناير سنة 1940 بوهران ، وولداه القاصران : مهاشو حورية المولودة فى 20 ابريل سنة 1962 بباريس الدائرة 14 (فرنسا) فوزية بنت مهاشو المولودة في 18 اكتوبر سنة 1963 بوهران ويسمون من الآن فصاعدا : ماشو معاشو ، ماشو حورية ، ماشو فوزية ، مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة العدل ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على المرسوم رقم 33364- المؤرخ في 27 رجب عام | 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ( المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 33464 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ( المتضمن الغاء الدواوين وأحداث مناصب كتاب عامين بالوزارات وبناء على اقتراح وزير العدل حامل الاختام ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد عبد القادر الحاج على كاتبا عاما لوزارة العدل ، المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 64-354 مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بتنظيم موسم قطف العنب وصناعة الخمور لسنتي 64-1965 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون الخمر ، يرسم ما يلى : الفرع الاول - كيفيات تسويق الخمور المادة الاولى : يتكون المقدار المحدد لموسم 1964 1965 من كميات الخمور المخصصة لضمان تزويد السوق الداخلية بالمقدار العادى اللازم للاستهلاك العينى أو للاستعمالات الصناعية غير المشار اليها في المادة 4 أدناه باستثناء التقطير . المادة 2 : يجب على صانعي الخمور ان يباشروا تسويق جزء من غلتهم الذى يخصص لتزويد شحنات الخمور الموجهة الى المنطقة الجمركية الفرنسية وذلك في حدود القدر المسموح به البالغ 250,000ر 8 هكتولترا يوجه حسب تدريج تواريخ الخروج يمتد من 1 يناير سنة 1965 الى 31 ديسمبر سنة 1965 ويجب أن يتم توجيه هذه الشحنات بأقساط شهرية يبلغ كل قسط 690,000 هكتولترا فيما يخص الاقساط الحادية عشرة الاولى و 000 0 660 هكتولترا فيما يحص القسط الأخير . المادة 3 : تحدد فيما بعد النسبة المئوية لمقادير الخمور المستخرجة من الملكية غير أنه يجوز من الآن لكل صانع خمر أن يتصرف في 10 ٪ من مجموع غلته المصرح بها المادة 4 : يؤخد بعين الاعتبار مجموع الغلة المصرح به فيما يخص تحديد الحجم القابل للتسويق برسم المادتين 2 و 3 أعلاه تخصم من الرصيد غير المخصص كميات العصير والخمور : 10 ) المستعملة في عمليات التركيز التى لها صبغة صناعية وبصفة عامة عندما يستعمل العصير المحصل لعمليات غير عملية تخمير الخمور

900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شعبان عام 1384 2 ) المستعملة لتحضير عصير العنب المعد لمنع التخمير | وكذا الخمور والمشروبات الروحية والمشروبات التي تفتح الشهية والمصنوعة من الخمر والخمور البيضاء المعطرة | ) فيرموت ( أو المستعملة لتحضير عصير العنب المخصص للبيع عينا في سوق المواد الغذائية . ) الموجهة الى معمل الخل . المادة 5 : يرخص فى التحويلات الادارية والتي تتم بصفة تدريجية . الفرع - الثاني - مقتضيات تتعلق بكميات رصيد الغلة غير المخصص المادة 6 : لا يجوز اطلاق بيع الجزء غير المخصص من الغلة الا بناء على الكيفيات المحددة بعده وذلك ريثما يتم ضبط ترويج هذا الجزء بموجب مقتضيات لاحقة . المادة 7 : يجب ادراج المواد المبيئة بعده في جزء الغلة الذي تشمله الكمية المحددة ، غير أنه يجوز أن تعوض فيما بعد هذه المواد بالكميات المخصومة من رصيد الغلة غير المخصص : 1 ) عصير العنب العينى والخمور المصدرة الى بلدان أخرى عدا فرنسا 2 ) كميات الخمور المدرجة في الخمور الممزوجة بالكحول والمصدرة الى الخارج وفي عدم منح أى تخصيص لفائدة أحد صانعي الخمور خلال الشهور الموالية للتصدير أو للعمل الذي يخول له الحق في التعويض يلغى هذا الحق ان الخمور التي تستفيد من العلامة النقابية الخاصة بالخمور المحددة على أنها من الصنف الاعلى والمصدرة لا يكون لها حق في التعويض . المادة 8 : يجوز لاصحاب الغلات بعد الحصول على رخصة من المصالح المختصة التابعة للادارة العامة للمالية أن يقوموا بتقطير حصتهم كلها أو بعضها الصادرة من الغلة الخارجية من التخصيص . ان ثمن الكحول الناتج من تقطير خمور رصيد الغلة غير المخصص يحدد بموجب قرار من الادارة العامة للمالية باقتراح من رئيس مصلحة الكحول المادة 9 : لأجل تطبيق مقتضيات الفرعين 1 و 2 يقوم عند الاقتضاء مبتاعو العنب المقطوف مقام أصحاب الغلات . الفرع الثالث - توحيد أصناف الخمور المادة 10 : لا يجوز بحال من الاحوال أن تكون الدرجة الدنيا لخمور البلاد المخصصة أو غير المخصصة للتقطيع أقل من 10 درجات يحدد القدر الاقصى لحموضة الخمور المتبخرة حسب الحالات ب : أ ) 90 0 غرام عن كل لتر بالنسبة للخمور التي هي في حيازة المنتجين والتجار بالجملة . ب ) 100 غرام عن كل لتر بالنسبة للخمور التي في حيازة التجار بالتقسيط الفرع الرابع - تحسين أصناف الخمور المادة 11 : كل منتج للخمور المعدة للاستهلاك العادي أو المحددة على أنها من الصنف الاعلى يقوم بتسويق غلته كلها أو بعضها ، ملزم بتقديم أداءات عينية من الكحول الناتج من الخمر وتناسب هذه الاداءات 10 ٪ من غلته المعبر عنها بكحول خالص مركز على أساس الدرجة الدنيا لخمور البلاد غير أنه يخفض المعدل المشار اليه أعلاه الى : فيما يخص الاعناب المقطوفة أو أنواع العصير المستعمل لتحضير عصير العنب وفرز الخمور الحلوة الطبيعية المصنوعة من المشروبات الروحية ومن عصير العنب المعد لمنع الاختمار . % فيما يخص الاعناب المقطوفة المستعملة لانتاج عصير العنب المعد لمنع الاختمار عن طريق ايقاف التخمير المباشر بالكحول الناتج من الاعناب المقطوفة . المادة 12 : يجب أن يكون الكحول المصنوع من الخمر صادرا من الغلة الشخصية لدافعى الاداءات العينية وأن يتم تقديمه قبل 30 يونيو سنة 1965 . وفي حالة النقصان يتحتم على دافعى الاداءات المذكورة أن يتخلصوا بتقديم كحول الخمر الناتج من غلتهم الشخصية وذلك حسب الاسعار والشروط المحددة بخصوص أنواع الكحول المصنوعة من الخمر . المادة 13 : يتحتم على مبتاعى الاعناب المقطوفة أن يقدموا لحساب الاشخاص الذين يقومون بتخمير غلاتهم الاداءات العينية من الكحول المصنوع من الخمر المناسبة للحجم الاجمالي من الخمور المنتجة ويتحتم كذلك على تعاونيات التخمير أن تقوم بتقديم نفس الاداءات المادة 14 : يجوز لصانعي الخمور الموجودين في النواحي التي لا تتوفر فيها الوسائل المادية اللازمة لتقطير المنتجات الفرعية الناتجة من صنع الخمر أن يستفيدوا ، بناء على طلب منهم ولمدة الموسم الحالى ، من الاعفاء عن دفع الاداءات العينية من الكحول المصنوع من الخمر ، وفي هذه الحالة يمكن أن تطلب التبريرات المتعلقة بعدم امكان تقطير الثفالات والدوادي ويبين الطلب يوم ومكان الاتلاف وكذا الطريقة المستعملة الفرع الخامس - مقتضيات مختلفة المادة 15 : بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في قانون الخمر وقانون الضرائب غير المباشرة وبصفة أعم في التشريع الجاري به العمل حاليا فان الادارة يمكنها أن ترفض التسليم لكل شخص أى سند انتقال لترويج خموره أو اعراقه الى أن تتم تسوية حالته بالنسبة للمقتضيات التشريعية والنظامية المتعلقة بتنظيم انتاج الكروم وبسوق الخمر .

الثلاثاء 24 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 901 المادة 16 : ان مجموع المقتضيات الجاري بها العمل من تاريخ 30 يونيو سنة 1962 لا يزال مطبقا شريطة مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي النصوص التي ستتخذ لتطبيقه المادة 17 : تلغى كل المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم المادة 18 يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1384 الموافق أول ديسمبر سنة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 13 شعبان عام 1384 الموافق 18 ديسمبر سنة 1964 عبد العزيز بوتفليقة وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 35664 مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 يتضمن احداث مدرسة وطنية عليا للصحافة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث بجامعة مدينة الجزائر مدرسة وطنية 1964 يتضمن تعيين مدير للصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط | عليا للصحافة . الخاص بمستخدمي مناجم الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1384 الموافق أول ديسمبر سنة 1964 ، عين السيد سمبساجي ابراهام نائب مدير الصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط الخاص بمستخدمى مناجم الجزائر مديرا للصندوق المذكور ابتداء من 24 يونيو سنة 1964 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1384 الموافق 18 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير الميزانية والادوات ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 38563 الصادر في 26 سبتمبر سنة 1963 ، المرخص لرئيس الجمهورية ، والوزراء ، ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم الصادر في 25 جمادى الثانية عام 1384 ( 31 أكتوبر سنة 1964 ( المتضمن انتدابا لمهام نائب مدير الميزانية والادوات بوزارة الشؤون الخارجية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد يونس محمد نائب مدير الميزانية والادوات بوزارة الشؤون الخارجية في حدود اختصاصاته 6 امضاء جميع العقود والاوراق ذات الصبغة المالية باسم الوزير باستثناء المقررات والقرارات المادة 2 : تفتح المدرسة الوطنية العليا للصحافة للمرشحين الذين يبلغ عمرهم 18 سنة على الاقل ، ومهمتها تكوين الاطارات العليا للصحافة . المادة 3 : ان الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للصحافة يكون عن طريق المباراة . المادة 4 : تدوم الدراسة ثلاثة سنوات وتنتهى باحراز شهادة الدراسات العليا للصحافة المادة 5 : يقبل الاجانب بناء على شهاداتهم وفي حدود المقاعد الموفرة ويجب أن يكونوا حائزين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها المادة 6 : يستفيد طلاب المدرسة الوطنية العليا للصحافة من نفس المنح والمنافع الممنوحة لطلاب الجامعة . المادة 7 : تحدد بقرارات من وزير التربية الوطنية ، المقتضيات التي تثبت المواقيت وبرامج الدراسات والامتحانات. المادة 8 : يعين مدير المدرسة الوطنية العليا للصحافة بموجب قرار من وزير التربية الوطنية ، ويمارس السلطة السلمية على مجموع موظفى المدرسة ويتخذ جميع الاجراءات التي يراها ضرورية لحسن تسيير هذه المدرسة . المادة 9 : يعين أساتذة المدرسة الوطنية العليا للصحافة من قبل وزير التربية الوطنية ، فيختارون من بين الاشخاص الذين لهم الكفاءة في التعليم في مؤسسات التعليم العالى ومن بين الاختصاصيين في المواد التي تدرس المادة 10 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شعبان عام 1384 الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1384 الموافق 22 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم العالى ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى المرسوم رقم 38563 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية والوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1384 (5 نوفمبر سنة 1964 ( المتضمن انتداب السيد مالك بن نبي لمهام مدير التعليم العالي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض للسيد مالك بن نبي المنتدب لمهام مدير التعليم العالي ، في حدود اختصاصاته امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات الخاصة بالتعليم العالي باسم وزير التربية الوطنية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1384 الموافق 22 ديسمبر سنة 1964 . شريف بلقاسم وزارة التجارة قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1384 الموافق 16 ديسمبر سنة 1964 يتضمن شروط البيع وحدود الربح القابلة التطبيق على تجارة البطاطس التي تزرع ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) والمتعلق باختصاصات وزير التجارة ، وبمقتضى الامر رقم 62-021 المؤرخ في 14 غشت سنة 1962 والمتضمن تنظيم مديرية التجارة الداخلية واختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم رقم 21663- المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 والمتضمن اختصاصات المكتب الوطني للتسويق فيما يخص استيراد الفواكه والخضر وتصديرها والمعدل بموجب المرسوم رقم 24663- المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد عند البيع قدر الربح الاجمالي القابل التطبيق على تجارة البطاطس المعدة للزراعة بأربعة دنانير للقنطار لفائدة المستعمل المادة 2 : يمنع عرض بطاطس الزرع للبيع لاجل الاستهلاك وذلك في جميع مستويات التوزيع المادة 3 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1384 الموافق 16 يسمبر سنة 1964 ها نور الدين دلسي قرارات مؤرخة فى 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 تتضمن تعيين رئيسين ومندوب للحكومة لدى المجموعات المهنية بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 ، عين السيد ابن و نيش حميدورئيسا لدى مجموعة شراء الخشب بوامكس ) BOIMEX ( بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 ، عين السيد ابن عمرو محمد رئيسا لدى مجموعة شراء الاحذية جياك ) G.I.A.C. ( بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 ، عين السيد ابن عربية احمد مندوبا للحكومة لدى المجموعة المهنية لاستيراد الخشب بوامكس وزارة الشبيبة والرياضة در سوم رقم 64-357 مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 توضع بموجبه فنادق الشبيبة ودور الشباب والبيوت القروية تحت سلطة وزير الشبيبة والرياضة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : توضع فنادق الشبيبة ودور الشباب والبيوت القروية تحت سلطة وزير الشبيبة والرياضة . المادة 2 : يخصص مجموع الاموال المنقولة والعقارية لوزارة الشبيبة والرياضة .

الثلاثاء 24 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 903 المادة 3 : سيحدد وزير الشبيبة والرياضة كيفيات تطبيق هذا المرسوم المادة 4 : يكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة قرارات عمال العمالات عمالة عنابة قرار عمالى مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 تعتبر بموجبه من المنفعة العمومية الاشغال الضرورية لتزويد مدينة عنابة ومنطقتها الصناعية بالماء العذب بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 ، تعتبر من المنفعة العمومية الاشغال الخاصة بتزويد مدينة عنابة ومنطقتها الصناعية بالماء العذب ويرخص لمدير الصندوق الجزائرى للتجهيز حيازة العقارات الضرورية لاجراء العملية المنوى انجازها ، وذلك اما بالتراضي واما بواسطة نزع الملكية ويجب اجراء نزع الملكية على العقارات التي أصبحت ضرورية ضمن أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدورهها القرار الذي يلغى ويعوض القرار رقم 23/64-111/23// … المؤرخ في 13 أبريل سنة 1964 . عمالة قسنطينة قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 28 غشت سنة 1964 توهب بموجبه بلدية تاملوكة قطعة أرض لمصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 28 غشت سنة 1964 ، رخص لبلدية تاملوكة بأن توهب لمصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قطعة أرض تقدر مساحتها ب 655 مترا مربعا وتابعة للجزء رقم 191 من تصميم السكنى القروية الراجعة لمقاطعتها وذلك من أجل تشييد مكتب بريدي ويحدد تاريخ الانتفاع من الارض المذكورة بيوم الامضاء على العقد المبين هذا التسليم بلاغات ، اعلانات المصرف الصناعي للجزائر والبحر الابيض المتوسط قرض مدينة الجزائر بفائدة 6 ٪ لسنة 1956 السحب السادس قصد الاستهلاك بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1964 6 الارقام المسحوبة : من 140465 الى 15083 ومن 18,440 الى غاية 378ر 21 استحقاق الدفع : أول مارس سنة 1965 ، ثمن الدفع : 100 دينار عن كل سند ، النوافذ المقامة : المصرف الصناعي للجزائر و البحر المتوسط والمصرف العقارى الجزائري التونسي ان الارقام التالية المستهلكة أثناء السحوبات السابقة لم تقدم بعد للدفع من 15084 الى 18439 ومن 500606 الى 240/51239 ومن 17/16 0 560 الى 560019/070 ومن 95/56,091 الى 56281/90 الى ومن 56332/370 الى 670/56,667 ومن 63958/963 مصلحة أشغال الهندسة المعمارية بالجزائر مناقصة ( قضية رقم 1356 ) فتحت مناقصة لعملية : معهد باستور الجزائر ملحقة سيدي فرج ، بناء مختبر للجراثيم المتطرفة تقدر قيمته بتسعمائة ألف دينارا ( 900,000 دج ( على وجه التقريب أساس المناقصة 1 ) العملية هي موضوع قطعة فريدة تشتمل على الخدمات الآتية :

904 الجريدة الرسمية T - بناء الحيطان النجارة الآلات الحديدية - مصارع النافذة الجارية

- الهيكل الحدادة تركيب الاقفال الترصيص الصحي عدم السيل الدهان - تركيب الزجاج الكهرباء 2 ) ولا يمكن أن يسلم العروض الا مقاول واحد تقديم العروض يمكن للمقاولين أن يستلموا ، مقابل نفقات استخراج نسخ الملفات الضرورية لتقديم عروضهم بتوجيه طلب الى : كارتو با (CARTOPA) قسم استخراج التصاميم 23 نهج ديفونتين الجزائر هذا ويحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض ب 15 يناير سنة 1965 على الساعة الخامسة بعد الزوال كما يجب أن توجه هذه العروض الى السيد المهندس الرئيسي للجسور والطرقات ، الدائرة الثانية 12 نهج العقيد عميروش بالجزائر . ويمكن أن توجه العروض عن طريق البريد وضمن ظرف مضمون الوصول أو تودع بمكاتب المهندس الرئيسي المذكور أعلاه مقابل وصل كما يمكن الاطلاع على الملفات بمكاتب المهندس الرئيسي المسمى أعلاه وبمكاتب السيد كلود بارو مهندس معماري .G… نهج صاكرى كور بالجزائر للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شعبان عام 1384 وتحدد المدة التي يبقى المرشحون ملزمين بعروضهم أثناءها بتسعين يوما ( 90 يوما ) . وزارة السياحة مديرية المكتب الوطني للسياحة مناقصة فتحت مناقصة لانجاز العملية الآتية : ) ) بناء فندق بياكورن في عمالة تيزي وزو » ان العملية موضوع قطعة فريدة تحتوى على الاشغال التالية : حفر الاسس - البناء - الحدادة - الترصيص الصحى - النجارة - الكهرباء - الدهان - تركيب الزجاج ويمكن للمقاولين أن يستلموا في مقابل دفع نفقات استخراج | النسخ ، الملف الضروري لتقديم عروضهم يوم الثلاثاء 15 | ديسمبر سنه 1964 بتسجيل أنفسهم عند السيدة جورجيت كوتين أوزيول المهندسة المعمارية بعمارة لاروكيت ، مجموعة « أ » ، نهج بلاطان حي الغولف ، بالجزائر ويجب أن ترسل العروض عن طريق البريد مضمونة الوصول الى السيد مدير المكتب الوطني الجزائري للسياحة - وزارة السياحة ساحة ابن باديس بالجزائر ويجب أن ترسل العروض عن طريق البريد ومضمونة ب 90 يوما المطبعة الرسمية - الجزائر