مرسوم

مرسومان مؤرخان في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 يتضمنان تعيين قاض وعزل قاض آخر . 893

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.