مرسوم رقم 64-354 مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بتنظيم موسم قطف العنب وصناعة الخمور لسنتي 64-1965
الفرع الاول — كيفيات تسويق الخمور
المادة الأولى
فتح المادةيتكون المقدار المحدد لموسم 1964 1965 من كميات الخمور المخصصة لضمان تزويد السوق الداخلية بالمقدار العادى اللازم للاستهلاك العينى أو للاستعمالات الصناعية غير المشار اليها في المادة 4 أدناه باستثناء التقطير .
المادة 2
فتح المادةيجب على صانعي الخمور ان يباشروا تسويق جزء من غلتهم الذى يخصص لتزويد شحنات الخمور الموجهة الى المنطقة الجمركية الفرنسية وذلك في حدود القدر المسموح به البالغ 250,000ر 8 هكتولترا يوجه حسب تدريج تواريخ الخروج يمتد من 1 يناير سنة 1965 الى 31 ديسمبر سنة 1965 ويجب أن يتم توجيه هذه الشحنات بأقساط شهرية يبلغ كل قسط 690,000 هكتولترا فيما يخص الاقساط الحادية عشرة الاولى و 000 0 660 هكتولترا فيما يحص القسط الأخير .
المادة 3
فتح المادةتحدد فيما بعد النسبة المئوية لمقادير الخمور المستخرجة من الملكية غير أنه يجوز من الآن لكل صانع خمر أن يتصرف في 10 ٪ من مجموع غلته المصرح بها
أُلغي بموجب مرسوم رقم 65-30 (ج.ر عدد 14 لسنة 1965)
المادة 4
فتح المادةيؤخد بعين الاعتبار مجموع الغلة المصرح به فيما يخص تحديد الحجم القابل للتسويق برسم المادتين 2 و 3 أعلاه تخصم من الرصيد غير المخصص كميات العصير والخمور :
10 ) المستعملة في عمليات التركيز التى لها صبغة صناعية وبصفة عامة عندما يستعمل العصير المحصل لعمليات غير عملية تخمير الخمور 900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شعبان عام 1384
2 ) المستعملة لتحضير عصير العنب المعد لمنع التخمير | وكذا الخمور والمشروبات الروحية والمشروبات التي تفتح الشهية والمصنوعة من الخمر والخمور البيضاء المعطرة | ) فيرموت ( أو المستعملة لتحضير عصير العنب المخصص للبيع عينا في سوق المواد الغذائية . ) الموجهة الى معمل الخل .
المادة 5
فتح المادةيرخص فى التحويلات الادارية والتي تتم بصفة تدريجية .
الفرع - الثاني - مقتضيات تتعلق بكميات رصيد الغلة غير المخصص
المادة 6
فتح المادةلا يجوز اطلاق بيع الجزء غير المخصص من الغلة الا بناء على الكيفيات المحددة بعده وذلك ريثما يتم ضبط ترويج هذا الجزء بموجب مقتضيات لاحقة .
المادة 7
فتح المادةيجب ادراج المواد المبيئة بعده في جزء الغلة الذي تشمله الكمية المحددة ، غير أنه يجوز أن تعوض فيما بعد هذه المواد بالكميات المخصومة من رصيد الغلة غير المخصص :
1 ) عصير العنب العينى والخمور المصدرة الى بلدان أخرى عدا فرنسا
2 ) كميات الخمور المدرجة في الخمور الممزوجة بالكحول والمصدرة الى الخارج وفي عدم منح أى تخصيص لفائدة أحد صانعي الخمور خلال الشهور الموالية للتصدير أو للعمل الذي يخول له الحق في التعويض يلغى هذا الحق ان الخمور التي تستفيد من العلامة النقابية الخاصة بالخمور المحددة على أنها من الصنف الاعلى والمصدرة لا يكون لها حق في التعويض .
المادة 8
فتح المادةيجوز لاصحاب الغلات بعد الحصول على رخصة من المصالح المختصة التابعة للادارة العامة للمالية أن يقوموا بتقطير حصتهم كلها أو بعضها الصادرة من الغلة الخارجية من التخصيص .
ان ثمن الكحول الناتج من تقطير خمور رصيد الغلة غير المخصص يحدد بموجب قرار من الادارة العامة للمالية باقتراح من رئيس مصلحة الكحول
المادة 9
فتح المادةلأجل تطبيق مقتضيات الفرعين 1 و 2 يقوم عند الاقتضاء مبتاعو العنب المقطوف مقام أصحاب الغلات .
الفرع الثالث — توحيد أصناف الخمور
المادة 10
فتح المادةلا يجوز بحال من الاحوال أن تكون الدرجة الدنيا لخمور البلاد المخصصة أو غير المخصصة للتقطيع أقل من 10 درجات يحدد القدر الاقصى لحموضة الخمور المتبخرة حسب الحالات ب :
أ ) 90 0 غرام عن كل لتر بالنسبة للخمور التي هي في حيازة المنتجين والتجار بالجملة .
ب ) 100 غرام عن كل لتر بالنسبة للخمور التي في حيازة التجار بالتقسيط
الفرع الرابع — تحسين أصناف الخمور
المادة 11
فتح المادةكل منتج للخمور المعدة للاستهلاك العادي أو المحددة على أنها من الصنف الاعلى يقوم بتسويق غلته كلها أو بعضها ، ملزم بتقديم أداءات عينية من الكحول الناتج من الخمر وتناسب هذه الاداءات 10 ٪ من غلته المعبر عنها بكحول خالص مركز على أساس الدرجة الدنيا لخمور البلاد غير أنه يخفض المعدل المشار اليه أعلاه الى :
فيما يخص الاعناب المقطوفة أو أنواع العصير المستعمل لتحضير عصير العنب وفرز الخمور الحلوة الطبيعية المصنوعة من المشروبات الروحية ومن عصير العنب المعد لمنع الاختمار . % فيما يخص الاعناب المقطوفة المستعملة لانتاج عصير العنب المعد لمنع الاختمار عن طريق ايقاف التخمير المباشر بالكحول الناتج من الاعناب المقطوفة .
المادة 12
فتح المادةيجب أن يكون الكحول المصنوع من الخمر صادرا من الغلة الشخصية لدافعى الاداءات العينية وأن يتم تقديمه قبل 30 يونيو سنة 1965 .
وفي حالة النقصان يتحتم على دافعى الاداءات المذكورة أن يتخلصوا بتقديم كحول الخمر الناتج من غلتهم الشخصية وذلك حسب الاسعار والشروط المحددة بخصوص أنواع الكحول المصنوعة من الخمر .
المادة 13
فتح المادةيتحتم على مبتاعى الاعناب المقطوفة أن يقدموا لحساب الاشخاص الذين يقومون بتخمير غلاتهم الاداءات العينية من الكحول المصنوع من الخمر المناسبة للحجم الاجمالي من الخمور المنتجة ويتحتم كذلك على تعاونيات التخمير أن تقوم بتقديم نفس الاداءات
المادة 14
فتح المادةيجوز لصانعي الخمور الموجودين في النواحي التي لا تتوفر فيها الوسائل المادية اللازمة لتقطير المنتجات الفرعية الناتجة من صنع الخمر أن يستفيدوا ، بناء على طلب منهم ولمدة الموسم الحالى ، من الاعفاء عن دفع الاداءات العينية من الكحول المصنوع من الخمر ، وفي هذه الحالة يمكن أن تطلب التبريرات المتعلقة بعدم امكان تقطير الثفالات والدوادي ويبين الطلب يوم ومكان الاتلاف وكذا الطريقة المستعملة
الفرع الخامس — مقتضيات مختلفة
المادة 15
فتح المادةبقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في قانون الخمر وقانون الضرائب غير المباشرة وبصفة أعم في التشريع الجاري به العمل حاليا فان الادارة يمكنها أن ترفض التسليم لكل شخص أى سند انتقال لترويج خموره أو اعراقه الى أن تتم تسوية حالته بالنسبة للمقتضيات التشريعية والنظامية المتعلقة بتنظيم انتاج الكروم وبسوق الخمر .
الثلاثاء 24 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 901
المادة 16
فتح المادةان مجموع المقتضيات الجاري بها العمل من تاريخ 30 يونيو سنة 1962 لا يزال مطبقا شريطة مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي النصوص التي ستتخذ لتطبيقه
المادة 17
فتح المادةتلغى كل المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم
المادة 18
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1384 الموافق أول ديسمبر سنة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 13 شعبان عام 1384 الموافق 18 ديسمبر سنة 1964 عبد العزيز بوتفليقة وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 65-30
« تلغى المادة 3 من المرسوم رقم 64-354 المؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 والمشار اليه أعلاه وتعوض بالمقتضيات الآتية : (( المادة 3 : ستجدد فيما بعد النسبة المئوية المسموح »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 65-154
مرسوم رقم 65-154 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تحرير غلة الخمور الناتجة من الموسم الفلاحي 1964 – 1965 674
-
مرسوم رقم 65-30
مرسوم رقم 65-30 مؤرخ في 2 شوال عام 1348 الموافق فبراير سنة 1965 يعدل بموجبه المرسوم رقم 35464 المؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 المتعلق بتنظيم موسم العنب والخمر لسنة 1964 - 1965 167
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.