قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1384 الموافق أول ديسمبر سنة 1964 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة تسمى الجزائر الدفع الاجمالي » ( الجزائر دا ) . 892
المادة الأولى
فتح المادةأحدثت بالجزائر قباضة جديدة للضرائب المختلفة تسمى ب : الجزائر الدفع الاجمالى ( V.F - ALGER ) ويشمل نطافها الاقليمى الدائرات العشرة لبلدية الجزائر | وبلديات :
بئر خادم محلمه الدويرة ساولة الشراقة سطاويلي الدرارية زرالدة قيوفيل عين طاية الجدول الملحق بقرار أول تعيين القباضة المقر
1 ) عمالة الجزائر
أ ) مقاطعة الجزائر يجب اضافة :
الجزائر الدفع الاجمالي الجزائر بودواوو الدار البيضاء مفتاح بورج الكيفان أولاد موسى كوربي الرويبة الاربعاء روفيكو خميس الخشنة سيدي موسى
المادة 2
فتح المادةتتولى قباضة ( الجزائر الدفع الاجمالي ) استخلاص المداخيل المتعلقة ب :
1 ) ضريبة التكوين المهني ) الاداء الاجمالي المترتب على المستخدمين والمدينين بالدخل ) الاداء الاجمالى المطبق على المداخيل المهنية غير التجارية .
4 ) فرض الضريبة على الأجور العالية
ه ) الضريبة النسبية المترتبة على الاجور ) الاقتطاع في الاصل للضريبة التكميلية المفروضة على الدخل
المادة 3
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 وفقا للجدول المرفق بهذا القرار
المادة 4
فتح المادةتصبح مقتضيات هذا القرار نافذة المفعول ابتداء من أول يناير سنة 1965 .
المادة 5
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 رجب عام 1384 الموافق أول ديسمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام صالح مبروكين ديسمبر سنة 1964 النطاق الاقليمي الدائرات العشرة لبلدية الجزائر وبلديات :
بئر خادم أولاد موسى محلمة الشراقة الرويبة ساولة الدويرة روفيكو سطاويلي درارية سيدي موسى زرالدة قيوفيل كوربي عين طاية بودواوو الاربعاء الدار البيضاء مفتاح خميس الخشنة بورج الكيفان الثلاثاء 24 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 893
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.