قرار

قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1384 الموافق أول ديسمبر سنة 1964 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة تسمى الجزائر الدفع الاجمالي » ( الجزائر دا ) . 892

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.