مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين المدير العام للتشريع برئاسة الجمهورية • 891
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عياش بن عجيلة مديرا عاما للتشريع برئاسة الجمهورية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.