مرسوم رقم 35564 مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 ، تؤسس بموجبه الجنة اقتصادية وزارية مشتركة . 890
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس لجنة اقتصادية وزارية مشتركة تتكلف بالاقتراح على رئيس الجمهورية لجميع الاجراءات المتعلقة بتنسيق السياسة الاقتصادية للحكومة وتتكلف كذلك بوضع التعليمات العامة لسير المفاوضات الخاصة بالمبادلات التجارية والتعاون الاقتصادى والتقنى مع البلدان الاجنبية والمنظمات الدولية وعلاوة على هذا للجنة أهلية اجراء أية مراقبة ودراسة ذات طابع اقتصادي أو مالى المادة الثانية : تجتمع اللجنة الاقتصادية الوزارية المشتركة بحكم القانون ، يوم الثلاثاء الاول ويوم الثلاثاء الثالث لكل شهر ويمكن استدعاؤها لاجتماع غير عادى ان اقتضت الضرورة ذلك المادة الثالثة : ان اللجنة الاقتصادية الوزارية المشتركة يترأسها رئيس الجمهورية أو عضو من أعضاء الحكومة ينتدب | لهذه المهمة إن حدث له مانع الثلاثاء 24 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 891 فاللجنة تتألف من :
وزير الصناعة والطاقة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وزير الشؤون الخارجية وزير التجارة وزير العمل وزير التعمير والاسكان نائب كاتب الدولة للاشغال العمومية ويمكن استدعاء كل عضو من الحكومة للحضور الى اللجنة الاقتصادية الوزارية المشتركة فيما يخص كل مسألة تتعلق بوزارته كما يمكن لأعضاء اللجنة أن يستعينوا بموظفين من وزاراتهم المادة الرابعة : يتولى الكاتب العام لرئاسة الجمهورية كتابة اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية المشتركة كما يضع بيان المقررات لتنفيذها المادة الخامسة : تؤسس لجنة اقتصادية دائمة تجتمع كل يوم الجمعة وتتألف من الاعضاء الآتية أسماؤهم :
الكاتب العام لرئاسة الجمهورية ، رئيسا المدير العام للتصميم والدراسات الاقتصادية ، عضوا .
المدير العام للمالية ، عضوا .
الكتاب العامون للوزارات ، أعضاء يمكن للجنة أن تستدعى أى شخص آخر يمكن أن يفيدها برأيه ويتولى كتابة اللجنة مدير التشريع الاقتصادي والمالى للمديرية العامة للتشريع برئاسة الجمهورية .
المادة السادسة : تعد اللجنة الاقتصادية الدائمة ، بطلب من الكاتب العام لرئاسة الجمهورية أعمال اللجنة الاقتصادية الوزارية المشتركة ولا سيما بناء على تقرير المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية .
تدرس العلاقات والتأثيرات التي تجرها المسائل المدروسة على القطاعات الاخرى للنشاط الاقتصادي .
تقدم جميع البيانات فيما يخص النوع والكمية حول القضايا المعروضة على نظرها .
تدلى بالملاحظات حول المشاريع المقدمة من قبل الوزارات.
تقترح الكيفيات لتنسيق النشاط الاقتصادى على اللجنة الاقتصاد به الوزارية المشتركة .
المادة السابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.