قرار
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتشريع 893
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد عياش بن عجيلة المدير العام للتشريع برئاسة الجمهورية ، ضمن حدود اختصاصاته امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-385
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.