قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1384 الموافق 18 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير الميزانية والادوات 901
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد يونس محمد نائب مدير الميزانية والادوات بوزارة الشؤون الخارجية في حدود اختصاصاته 6 امضاء جميع العقود والاوراق ذات الصبغة المالية باسم الوزير باستثناء المقررات والقرارات
المادة 2
فتح المادةتفتح المدرسة الوطنية العليا للصحافة للمرشحين الذين يبلغ عمرهم 18 سنة على الاقل ، ومهمتها تكوين الاطارات العليا للصحافة .
المادة 3
فتح المادةان الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للصحافة يكون عن طريق المباراة .
المادة 4
فتح المادةتدوم الدراسة ثلاثة سنوات وتنتهى باحراز شهادة الدراسات العليا للصحافة
المادة 5
فتح المادةيقبل الاجانب بناء على شهاداتهم وفي حدود المقاعد الموفرة ويجب أن يكونوا حائزين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها
المادة 6
فتح المادةيستفيد طلاب المدرسة الوطنية العليا للصحافة من نفس المنح والمنافع الممنوحة لطلاب الجامعة .
المادة 7
فتح المادةتحدد بقرارات من وزير التربية الوطنية ، المقتضيات التي تثبت المواقيت وبرامج الدراسات والامتحانات.
المادة 8
فتح المادةيعين مدير المدرسة الوطنية العليا للصحافة بموجب قرار من وزير التربية الوطنية ، ويمارس السلطة السلمية على مجموع موظفى المدرسة ويتخذ جميع الاجراءات التي يراها ضرورية لحسن تسيير هذه المدرسة .
المادة 9
فتح المادةيعين أساتذة المدرسة الوطنية العليا للصحافة من قبل وزير التربية الوطنية ، فيختارون من بين الاشخاص الذين لهم الكفاءة في التعليم في مؤسسات التعليم العالى ومن بين الاختصاصيين في المواد التي تدرس
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شعبان عام 1384 الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-385
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.