قرار

قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1384 الموافق 18 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير الميزانية والادوات 901

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • مرسوم رقم 63-385
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.