قرار
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1384 الموافق 16 ديسمبر سنة 1964 يتضمن شروط البيع ، وحدود الربح القابلة التطبيق على تجارة البطاطس التي تزرع 902 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شعبان عام 1384
المادة الأولى
فتح المادةيحدد عند البيع قدر الربح الاجمالي القابل التطبيق على تجارة البطاطس المعدة للزراعة بأربعة دنانير للقنطار لفائدة المستعمل
المادة 2
فتح المادةيمنع عرض بطاطس الزرع للبيع لاجل الاستهلاك وذلك في جميع مستويات التوزيع
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1384 الموافق 16 يسمبر سنة 1964 ها نور الدين دلسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 64-342
- أمر رقم 62-021
- مرسوم رقم 63-216
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.