قرار

قرار عمالي مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 تعتبر بموجبه من المنفعة العمومية ، الاشغال الضرورية لتزويد مدينة عنابة ومنطقتها الصناعية بالماء العذب 903

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.