قرار

قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1416 الموافق 28 يناير سنة 1996، والتنظيم

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.