قرار
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1416 الموافق 28 يناير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنشيط أعمال الشباب
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد مسعود حميدي، مدير تنشيط أعمال الشباب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1416 الموافق 28 يناير سنة 1996 مولدي عيساوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.