قرار

قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1416 الموافق 12 ديسمبر المستهلكين

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.