مرسوم تنفيذي رقم 95-70 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة و 231 ) المبرم في مدينة الجزائر يوم 14 نوفمبر سنة 1994 والشركات " كوريا بتروليوم ديفلوبمنت كوربوريشن " و" كومبني ليميتد " و " سامسونغ كوربوريشن المسماة " بوررحات " ( الكتلتان : 230 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك دايو كوربوريشن" و " هانبوانرجي 13
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " بوررحات "
( الكتلتان : 230 و 231 ) المبرم في مدينة الجزائر يوم 14 نوفمبر سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك " والشركات " كوريا بتروليوم ديفلوبمنت كوربوريشن "و" دايو كوربوريشن " و" ها نبوانرجي كومبني ليميتد " و " سامسونغ كوربوريشن " وينفذ وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.