مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رمضان عام 1415 الموافق 12 فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. 26

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.