مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير الحصانات والامتيازات بوزارة الشؤون الخارجية. سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير 27

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.