مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير 30 سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم المناجم والجيولوجيا وصناعات البناء بوزارة الصناعة والمناجم سابقا . 30

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.