قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995 السوق الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمار بولعراك، مدير السوق الداخلية الإمضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995 ساسي عزيزة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.