مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير 26 سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم "البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة " بوزارة الشؤون الخارجية. 26
مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير 26 سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم "البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة " بوزارة الشؤون الخارجية. 26
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.