قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994 ، يتعلق بسلم أتعاب محافظي الحسابات
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار نظام الأجور الذي يطبق على محافظي الحسابات في اطار المهام العادية التي تسند اليهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةيتقاضى محافظو الحسابات أتعابا عن الأعمال التي ينجزونها خلال السنة المالية، في اطار مهامهم العادية ومع احترام العنايات المهنية، يحسب مبلغها حسب السلم الملحق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيطبق سلم الاتعاب المذكور في المادة 2 أعلاه ، على المهام العادية لمحافظ الحسابات التي يحددها القانون باستثناء المهام الخاصة الدقيقة التي توكلها الجمعية العامة للمساهمين مثل :
- ادماج - انقسام مؤسسة،
- إنشاء شركات فرعية لاسهام جزئي في الأصول، مهام محدودة وظرفية في مراقبة الحسابات أداء مهام خاصة في رقابة حسابات الشركات الفرعية أو شركات المساهمة تحدد الاتعاب التي تمنح المحافظي الحسابات عن هذه المهام الخاصة باتفاق مشترك بين الأطراف المعنية ( المساهمين ومحافظي الحسابات ).
المادة 4
فتح المادةيحدد سلم الاتعاب المذكور في المادة 2 أعلاه، على أساس العناصر الآتية :
1 - المجموع الخام للموازنة السنوية ما عدا إعادة تقويم الاستثمارات مع زيادة مجموع عائدات الاستغلال كما حدده المخطط الوطني للمحاسبة باستثناء حسابات تحويل الأعباء ( الحسابان رقم 75 و 78 ).
لا تتضمن الاستثمارات الخاصة المدرجة في الموازنة التي طرأت أو التي يمكن أن تطرأ لا حقا التقويمات القانونية.
2 - عدد الساعات الضروري المقدر لأداء مهمة محافظ الحسابات كما ينص عليه القانون واعتمادا على الفقرة - الأولى من هذه المادة ...
3 - مبلغ الاتعاب المطابق للجزء المحصل بحساب ناتج عدد الساعات في الجزء المحدد في الفقرة 2 مضروبا في تكاليف التوقيت المحددة بمبلغ 500 دج ابتداء من السنة المالية 1994.
المادة 5
فتح المادةيحدد الجهاز أو المؤسسة المؤهلة عدد الساعات المخصص لمحافظ الحسابات، في اطار المهام.
العادية، وضمن سلم الساعات الملحق بهذا القرار، وحسب التوزيع الجغرافي وعدد الوحدات الاقتصادية أو المراكز المحاسبية الواجب التدقيق فيها .
المادة 6
فتح المادةيحدد الجدول المطبق على محافظ أو محافظي الحسابات عند تدخله ( أو تدخلهم ) سواء باسم المؤسسة الأم و / أو المؤسسة الفرعية مبلغ الاتعاب كما يأتي :
1 - عندما يكون محافظان أو أكثر للحسابات يعملان أو يعملون لمؤسسة نفسها، فان مبلغ أتعاب هؤلاء يساوي أتعاب محافظ واحد مع زيادة عشرين في المائة ( 20 ) يتم الحصول على أتعاب كل محافظ للحسابات بقسمة هذا المبلغ على عدد المتدخلين.
2 - عندما يكون محافظ الحسابات أو محافظون في مؤسسة ما وهو كذلك محافظ الحسابات أو محافظون في مؤسسة فرعية فهو يتقاضى أوهم يتقاضون زيادة على أتعابهم باسم المؤسسة الأم 70 % من الاتعاب الناتجة عن السلم المطبق على المؤسسة الفرعية.
المادة 7
فتح المادةالأتعاب المحددة في السلم الملحق بهذا القرار لا تتضمن الرسوم، وحدها الأقصى البالغ 2.250.000 دج يطابق عدد 4500 ساعة. 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 8
فتح المادةتدفع أتعاب محافظ الحسابات عن مهامه العادية، بناء على تقديم بيانات الاتعاب، كما يأتي : 30 % عند بداية الأعمال 20 % بعد تقديم التقرير المتعلق بالأعمال المؤقتة 30 % عند انتهاء الأعمال التي تتوج بتسليم تقرير اثبات صحة الحسابات
- 20 % بعد اجتماع الجمعية العامة العادية.
المادة 9
فتح المادةالمصاريف التي ينفقها محافظو الحسابات، في اطار مهامهم كما تقتضيها العناية المهنية وبرنامج العمل الذي تستخلص منه، يتم التكفل بها ابتداء من السنة المالية 1994 كما يأتي :
- ترد مصاريف النقل، بناء على تقديم الأوراق الثبوتية، وفي حالة استعمال السيارة الشخصية ترد هذه المصاريف على أساس تعويض كيلومتري قدره 3 دج عن الكيلومتر الواحد.
مصاريف الإيواء والاطعام حين لا تستطيع المؤسسة توفيرها بوسائلها الخاصة ترد بناء على تقديم بيانات النفقات مدعمة بالوثائق الثبوتية المطابقة في حدود ما يأتي : 1.500 دج على الأكثر في اليوم عن الشخص الواحد، 80 % من مجموع الساعات المخصصة.
لا تدفع المصاريف المذكورة أعلاه الا في الحالات التي يبررها قانونا بعد المسافة التي تبعد أكثر من 50 كلم عن مراكز المراقبة ومقر محافظ الحسابات.
المادة 10
فتح المادةالأعمال التي أنجزها محافظو الحسابات، قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتقاضوا عنها تسبيقات تكون محل تسوية أتعاب حسب المقاييس الآتية :
1 - المجموع الخام للموازنة السنوية مع زيادة عائدات الاستغلال لكل سنة من السنوات المالية المعنية كما وردت في المادة 4 الفقرة الأولى من هذا القرار.
2 - عدد الساعات المحددة حسب قاعدة التناسب داخل حصة التوقيت المطابقة لمجموع الموازنة وعائدات الاستغلال كما هي محددة في الفقرة الأولى أعلاه / العدد 14 11 شوال عام 1415 تحدد تكاليف الساعات التي يجب تطبيقها على عدد الساعات حسب شروط الفقرة 2 أعلاه كما يأتي : 315 دج عن السنوات المالية من 1988 الى 1990 ، 360 دج عن السنوات المالية من 1991 الى .1993
3 - في حالة ما اذا تبين أن التسبيقات الممنوحة تفوق مبلغ الاتعاب المحصل عليه بتطبيق أحكام الفقرتين الأولى و 2 أعلاه، تعتبر هذه التسبيقات مكتسبة.
المادة 11
فتح المادةلا يطبق السلم المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، على المؤسسات التابعة للأصناف الآتية :
- المؤسسات المتخصصة في القرض،
- شركات الاستثمار
- شركات البورصة
- صناديق المساهمة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
يحدد لهذا الصنف مبلغ الاتعاب باتفاق مشترك بين محافظ الحسابات والاجهزة المؤهلة في المؤسسة أو الهيئة ويبلغ هذا المبلغ الى مجلس النقابة التي يكون محافظ الحسابات عضوا فيها.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يسوى أي خلاف بين الأطراف تسوية ودية وفي حالة فشل ذلك يعرض على المحكمة المختصة إقليميا .
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بسلم أتعاب محافظ الحسابات.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994.
أحمد بن بيتور 11 شوال عام 1415 الجريدة المبلغ الاجمالي الخام عن الموازنة السنوية ( الاستثمارات غير المعادة للتقويم ) وعائدات الاستغلال حتى أقل من 100 مليون دج من 100 الى أقل من 200 مليون دج من 200 الى أقل من 400 مليون دج من 400 الى أقل من 800 مليون دج من 800 الى أقل من 1.600 مليون دج من 1.600 الى أقل من 3.200 مليون دج من 3.200 الى أقل من 6.400 مليون دج من 6.400 الى أقل من 12.800 مليون دج من 12.800 الى 25.600 مليون دج أكثر من 25.600 مليون دج يضاف الى 2.400 ساعة نسبة %2 ، أي 48 ساعة لكل حصة اضافية ب 5.000 مليون دج حتى الحد الأقصى 4.500 ساعة.
الملحق السلم العدد العادي الاتعاب حسب كلم / د.ج لساعات العمل ) * ( من 160 الى أقل من 240 من 80 الى أقل من 120 من 240 الى أقل من 340 من 120 الى أقل من 170 من 340 الى أقل من 460 من 170 الى أقل من 230 من 460 الى أقل من 600 من 230 الى أقل من 300 من 600 الى أقل من 760 من 300 الى أقل من 380 من 760 الى أقل من 1.030 من 380 الى أقل من 515 من 1.030 الى أقل من 1.400 من 515 الى أقل من 700 من 1.400 الى أقل من 1.800 من 700 الى أقل 900 من 1.800 22.00 من 900 الى 1200 حد أقصى حد أقصى 4.500 2.250 ساعة ( * ) يحصل عليها بضرب عدد الساعات في معدل الساعات بمبلغ 500 دج .
وزارة العمل والحماية الاجتماعية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.