قرارات مقررات ، داخل الجزائر ع النهر سلة النسخة الأصلية 30 دج of 0.3 النسخة الاصلية وترجمته c 10 دج تمن النسخة الاصلية : 1,00 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير سفة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 ادارة المطيعة الرسمية 150 دج 57 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها نفقات الارسال الها تم 17 0010 الى 17 500-3200 2.00 2. ومن العدد للسفير السابقة 1.5 : ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . العالمون هم ارسال لعائف الورق الاخيرة عند تحديد التراكاتهم والاعلام بمطالبهم بؤدي عن تغيير العنوان ج عمر النشر على اساس 15 دج للمسطر مراسيم قرارات مقررات رئاسة الجمهورية فهرس قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1308 الموافق 2 غشت سنة 1978 يتضمن ترسيم مترجم و ترتيبه 902 قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1398 الموافق 25 سبتمبر سنة 1978 مرسوم رقم 78 210 مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 يتضمن تعيين أعضاء المكتب المركزى لانتخاب سبتمبر سنة 1978 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم ممثلى الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 الكتاب الاداريين التابعين لرئاسة الجمهورية. 902 يوليو سنة 1967، في المادة 22 منه التي تحدد كيفيات وزارة الدفاع الوطني توظيف المتصرفين على أساس الشهادات والمسابقات. 899 مرسوم مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة قرارات مؤرخة في 12 و 20 و 27 شعبان و 19 رمضان عام 1398 1978 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني للمواد الموافق 18 و 26 يوليو و 2 و 23 غشت سنة 1978 حركة في سلك المتصرفين. تتضمن المتفجرة 902 899 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1398 الموافق 20 سبتمبر سنة قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1398 الموافق 26 يوليو سنة 1078 1978 يتضمن تعيين قاض للتحقيق العسكري، لدى المحكمة يتضمن تعيين رئيسة مكتب. 902 العسكرية بالبليدة. 902
898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شوال عام 1398 ه وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 تتضمن انهاء مهام قناصل. 902 مرسوم مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين مدير افريقيا. 903 مرسوم مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين مدير آسيا. 903 مراسيم مؤرخة في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 تتضمن نعيين نواب مديرين 903 وزارة الداخلية مرسوم رقم 78 21 مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ابن مهيدي، دائرة ذريعان ، ولاية عنابة. 903 مرسوم رقم 78-212 مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ابن مهيدى، دائرة ذريعان ، ولاية عنابة. 904 مرسوم رقم 78-213 مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ابن مهيدي، دائرة ذريعان ، ولاية عنابة. 904 مرسوم مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدية الرغاية. 904 مرسوم مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن إقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية سوق الاثنين. 904 مرسوم مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدية العامرية. 904 مرسوم مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية زيغود يوسف. 905 مرسوم مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية جليدة أهل الوادي . 905 مرسوم مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية فرندة. 905 مرسوم مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدية | هين عبيد. 905 مرسوم مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين نائب مدير. 905 وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة مرسوم رقم 78-214 مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تحويل معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي الموجودة في البليدة الى وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة. 905 وزارة الصناعات الخفيفة مراسيم مؤرخة في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين نواب مديرين 905 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1398 الموافق 2 سبتمبر سنة 1978 يتعلق بالتنظيم الداخلي لمديرية الصناعات الكيماوية والمديرية الفرعية للمقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة. 906 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 906 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 906 وزارة العمل والتكوين المهنى قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1398 الموافق 12 سبتمبر سنة 1978 يتضمن منح شركة « جيزال - ايلكتريك تكنيكال 1. ن. س .» . رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي. 907 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1398 الموافق 12 سبتمبر سنة 1978 يتضمن منح شركة « فاماتيكس » رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي. 907 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1398 الموافق 12 سبتمبر سنة 1978 يتضمن منح شركة « سايبيم ) رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي. 908 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1398 الموافق 12 سبتمبر سنة 1978 يتضمن منح « الشركة الجزائرية للهندسة المدينة والبناء » رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 908 وزارة الاعلام والثقافة مرسوم مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 909 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو)
الثلاثاء 30 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 899 بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (رقم 32 متفجرات) . 909 قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث (رقم 32 مفرقعات) . 910 وزارة الطاقة والصناعات البيتروكيماوية قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1398 الموافق 21 سبتمبر سنة 1978 يتضمن قبول التنازل عن حقوق التنقيب في القطعتين بيال والحرشة الممنوحة للشراكة المبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر، من جهة أخرى. 911 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
- مرسوم رقم 78-210 مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967، في المادة 22 منه التي تحدد كيفيات توظيف المتصرفين على أساس الشهادات والمسابقات . ان رئيس الجمهورية . وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الحاص للمتصرفين المعدل بموجب المراسيم رقم 68 169 و 72-144 و 74-97 المؤرخة على التوالي في 20 مايو سنة 1978 و 27 يوليو سنة 1972 و 13 مايو سنة 1974 يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 22 من المرسوم رقم 67 134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه ، كمايلي : المادة 22 : يمكن توظيف متصرفين، عند الحاجة، من بين حاملي شهادة الليسانس في الحقوق أو في العلوم السياسية ، الى غاية تاريخ يحدد بموجب مرسوم وخلافا للمادة 8 أعلاه . ويمكن ترسيمهم حسب الشروط المحددة في المادة و أعلاه .. وخلال هذه الفترة تشكل لجنة من ممثل عن رئاسة الجمهورية المديرية العامة للوظيفة العمومية وممثل عن وزارة المالية وممثل عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، تتخذ اما قرارا عاما حول الشهادات التي يمكن الاعتراف بمعادلتها للشهادات المنصوص عليها أعلاه والمطلوبة للدخول في سلك المتصرفين ، واما قرارا فرديا بعد دراسة ملف طلبات التوظيف في هذا السلك التي تقدمها الادارات العمومية لصالح المترشحين الحاملين لشهادات لم تحصل معادلتها على قرار عام المادة 2 : تضاف الى المرسوم رقم 67 134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه ، مادة 22 مكرر تحرير كمايلي : المادة 22 مكرر : خلافا للفقرة الثانية من المادة 8 أعلاه . لا يسمح بالمشاركة في المسابقة التي تنظم بعد نشر هذا المرسوم الا للملحقين الاداريين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة والمتممين على الاقل 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصمة وعلى كل حال فان الاقدمية التي مارس خلالها المعنيون مهامهم كملحقين اداريين مع نقصان 5 سنوات منها، يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار في تأخير حد السن المحدد في المقطع السابق . ولا يمكن أن تتجاوز نسبة المتصرفين الموظفين ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع الاول أعلاه، 30 % من المناصب المعروضة . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر 1978 . هواري بومدين قرارات مؤرخة في 12 و 20 و 27 شعبان و 19 رمضان عام 1398 الموافق 18 و 26 يوليو و 2 و 23 غشت سنة 1978 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 12 شعمان عام 1398 الموافق 18 يوليو سنة 1978 تعزل الآنسة عائشة راوى المتصرفة المتمرنة (الرقم
900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شوال عام 1398 ه الاستدلالى (295) من مهامها ابتداء من 2 يوليو سنة 1977 بسبب تحليها عن منصبها وعلى المعنية بالامر تسديد نفقات تكوينها بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1398 الموافق 18 يوليو سنة 1978 تعين السيدة شامى المولودة نادية خليف متصرفة منمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية . بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1398 الموافق 18 يوليو سنة 1978 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 19 مايو سنة 1976 كالتالى : يرسم السيد مصطفى بكوش في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول غشت سنة 1973 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1398 الموافق 18 يوليو سنة 1978 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1973 والقرار المؤرخ في 9 يوليو سنة 1970 كالتالي : يدرج السيد عبد العزيز مضوى في سلك المتصرفين ويرسم في الدرجة و الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 4 أشهر . ويرقى السيد عبد العزيز مضوى الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1972 • بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1398 الموافق 26 يوليو سنة 1978 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 28 فبراير سنة 1978 كالتالي : يرسم السيد سنوسي بلجيلالي في الدرجة 2 من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من وتعدل أحكام القرار المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1976 - أول يوليو سنة 1976 ويحتفظ الى هذا التاريخ بأقدمية قدرها كالتالي : يرقى السيد مصطفى بكوش الى الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى الجديد (345) ابتداء من أول فبراير سنة 1974 بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1398 الموافق 18 يوليو سنة 1978 يعين السيد فضيل زغواتى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1398 الموافق 18 يوليو سنة 1978 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1977 كالتالي : يرسم السيد حسين حكة ويرتب في الدرجة 3 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يناير سنة 1977 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة و 8 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1398 الموافق 18 يوليو سنة 1978 يعين السيد اسماعيل بن صخرية متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة العمومية . بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1398 الموافق 18 يوليو سنة 1978 يعين السيد محمد عرباجي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية .
- بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1398 الموافق 18 يوليو سنة 1978 يعين السيد عبد الحليم بن فناقطى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة العمومية .
- بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1398 الموافق 18 يوليو سنة 1978 يعين السيد جيلالي بوزيرى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصحة العمومية . شهران . بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1398 الموافق 26 يوليو سنة 1978 يعين السيد عمر بركان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1398 الموافق 26 يوليو سنة 1978 يعين السيد سعيد بن عبد الرحمن متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة العمومية . بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1398 الموافق 26 يوليو سنة 1978 يعين السيد عمار جمعى زغلاش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بالامانة العامة لرئاسة الجمهورية. بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1398 الموافق 26 يوليو سنة 1978 يعين السيد فتحى باى وزاع متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التربية . بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1398 الموافق 26 يوليو سنة 1978 يعين السيد عبد الفتاح زيانى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجية .. بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1398 الموافق 26 يوليو سنة 1978 تعين السيدة حليمة حسن متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التربية . بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1398 الموافق 26 يوليو سنة 1978 يعين السيد مصطفى بوبكرى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التربية ..
الثلاثاء 30 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1398 الموافق 26 يوليو سنة 1978 يعين السيد لحسن آيت سعدي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية . بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1398 الموافق 2 غشت سنة 1978 يعين السيد حسن بن غيدة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل .
- بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1398 الموافق 2 غشت سنة 1978 يرقى السيد أحمد صباح الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من أول مارس سنة 1976 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 10 أشهر بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1398 الموافق 2 غشت سنة 1978 يعين السيد ابراهيم قارة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1398 الموافق 2 غشت سنه 1970 يرقى السيد محمد لعراك الى الدرجة 7 من سنك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 10 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1398 الموافق 2 غشت سنة 1970 يعين السيد محمد الطاهر مسعود خليفي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1398 الموافق 2 غشت سنه 1978 تعين الآنسة سعيدة خنفار متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والتكوين المهني ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية في مهامها . بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1398 الموافق 2 غشت سنه 14,8 تعين الآنسة صليحة طالب حسين متصرفه متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التجارة . بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1398 الموافق 2 غشت سنه 1978 يرقى السيد رشيد حمزة الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 4 أشهر . : للجمهورية الجزائرية 901 بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1398 الموافق 2 غشت سنة 1970 يرقى السيد عيسى هنى الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنه 1977 بأقدمية قدرها 4 أشهر .. بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1398 الموافق 2 غشت سنة 1978 يرقى السيد محمد السعيد تيغيلت إلى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدميه قدرها 4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنة 1978 يرقى السيد بومدين العرصاوي الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 445 ) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1976 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها سنة واحدة وشهران بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنه 1978 يرقى السيد محمد يحياوى وعلى إلى الدرجة 2 من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول أبريل سنة 1977 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 197 بأقدمية قدرها 9 أشهر • بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنة 1978 يرقى السيد سليم خلادي الى درجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (395) ويحتفظ الى غاية أول غشت سنة 1976 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنه 1978 يرقى السيد عبد الجبار كباب الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 445 ) ابتداء من 27 يناير سنه 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنة 1978 يرقى السيد على مغريسي الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من أول يوليو سنة 1976 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 باقدميه قدرها سنه واحدة و 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1308 الموافق 23 غشت سنة 1978 يرقى السيد عبد السلام بوزار الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 2 : مايو سنة 1973 والى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى 445 ) ابتداء من 2 مايو سنة 1976 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 7 أشهر و 29 يوما .
902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شوال عام 1398 ه بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1308 الموافق 23 غشت سنة 1978 يرقى السيد محمد الصالح زايدي الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالي 395 ) ابتداء من أول يوليو سنة 1970 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنه 1977 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 6 أشهر . قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1398 الموافق 26 يوليو سنة 1978 يتضمن تعيين رئيسة مكتب . بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1308 الموافق 26 يوليو سنة 1978 تعين السيدة سرسار الموجودة عائشة بوعباسي | المتصرفة من الدرجة 3 في وظيفة نوعيه لرئسية مكتب لتحليل وتناسق القوانين الاساسية. وتستفيد المعنية بهذه الصفة من زيادة في الرقم الاستدلالي قدرها 90 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش ومحسوبة حسب الرقم الاستدلالى المطابق لدرجتها في سلكها الاصلي. قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1398 الموافق 2 غشت سنة 1978 يتضمن ترسيم مترجم و ترتيبه بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1398 الموافق 2 غشت سنة 1978 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 17 مارس سنة 1972 كالتالي : يرسم السيد بومدين بلخثير ويرتب في الدرجة 6 من سلك المترجمين ( الرقم الاستدلالى 445 ) ويحتفظ إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنتان و 18 يوما » . وتعدل أحكام القرار المؤرخ في 25 يونيو سنة 1975 كالتالي : يرقى السيد بومدين بلحتير الى الدرجة 7 من سلك المترجمين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1972 قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1398 الموافق 25 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تعيين أعضاء المكتب المركزي لانتخاب ممثلى الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الكتاب الاداريين التابعين لرئاسة الجمهورية. بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1398 الموافق 25 سبتمبر سنة 1978 يعين الاشخاص الآتية أسماؤهم أعضاء في المكتب المركزى للانتخاب قصد انتخاب ممثلين عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الكتاب الاداريين التابعين لرئاسة الجمهورية : السادة :
-
- محمد تازير رئيسا
- أحمد بوقصاني، كاتبا، على حسين أحمد، ممثلا لقائمة المترشحين . وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني للمواد المتفجرة .- به وجب مرسوم مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 تنهى مهام السيد دراجى زيغوش بوصفه مديرا عاما للمكتب الوطني للمواد المتفجرة.- قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1398 الموافق 20 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تعيين فاض للتحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة. بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1398 الموافق 20 سبتمر سنة 1978، يعين المرشح محمد نجيب دلاباني رقم التسجيل 72 031 60374 قاضيا للتحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة. وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 تتضمن انهاء مهام قناصل. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 تنهى مهام السيد حميد آيت ايدير، بوصفه قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشارلوفيل (فرنسا) المدعو للقيام بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 تنهى مهام السيد محمود حاكم، بوصفه قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنانت (فرنسا) المدعو للقيام بمهام أخرى.- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 تنهى مهام السيد عمر بن شهيدة، بوصفه قنصلا للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية بغرونوبل (فرنسا) ، المدعو للقيام بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 تنهى مهام السيد عبد الحميد بوزليمة بوصفه قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيزانسون (فرنسا) المدعو للقيام بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 تنهى مهام السيد اسماعيل بن ضيف الله .. بوصفه قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنانسي (فرنسا)، المدعو للقيام بمهام أخرى.
الثلاثاء 30 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 903 مرسوم مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة | 1978 يتضمن تعيين مدير افريقيا. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 يعين السيد عبد الوهاب عباده، مديرا لافريقيا | بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين مدير آسيا . بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شوال عام 1308 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 يعين السيد عبد العزير يادى مديرا لاسيا بوزارة الشؤون الخارجية. مراسيم مؤرخة في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 تتضمن تعيين نواب مديرين . بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 يعين السيد مولاي عبد الرزاق شابو، نائب مدير لاوربا الغربية وأمريكا الشمالية واستراليا، بمديريه الشؤون الاقتصادية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978، يعين السيد نور الدين كروم، نائب مدير للشؤون السياسيه بمديرية المنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 يعين السيد توفيق بوداليه، نائب مدير تقني بوزارة الشؤون الخارجية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 يعين السيد عبد العزيز اعراب نائب مدير للمحفوظات العامة بمديرية المحفوظات والبريد والمراجع العامه بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 يعين السيد محمد خورى نائب مدير المنظمة الوحدة الافريقية والمنظمات الأفريقية الأخرى بمديريه افريقيا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شوال عام 1399 الموافق أول للاتحاد السوفييتي والمنظمات الجهوية بمديرية البلدان الاشتراكيه لأوربا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 يعين السيد عمرو دحموش، نائب مدير البلدان العربية وافريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية بمديرية الشؤون الاقتصادية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 يعين السيد محمد الامين بن حبيلس نائب مدير أمريكا الجنوبية بمديرية أمريكا اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سببه 1978 يعين السيد احمد شواقي نائب مدير للمعاهدات بمديرية الشؤون القانونية والمعاهدات بوزارة الشؤون الخارجيه. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 يعين السيد ابراهيم عيسى، نائب مدير للتعاون المتعدد الاطراف بمديرية المنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية. وزارة الداخلية مرسوم رقم 78-211 مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ابن مهيدي، دائرة ذريعان ، ولاية عنابة .
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الداخلية، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 15210 منه وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1907 والتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 حمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنه 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات أكتوبر سنة 1978 يعين السيد سعد الدين بن ونيس نائب وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 105 المؤرخ في 5 مدير لاوربا الغربيه والوسطى بمديرية أوربا العربية - وامريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شوال عام 1308 الموافق أول ابريل سنة 1963 والمتعلق بتحديد الامجاد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40. المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق اكتوبر سنه 1970 يعين السيد محمد عالب تجاري نائب مدير | بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه،
904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شوال عام 1398 ه يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ابن مهيدي دائرة ذريعان ولاية عنابة، من الآن فصاعدا اسم : « سيدي قاسم بوقرماعة .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 هواري بومدين مرسوم رقم 78-212 مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ابن مهيدي، دائرة ذريعان ، ولاية عنابة
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 15101 منه و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 105 المؤرخ في 5 ابريل سنة 1963 والمتعلق بتحديد الامجاد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ابن مهيدي دائرة ذريعان ولاية عنابة من الآن فصاعدا اسم : « زريزر الشعبة الحمراء » . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية لنجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر 1978 هواري بومدين مرسوم رقم 78-213 مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ابن مهيدي، دائرة ذريعان ، ولاية عنابة- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III منه و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 105 المؤرخ في 5 ابريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلديه ابن ،مهيدي دائرة ذريعان ولاية عنابة، من الآن فصاعدا اسم : « سيدى مبارك بوناموسة » . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر 1978 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدية الرغاية •
بموجب مرسوم مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يقصى السيد على حجالي، من المجلس الشعبي لبلدية الرغاية ولاية الجزائر) .. مرسوم مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدية سوق الاثنين .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يقصى السيد مولود أمقران، من المجلس الشعبي لبلدية سوق الاثنين. مرسوم مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدية العامرية
- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يقصى السيد بارودي ناصري من المجلس الشعبي البلدية العامرية.
الثلاثاء 30 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 905 مرسوم مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدية زيغود يوسف . بموجب مرسوم مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنه 1978 يقصى السيد عبد المجيد زواوي من المجلس الشعبى لبلدية زيغود يوسف . مرسوم مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدية جليدة أهل الوادي. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يقصى السيد محمد بن دقيش من المجلس الشعبي لبلدية جليدة أهل الوادي - •
- • - مرسوم مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدية فرندة. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 | سبتمبر سنة 1978 يقصى السيد قدور عثمان من المجلس الشعبي لبلدية فرندة . مرسوم مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية عين عبيد. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يقصى السيد فضلون الخميسي ، من المجلس الشعبي لبلدية عين عبيد مرسوم مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 يعين السيد أو العيد حميطوش، نائب مدير التنمية الريفية المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية . وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة مرسوم رقم 78 214 مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تحويل معهد الع درو لوجيا التقنية وتحسين الاراضي الموجودة في البليدة الى وزارة الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة .
ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة . وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، و بمقتضى الامر رقم 72 8 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن احداث معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي . وبعد الاطلاع على الامر رقم 76 - و المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحويل معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
- ونظرا لاحكام الدستور التي تقضى بأن يكون احداث المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها وحلها ، من اختصاص الميدان التنظيمي . برسم مايلي : المادة الاولى : يحول معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي الى وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة. المادة 2 : تلحق أملاك هذه المؤسسة المنقولة منها والعقارية والموظفون الاداريون والتقنيون وسلك المدرسين الدائمين التابعين لها، وكذا الديون المترتبة عليها والاعتمادات المالية المسجلة في ميزانيتها الخاصة بالتجهيز، بوزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ، على أساس جرد عام يضبط عند تحويل المؤسسة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى الوزارة المذكورة . المادة 3 : يلغى الامر رقم 76-9 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحويل معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضى الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر 1978 هواري بومدين وزارة الصناعات الخفيفة مراسيم مؤرخة في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 تتضمن تعيين نواب مديرين . بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 يعين السيد قويدر خليف نائب مدير للاستثمارات بمديرية التوسع الصناعي التابعة للمديرية العامة للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة في وزارة الصناعات الخفيفة . بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 يعين السيد رشيد بن ادير، نائب مدير الصناعات اليدوية بمديرية الصناعات اليدوية والصناعات المختلفة في وزارة الصناعات الخفيفة .
906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شوال عام 1398 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 يعين السيد رضوان ،محمصاجي نائب مدير للبرامج والبحث بمديرية العلاقات الصناعية في وزارة الصناعات الخفيفة . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1398 الموافق 2 سبتمبر سنة 1978 يتعلق بالتنظيم الداخلي المديرية الصناعات الكيماوية والمديرية الفرعية للمقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة.
- - ان وزير الصناعات الخفيفة . ووزير المالية ، والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى المرسوم رقم 78-120 المؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن انشاء مديرية فرعية للمقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة ولاسيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة . وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في II رجب عام 1396 الموافق 9 يوليو سنة 1976 والمتعلق بالتنظيم الداخلي لوزارة الصناعة والطاقة ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-130 المؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية برئاسة الجمهورية ، يقررون مايلي : المادة الاولى : تتكون مديرية الصناعات الكيماوية من المكاتب الآتي ذكرها : أ - المديرية الفرعية للكيمياء وشبه الكيمياء ، وتشتمل على مكتبين : المكتب الاول : مكتب الاستغلال . المكتب الثاني : مكتب التنمية ب - المديرية الفرعية للسيليلوز والورق، وتشتمل على مكتبين : المكتب الاول : مكتب الاستغلال .
- المكتب الثاني : مكتب التنميه . ج المديرية الفرعية للصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والورافات الخاصة ، وتشتمل على محبين : المكتب الأول : مكتب الاستغلال . المكتب الثاني : مكتب التنميه . المادة 2 : تشتمل المديرية الفرعية للمقاييس والموازين على مكتبين : المكتب الاول : مكتب الدراسات والمراقبة التقنية . المكتب الثاني : مكتب التسيير . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار، ولاسيما الأحكام المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في II رجب عام 1396 الموافق 9 يوليو سنة 1976 المشار اليه أعلاه، في المادة 9 ه الفقرة الاولى) والمادة 10 (ب) . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1398 الموافق 2 سبتمبر سنه 1978 . وزير الصناعات الخفيفة وزير المالية بلعيد عبد السلام محمد الصديق بن يحيى الامين العام لرئاسة الجمهورية عبد المجيد علاهم وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 تنهى مهام السيد محمد واليتران، بوصفه نائب مدير حركة الاموال والديون المدعو للقيام بمهام أخرى. وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) .- الجريدة الرسمية - العدد 89 الصادر بتاريخ 15 ذو القعدة عام نيارة الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 .
- الصفحة 1248 - العمود الثاني - السطر 14 ب بدلا من : جيبنياني محي …. يقرأ ما يلي : جيبنياني منى …. الباقي بدون تغيير
الثلاثاء 30 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية وزارة العمل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1398 الموافق 12 سبتمبر سنة 1978 يتضمن منح شركة جينرال - ايلكتريك تكنيكال 1.ن.س» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .
- - ان وزير العمل والتكوين المهني . بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي ، المعدل والمتمم ، ولاسيما المادة 8 منه ، وبناء على طلب «شركة جينرال - ايكتريك تكنيكال
- رخصة استثنائية كمباني - ا. ن. س» قصد الحصول على وبناء على اقتراح مدير العمل . يقرر مايلي : المادة الاولى : تمنح شركة جينرال - ايلكتريك تكنيكال كمباني - ا. ن. س» 6 رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، في ورشتها الخاصة بانبوب حوض الحمراء - سكيكدة، مدة 6 شهور ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ، ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول . المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى بالولاية المختصة اقليميا خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصميما يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الدين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1395 الموافق 12 سبتمبر سنه درود . عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت للجمهورية الجزائرية 907 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1398 الموافق 12 سبتمبر سنة 1978 يتضمن منح شركة «فاماتيكس» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .- ان وزير العمل والتكوين المهني . بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي ، المعدل والمتمم ، ولاسيما المادة 8 منه ، وبناء على طلب شركة فاما تيكس» قصد الحصول على- رخصة استثنائية ،
- وبناء على موافقة مفتش العمل . وبناء على اقتراح مدير العمل . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح «شركة فاما تيكس، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي ، في ورشتها الخاصة بمركب النسيج بسبدو، مدة 13 شهرا ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار .. تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ، ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول . المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه | الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي بالولاية المختصة اقليميا خلال خمسة عشر يوما ابتداء من
- تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجاري وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرحصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1398 الموافق 12 سبتمبر سنه 1970 . عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت
908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شوال عام 1398 ه قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1398 الموافق 12 سبتمبر سنة 1978 يتضمن منح شركة « سايبيم » رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي.
- ان وزير العمل والتكوين المهني . بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي ، المعدل والمتمم ، ولاسيما المادة 8 منه ،
- وبناء على طلب شركة «سايبيم» ، قصد الحصول على رخصة استثنائية ، وبناء على موافقة مفتش العمل . وبناء على اقتراح مدير العمل . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح شركة «سايبيم» ، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، في ورشتها بمصفاة سكيكدة مدة 12 شهرا ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ، ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصه. أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي بالولاية المختصة اقليميا خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها | التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرحصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1398 الموافق 12 سبتمبر سنه درود .. عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1398 الموافق 12 سبتمبر سنة 1978 يتضمن منح « الشركة الجزائرية للهندسة المدنية والبناء » رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي. ان وزير العمل والتكوين المهني . بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي ، المعدل والمتمم ، ولاسيما المادة 8 منه . وبناء على طلب الشركة الجزائرية للهندسة المدنية والبناء قصد الحصول على رخصة استثنائية ، وبناء على موافقة مفتش العمل ، وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح الشركة الجزائرية للهندسة المعمارية والبناء رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافيه لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها «الخاصة بمشروع البلاستيك في المدية مدة 12 شهرا ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين. والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ، ماعدا العمال غير المتخصصين المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول . المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل فى المجلس التنفيدي بالولاية المختصة اقليميا خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرحصة المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1398 الموافق 12 سبتمبر سنه 1970 . عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت
الثلاثاء 30 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 909 وزارة الاعلام والثقافة مرسوم مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 تنهى مهام السيد عبد القادر بورزاق، بوصفه نائب مدير العلاقات الخارجية والتكوين . وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول رقم 32 متفجرات) بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 يرخص للشركة الجزائرية للجيوفيزيا (الجيو) أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في كامل التراب الوطني، ضمن الشروط المحددة بموجب القوانين المعمول بها والشروط المبينة أدناه. يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذى قدمته الشركة المسترخصة والذي يبقى مرفقا بأصل هذا القرار. ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار. ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم الشركة المستغلة مع البيان التالى مستودع متنقل رقم 32 ت يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف، ويعلق هذا السياج بباب متين، ولا يفتح الا للعمل ويجب أن يكون المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة. يجب على الشركة الجزائرية للجيوفيزيا (الجيو ) أن تعلم في مدة أقصاها سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس رئيس المصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكى يجرى فحصها. وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده. لا تسلم شهادة الترخيص بالاستغلال الا بعد الاطلاع على محضر الفحص . ويجب ألا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت، الحد الاقصى البالغ 7500 ت كلغ من المتفجرات ت = I بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات المنترتة). لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 700 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكل دار مسكونة، ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي. يجب ان تكون المسافة م بالامتار الموجودة بين مستودعين مساوية على الاقل ل : م = 2,5 V ك على اعتبار أن ك هو الوزن الاقصى للمتفجرات بالكيلوغرامات الموجودة في أهم المستودعين و ت معامل المعادلة على ان لاتقل هذه المسافة بأى حال عن 50 مترا. يجب على الشركة المسترخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى والمهندس رئيس المصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية قبل عشرة أيام على الاقل، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال، وتعرفهم بالطريق الذي يسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقررة للتفجير والتواريخ المحتملة لذلك، وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على بعد 500 متر من كل جهة. يمكن للوالى المعنى أن يمنع تنقل المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر، ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه، بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة بموجب. القوانين المعمول بها. ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، ولاسيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد
910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شوال عام 1398 الكبريت. كما يمنع اشغال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا . ويجب أن تكون أرضية المستودع مصنوعة على كيفية يسهل كنسها بصفة تامة. وتحرق النفايات المجموعة بعد الكنس، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ويجب أن تسير الخدمة في المستودع نهارا بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا لمصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولت أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم. ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتين والخشب والورق والقطن والبترول والزيت والشموع على مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع. ويجب الاحتفاظ قرب المستودع بذخيرة من الرمل أو أية مادة أخرى تمكن من اطفاء أى حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفال الحرائق يكون احدهما على الاقل بالرغوة . يمنع فتح الصناديق داخل المستودع ومعالجة الخراطيش أو توزيعها على العمال. ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع. ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليل نهار. ويوضع رهن إشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 260 متر على الاقل من المستودع، ويكون موضوعا بحيث لا يفصل بينه وبين المستودع أى حاجز، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة. ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات أو معالجة المتفجرات وتوزيعها، الا لعمال ذوى خبرة، يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع. ويجب الا تلقى الصناديق ولا تجر ولا تقلب على الارض، وينبغى ان تحمل دائما بحذر، وان تصان من الصدمات. وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من الشركة المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع. ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة القانونية الخاصة بعشك المتفجرات. يبلغ هذا القرار الى : الشركة المسترخصة الولاة مدير الدرك الوطني بالعاصمة . مدير المناجم والجيولوجيا بالعاصمة.
- قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق اول اكتوبر سنة 1978 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث ( رقم 32 مفرقعات).
- بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 يرخص للشركة الجرائرية للجيوفيزيا (الجيو) أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الثالث في كامل التراب الوطني ، ضمن الشروط المحددة في القوانين المعمول بها ، يتكون هذا المستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل أمان ولدى التوقف يوضع في خزانة لا تحتوى على أي نوع من المتفجرات. ويكتب على هذا الصندوق اسم الشركة المستغلة مع العبارة التالية : ه مستودع متنقل للمفرقعات رقم 32 ف .. يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع، في أي وقت، الحد الأقصى، وهو 12500 وحدة الذي يساوى 25 كلغ من المواد المتفجرة .. لا يجوز وضع المستودع على بعد يقل عن 50 مترا من أي مستودع آخر أو أو أية محطه إرسال للراديو اللاسلكي. يجب ان تكون المسافة م بالامتار الموجودة بين مستودعين V مساوية على الاقل ل : م = 2,5 على اعتبار أن ك هو الوزن الاقصى للمتفجرات بالكيلوغرامات، الموجودة في أهم المستودعين و ت معامل المعادلة على أن لا تقل هذه المسافة بأي حال عن 50 مترا.
الثلاثاء 30 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية يجب على الشركة المسترخصة ، قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، ان تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس المصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية، قبل عشرة ايام على الاقل، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذى يرخص لها بمزاولة الاعمال، وتعرفهم بالطريق الذي يسير فيه المستودع المتنقل و بالاماكن المقررة للتفجير. يمكن للوالى المعنى أن يمنع تنقل المستودع، ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرف المواصلات للخطر، ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة بموجب القوانين المعمول بها . . ويمنع على الخصوص ادخال اى شىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه احص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال او التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة. ويجب أن تسير الخدمة في المستودع نهارا بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز ان تستعمل المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولت، او مصابيح الامن الخاصه بالمناجم. ويوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل بالرغوة. ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره. ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة القانونية الخاصه بعشك التفجير. يبلغ هذا القرار الى : الشركة المسترخصة
- الولاة، مدير الدرك الوطني بالعاصمة مدير المناجم والجيولوجيا بالعاصمة. للجمهورية الجزائرية 911 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1398 الموافق 21 سبتمبر سنة 1978 يتضمن قبول التنازل عن حقوق التنقيب في القطعتين نيال والحرشة الممنوحة للشراكة المبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر ، من جهة أخرى .– ان وزير الطاقة والصناعات البيتروكيماوية . بمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك)، والمصادقة على قانونها الاساسي ، وبمقتضى الامر رقم 71 22 المؤرخ في 16 صفر عام- 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله . وبمقتضى الامر رقم 71 24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تعديل الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذا النشاط • و بمقتضى الامر رقم 73 29 مكرر المؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر والمبرم بين الشركه الوطنيه (سوناطراك) من جهة والشركة الفرنسية للبترول والشركة (طوطال الجزائر) من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بالنشاط الخاص بالبحث عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر والمبرم بين الدولة من جهة والشركة الفرنسية للبترول والشركة (طوطال - الجزائر) من جهه اخرى . وبمقتضى الامر رقم 74 59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق II مايو سنه 1974 والمتضمن التصديق على ملحق الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل بالجزائر واستغلاله، المبرم في 5 يونيو سنة 1973 بين الشركة الوطنية
912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 30 شوال عام 1398 ه سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول وطوطال - الجزائر من جهة أخرى والمبرم في 26 مارس سنة 1974، وبمقتضى الامر رقم 75-90 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن المصادقة على الملحق رقم 2 المتعلق بالاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل بالجزائر واستغلاله والمبرم في 5 يونيو سنة 1973 بين الشركة الوطنية «سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول وطوطال - الجزائر من جهة أخرى، والمعدل بالملحق رقم المؤرخ في 26 مارس سنة 1974 بين نفس الشركات والمشار اليه أعلاه ، وبمقتضى الأمر رقم 76-46 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الملحق رقم 3 المبرم في 3 صفر عام 1396 الموافق 3 فبراير سنة 1976 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول وطوطال - الجزائر من جهة أخرى وهو الملحق . الخاص بالاتفاق المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 3 يونيو سنة 1973 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر والمبرم في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 بين نفس الشركات . وبمقتضى المرسوم رقم 71-100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود السائل أو الغازي و كذا الامر رقم 71-86 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1971 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع ولاسيما المادة 118 ، والمرسوم رقم 75 62 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975، المعدلين للاتفاقية المشار اليه أعلاه، وبمقتضى المرسوم رقم 76-202 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الملحق رقم 4 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1976 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول وطوطال - الجزائر من جهة أخرى، والمتعلق بالاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر والمبرم في 5 يونيو سنة 1973 بين نفس الشركات وبعد الاطلاع على طلب الشركة الوطنية سوناطراك المقدم في 18 ديسمبر سنة 1977 . وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والوثائق المقدمة دعما لهذا الطلب . يقرران مايلي : المادة الاولى : يقبل التنازل عن حقوق التنقيب في القطعتين نيال والحرشة الممنوحة للشراكة المبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى. - المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1398 الموافق 21 سبتمبر سنة 1978 . أحمد غزالي عبد القادر بن مبارك - الجزائر