قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1398 الموافق 2 سبتمبر سنة 1978 يتعلق بالتنظيم الداخلي لمديرية الصناعات الكيماوية والمديرية الفرعية للمقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة. 906
المادة الأولى
فتح المادةتتكون مديرية الصناعات الكيماوية من المكاتب الآتي ذكرها :
أ - المديرية الفرعية للكيمياء وشبه الكيمياء ، وتشتمل على مكتبين :
المكتب الاول : مكتب الاستغلال .
المكتب الثاني : مكتب التنمية
ب - المديرية الفرعية للسيليلوز والورق، وتشتمل على مكتبين :
المكتب الاول : مكتب الاستغلال .
- المكتب الثاني : مكتب التنميه .
ج المديرية الفرعية للصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والورافات الخاصة ، وتشتمل على محبين :
المكتب الأول : مكتب الاستغلال .
المكتب الثاني : مكتب التنميه .
المادة 2
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للمقاييس والموازين على مكتبين :
المكتب الاول : مكتب الدراسات والمراقبة التقنية .
المكتب الثاني : مكتب التسيير .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار، ولاسيما الأحكام المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في II رجب عام 1396 الموافق 9 يوليو سنة 1976 المشار اليه أعلاه، في المادة 9 ه الفقرة الاولى) والمادة 10 (ب) .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1398 الموافق 2 سبتمبر سنه 1978 .
وزير الصناعات الخفيفة وزير المالية بلعيد عبد السلام محمد الصديق بن يحيى الامين العام لرئاسة الجمهورية عبد المجيد علاهم وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.