مرسوم رقم 78 210 مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 يتضمن تعيين أعضاء المكتب المركزى لانتخاب سبتمبر سنة 1978 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم ممثلى الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 الكتاب الاداريين التابعين لرئاسة الجمهورية. 902 يوليو سنة 1967، في المادة 22 منه التي تحدد كيفيات وزارة الدفاع الوطني توظيف المتصرفين على أساس الشهادات والمسابقات. 899 مرسوم مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 22 من المرسوم رقم 67 134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه ، كمايلي :
المادة 22
فتح المادةيمكن توظيف متصرفين، عند الحاجة، من بين حاملي شهادة الليسانس في الحقوق أو في العلوم السياسية ، الى غاية تاريخ يحدد بموجب مرسوم وخلافا للمادة 8 أعلاه . ويمكن ترسيمهم حسب الشروط المحددة في المادة و أعلاه ..
وخلال هذه الفترة تشكل لجنة من ممثل عن رئاسة الجمهورية المديرية العامة للوظيفة العمومية وممثل عن وزارة المالية وممثل عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، تتخذ اما قرارا عاما حول الشهادات التي يمكن الاعتراف بمعادلتها للشهادات المنصوص عليها أعلاه والمطلوبة للدخول في سلك المتصرفين ، واما قرارا فرديا بعد دراسة ملف طلبات التوظيف في هذا السلك التي تقدمها الادارات العمومية لصالح المترشحين الحاملين لشهادات لم تحصل معادلتها على قرار عام
المادة 2
فتح المادةتضاف الى المرسوم رقم 67 134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه ، مادة 22 مكرر تحرير كمايلي :
المادة 22 مكرر
فتح المادةخلافا للفقرة الثانية من المادة 8 أعلاه .
لا يسمح بالمشاركة في المسابقة التي تنظم بعد نشر هذا المرسوم الا للملحقين الاداريين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة والمتممين على الاقل 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصمة وعلى كل حال فان الاقدمية التي مارس خلالها المعنيون مهامهم كملحقين اداريين مع نقصان 5 سنوات منها، يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار في تأخير حد السن المحدد في المقطع السابق .
ولا يمكن أن تتجاوز نسبة المتصرفين الموظفين ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع الاول أعلاه، 30 % من المناصب المعروضة .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر 1978 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 67-134
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.