مرسوم رقم 78-213

مرسوم رقم 78-213 مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ابن مهيدي، دائرة ذريعان ، ولاية عنابة. 904

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 78-213
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.