قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1398 الموافق 12 سبتمبر سنة 1978 يتضمن منح شركة « جيزال - ايلكتريك تكنيكال 1. ن. س .» . رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي. 907
المادة الأولى
فتح المادةتمنح «شركة فاما تيكس، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي ، في ورشتها الخاصة بمركب النسيج بسبدو، مدة 13 شهرا ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار ..
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ، ماعدا العمال غير المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول .
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه | الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي بالولاية المختصة اقليميا خلال خمسة عشر يوما ابتداء من
- تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجاري وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرحصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1398 الموافق 12 سبتمبر سنه 1970 .
عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت 908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شوال عام 1398 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.