مرسوم
مرسوم مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 906
مرسوم مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 906
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.