قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1398 الموافق 12 سبتمبر سنة 1978 يتضمن منح « الشركة الجزائرية للهندسة المدينة والبناء » رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 908
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الجزائرية للهندسة المعمارية والبناء رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافيه لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها «الخاصة بمشروع البلاستيك في المدية مدة 12 شهرا ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين.
والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ، ماعدا العمال غير المتخصصين
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول .
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل فى المجلس التنفيدي بالولاية المختصة اقليميا خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرحصة
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1398 الموافق 12 سبتمبر سنه 1970 .
عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت الثلاثاء 30 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 909 وزارة الاعلام والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.