قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1398 الموافق 12 سبتمبر سنة 1978 يتضمن منح شركة « سايبيم ) رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي. 908
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة جينرال - ايلكتريك تكنيكال كمباني - ا. ن. س» 6 رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، في ورشتها الخاصة بانبوب حوض الحمراء - سكيكدة، مدة 6 شهور ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ، ماعدا العمال غير المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول .
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى بالولاية المختصة اقليميا خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصميما يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الدين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1395 الموافق 12 سبتمبر سنه درود .
عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت للجمهورية الجزائرية 907
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.