مرسوم
مرسوم مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدية العامرية. 904
مرسوم مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدية العامرية. 904
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.