قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1432 الموافق 25 يوليو سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بتدعيم المياه الصالحة للشرب لمركز سيدي خليفة، ولاية ميلة
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع التدعيم بالمياه الصالحة للشرب لمركز سيدي خليفة، ولاية ميلة.
المادة 2
فتح المادةتبلغ المساحة الإجمالية للأملاك المعنية بنزع الملكية التي تخص إنجاز هذا المشروع 28266 م 2 موزعة كما يأتي :
- بلدية عين التين (ولاية ميلة) : 2681 م 2،
- بلدية سيدي خليفة (ولاية ميلة) : 6244 م 2،
- بلدية ابن زياد (ولاية قسنطينة) : 19341 م .2
المادة 3
فتح المادةيقدر المبلغ الاجمالي المخصص لعملية نزع الملكية بثلاثة ملايين دينار جزائري 3.000.000,00( دج).
المادة 4
فتح المادةبعنوان قوام الأشغال، يشمل إنجاز مشروع التدعيم بالمياه الصالحة للشرب لمركز سيدي خليفة، الأشغال الآتية :
- إنجاز محطتي (2) ضخ،
- مد قنوات على طول 5250 مترا طوليا.
المادة 5
فتح المادةتحدد المهلة المخصصة لعملية نزع الملكية بأربع (4) سنوات.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1432 الموافق 25 يوليو سنة .2011 وزير الداخلية وزير الموارد المائية والجماعات المحلية عبد المالك سلال دحو ولد قابلية عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة 15 يوليو سنة 2012 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.