قرار
قرار مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنشاء لجنة الطعن لدى وزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة الطعن لدى وزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين 7 7
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة .2011 محمد بن مرادي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.