قرار
قرار مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يحدّد تشكيلة لجنة الطعن المنشأة لدى وزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
قرار مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يحدّد تشكيلة لجنة الطعن المنشأة لدى وزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.