ج.ر عدد 48 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 أشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 درج ய ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دوج 35 دوج الطبع والاشتراكات ادارة المضبعة الرسمية 30 دج 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر ما فيها نفقات الارسال الهاتف: 18.15 66 إلى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 دمج تمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . قوانين وأوامر فهرس مراسيم قرارات مقررات أمر رقم 72 19 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 وزارة الداخلية الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم مرسوم رقم 72 104 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 71 38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتعلق بنظام نقل المسافرين مجاناً أو المخصصة على شبكة السكك الحديدية . أمر رقم 72 20 مؤرخ في 25 ربيع الثاني

- الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد التكوين الاساسي بالتعريفة للجنة الوطنية للتمرين في البلاد الاجنبية.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عام 1392 قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن حل مركز الدراسات 1972 يتعلق بكيفيات التعيين للاقامة في المراكز الاستشفائية وابحاث النقل وتحويل اختصاصاته . 713 | الجامعية . 714

712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1392 ه وزارة المالية مرسوم رقم 72 129 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام مرسوم رقم 72-124 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 132 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نقل وظائف مالية الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 2.19 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو 68 - سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة . 716 | مرسوم رقم 72-125 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-241 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للخزينة . 716 و تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء. 718 مرسوم رقم 72-130 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديلا في ميزانية وزارة الداخلية. 720 كتابة الدولة للتخطيط مرسوم رقم 72-133 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 70-109 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة

  • مرسوم رقم 72 126 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 | 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للتخطيط الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68 246 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو |- سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب . 717 مرسوم رقم 72-127 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68 252 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو | سنة - 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للجمارك . 717 مرسوم رقم 72 128 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1092 - الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى . 718 | والاحصائيات واعطاء تسمية جديدة لهذا المعهد وهي : معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق. 721 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح بلدية زيتونة عقارا مبنيا يحمل رقم 14 من المخطط قصد استعماله مدرسة ومساكن للمعلمين بزيتونة. 722
  • قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح بلدية زيتونة عقارا مبنيا يحمل رقم 12 من المخطط قصد استعماله خزانا للماء بزيتونة. 722 قوانين وأوامر امر رقم 72-19 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 71-38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو | سنة 1971 والمتعلق بنظام نقل المسافرين مجانا أو بالتعريفة المخصصة على شبكة السكك الحديدية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 7-38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتعلق بنظام نقل المسافرين مجانا أو بالتعريفة المخفضة عى شبكة السكك الحديدية ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 71 66 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 71-38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمشار إليه أعلاه ، وبمقضى المرسوم رقم 63-179 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن احداث بطاقات تخفيض للنقل ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : ان المواد 2 و 3 و 5 و 10 من الامر رقم 71 38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، تعدل وتتمم كما يلي :

الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 713 المادة 2 : يستفيد من مجانية النقل : 1 - عجزة حرب التحرير الوطنى المستفيدون من القانون رقم 63 99 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1963 والذين يساوى معدل عجزهم أو يفوق 50 % ، ب - اصحاب المعاشات والمسرحون برسم الامر رقم 67-153 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق و غشت سنة 1967 والذين يساوى معدل عجزهم أو يفوق 50 % ، الشخص الذي يرافق الكفيف برسم القانون رقم ج 63-63 200 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 ، د الشخص المرافق للعاجز المستفيد من أحكام المادة 13 من الامر رقم 67-153 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 ، ه - الشخص المرافق للعاجز المستفيد من أحكام المادة 6 من القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 . يتم نقل المستفيدين من هذه المادة في الدرجة الاقتصادية ما عدا المستفيدين المشار اليهم في الفقرات أ و ب و دو ه . المادة 3 : المقطع ب : عجزة حرب التحرير الوطني . الفقرة الأخيرة : يشمل التخفيض المذكور الذي يصح في عربات الدرجة الاقتصادية دون غيرها التذاكر للذهاب والتذاكر للذهاب والاياب العادية ، الا انه يمكن تمديد صحة التخفيض الى العربات من الدرجة الثانية ومن الدرجة الاولى وذلك بالنسبة الى كل من العسكريين الذين لهم رتبة ضباط صف أو ضباط وبالنسبة الى المستفيدين المشار اليهم في المقطعين ب و ه » . » المادة 5 : المقطع 2 : اصحاب المعاشات والمسرحون من الحرب برسم الامر رقم 67-53 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والذين يتراوح معدل عجزهم من 25 الى 45 ٪ ، . » المادة 10 : ان الخسائر من الايرادات التي تحصل للمسكك الحديدية من تطبيق المقاطع أ و ب و ج و د و ه من المادة 2 أعلاه » ( الباقي بدون تغيير .. المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ، ولا سيما الامر رقم 71 66 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه . المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 . هواري بومدين امر رقم 72-20 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن حل مركز الدراسات وابحاث النقل وتحويل اختصاصاته باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 6 مكرر منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-88 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث مركز الدراسات وابحاث النقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-3 المؤرخ في 21 شوال بجام 1386 الموافق أول فبراير سنة 1967 المعدل بموجب المرسوم رقم 70 - III المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-2 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 93.70 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يحل مركز الدراسات والابحاث الخاصة بالنقل طبقا لاحكام القانون الاساسي الملحق بالامر رقم 69-88 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتعلق بأحداثه المادة 2 : ان مجموع الاملاك التابعة للمركز ومجموع الامكانيات المالية تحول الى وزارة الدولة المكلفة بالنقل التي تمتلكها وتوزعها حسب نشاطاتها وذلك طبقا للمادة الاولى أعلام المادة 3: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1302 الموافق 7 يونيو سنة 1972 • هواري بومدين

714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1392 مراسيم ، قرارات، مقررات


وزارة الداخلية مرسوم رقم 72-104 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد التكوين الاساسي للجنة الوطنية للتمرين في البلاد الاجنبية

  • - ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية و بمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، ولا سيما المادة 27 منه وما يليها ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتضمن اللجنة الوطنية للتمرين في البلاد الاجنبية المنصوص عليها في المادة 28 من الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، الاعضاء الدائمين التاليين :
  • المدير العام للوظيفة العمومية بوزارة الداخلية أو ممثله رئيسا 4 مدير الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله
  • مدير التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله ،
  • مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي أو ممثله مدير المالية الخارجية بوزارة المالية أو ممثله 6 . مدير التكوين المهني بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو ممثله مدير البرامج بكتابة الدولة للتخطيط أو ممثله .. وتتضمن فضلا عن ذلك ممثلا أو ممثلين عن الوزارات التي سجلت مسألة في جدول الاعمال أو التي تهتم بالمسائل المدرسية أثناء الدورة . يعين أعضاء اللجنة الوطنية للتمرين في البلاد الاجنبية بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 2 : تنجز اللجنة الوطنية للتمرين في البلاد الاجنبية عند أول اجتماع لها التنظيم الداخلى الذى يكون موضوع قرار مشترك بين وزراء الداخلية والشؤون الخارجية والمالية وكاتب الدولة للتخطيط . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 يتعلق بكيفيات التعيين للاقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 4 رجب عام 1301 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية وبمقتضى المرسوم رقم 71-230 المؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن حل كليات الطب والصيدلة واحداث معهد للعلوم الطبية في حظيرة كل جامعة وبمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 2 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن إحداث شهادة الدروس الطبية الخاصة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 1 رجب عام 1301 الموافق 25 غشت سنة 1071 والمتضمن التدابير الانتقالية لتطبيق نظام الدروس للحصول على شهادة الدكتوراه في الطب ،

الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1392 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 715

وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن التدابير الانتقالية لتنظيم التعليم للحصول على شهادة جراح الاسنان وبمقتضى الفرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن فتح قسمين للحصول على دبلوم الصيدلي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن حل معهد تشريح الاسنان و دراسة أمراض الفم والاسنان واحداث قسم الجراحة الاسنان في حظيرة معهد العلوم الطبية لجامعة الجزائر ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يوظف الاطباء المقيمون ، من بين : أ - الاطباء الذين أنهوا دراستهم مع رتبة في الترتيب موافقة لعدد مراكز الاقامة المعروضة للاختبار ، ب - الاطباء الذين أدوا الخدمة الوطنية والذين يتم توظيفهم بعد ان تقوم لجنة التعليم المتمم بعد الحصول على الدرجة بفحص ملفهم الجامعي ونشاطهم الذي يلى تخرجهم من الجامعة ، ج - الاطباء الحائزين لدبلوم أجنبي للدكتواره في الطب معترف بمعادلته من قبل اللجنة الوطنية للمعادلة والذين يتم توظيهم بعد دراسة ملفهم من قبل لجنة التعليم المتمم بعد الحصول على الدرجة ، د - الطلبة الذين ثبتوا السنة السادسة من الطب في النظام القديم على أساس ترتيبهم المحصل عند نهاية الدروس وتطبق طريقة التوظيف هذه لمدة عامين فقط اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الطلبة الداخليين في المستشفيات المرسمين الذين انهوا السنة الخامسة من الدروس الطبية للنظام القديم والذين يختارون متابعة تدريبهم المتمم بعد الحصول على الدرجة في اطار الاقامة . المادة 2 : يوظف الصيادلة المقيمون ، من بين : أ - الطلبة الذين حصلوا على دبلوم الصيدلى القسم البيولوجيا مع رتبة في الترتيب النهائي موافقة لعدد مراكز الاقامة المعروضة للاختيار ، ب الصيادلة الذين أدوا الخدمة الوطنية والذين يتم توظيفهم بعد أن تقوم لجنة التعليم المتمم بعد الحصول على الدرجة بفحص ملفهم الجامعي ونشاطهم الذي يلى تخرجهم من الجامعة ، ج الصيادلة الحائزين لدبلوم أجنبي معترف بمعادلته من قبل اللجنة الوطنية للمعادلة والذين يتم توظيفهم بعد دراسة ملفهم من قبل لجنة التعليم المتمم بعد الحصول على الدرجة ، د - الطلبة الذين حصلوا على دبلوم الصيدلى من النظام القديم والذين يتم توظيفهم على أساس ترتيبهم النهائي وتطبق طريقة التوظيف هذه لمدة عامين فقط اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ه - الصيادلة الداخليين في المستشفيات المرسمين الذين يختارون تدريبا متمما بعد الحصول على الدرجة ، في اطار الاقامة . المادة 3 : يوظف جراحو الاسنان المقيمون ، من بين : أ الطلبة الذين حصلوا على شهادة جراح الاسنان مع رتبة

- في الترتيب موافقة لعدد مراكز الاقامة المعروضة للاختيار ، ب - جراحي الاسنان الذين أدوا الخدمة الوطنية والذين يتم توظيفهم بعد فحص ملفهم الجامعي من قبل لجنة التعليم المتمم بعد الحصول على الدرجة ، ج جراحي الاسنان الحائزين لدبلوم أجنبي معترف بمعادلته من قبل اللجنة الوطنية للمعادلة والذين يتم توظيفهم بعد أن تقوم لجنة التعليم المتمم بعد الحصول على الدرجة بفحص ملفهم الجامعي ونشاطهم الذي يلى تخرجهم من الجامعة ، د الطلبة الذين حصلوا على شهادة جراح الاسنان من النظام القديم والذين يتم توظيفهم على أساس ترتيبهم النهائي وتطبق طريقة التوظيف هذه المدة عامين فقط اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ه - جراحي الاسنان الداخليين في المستشفيات المرسمين الذين يختارون تدريبا متمما بعد الحصول على الدرجة ، في اطار الاقامة • المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحزر بالجزائر في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس 1972 • محمد الصديق بن يحيى

716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1392 ه وزارة المالية مرسوم رقم 72-124 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ووزير الداخلية بمقتضى الأمرين رقم 65 182 65 ورقم 70-53 المؤرخين |

في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

  • و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 249 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة 6 وبمقتضى المرسوم رقم 71 144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1301 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث دورات لتكوين موظفين تابعين لبعض الاسلاك من وزارة المالية ، برسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل ويتمم المرسوم رقم 68 240 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة كما يلى : المادة 20 مكرر : يعين المفتشون الرئيسيون لاملاك الدولة بصفة انتقالية من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر والحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو ما يعادلها والناجحين في اختبارات الامتحان المثبت لدورة تكوينية مدتها 4 سنوات ، ومن بين الحائزين على شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية في نهاية تلك الدورة . ان كيفيات تنظيم دورات التكوين المشار اليها في الفقرة السابقة وكذلك كيفيات أداء مسابقات الالتحاق بهذه الدورات و امتحانات التخرج منها تحدد فيما بعد بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة 20 مكرر 3 : يعين المفتشون الرئيسيون الموظفون وفقا لاحكام المادة السابقة متمرنين بموجب قرار صادر عن وزير المالية . كما يرسمون ضمن الشروط التي تنص عليها المادة 9 من المرسوم رقم 68-249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه » . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 72-125 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-241 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للخزينة- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ووزير الداخلية ، و بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 241 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للخزينة

وبمقتضى المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1301 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث دورات لتكوين موظفين تابعين لبعض الاسلاك من وزارة المالية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعدل ويتمم المرسوم رقم 68 241 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1.388 الموافق 30 مايو سنة 1908 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للخزينة كما يلي : » المادة 15 مكرر : يعين المفتشون الرئيسيون للخزينة بصفة انتقالية من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر والحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو ما يعادلها والناجحين في اختبارات الامتحان المثبت الدورة تكوينية مدتها 4 سنوات، ومن بين الحائزين على شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية في نهاية تلك الدورة .

الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 717 ان كيفية تنظيم دورات التكوين المشار اليها في الفقرة السابقة وكذلك كيفيات اداء مسابقات الالتحاق بهذه الدورات وامتحانات التخرج منها تحدد فيما بعد بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة 15 مكرر 3 : يعين المفتشون الرئيسيون الموظفون وفقا لأحكام المادة السابقة متمرنين بموجب قرار صادر عن وزير المالية ، كما يرسمون ضمن الشروط التي تنص عليها المادة 8 من المرسوم رقم 68 241 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه » . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 72-126 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للضرائب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ووزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين | في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
  • و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للضرائب 6
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث دورات لتكوين موظفين تابعين لبعض الاسلاك من وزارة المالية ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل ويتمم المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن المادة 20 مكرر : يعين المفتشون الرئيسيون للضرائب بصفة انتقالية من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر والحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو ما يعادلها والناجحين في اختبارات الامتحان المثبت لدورة تكوينية مدتها 4 سنوات، ومن بين الحائزين على شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية في نهاية تلك الدورة . ان كيفيات تنظيم دورات التكوين المشار اليها في الفقرة السابقة وكذلك كيفيات أداء مسابقات الالتحاق بهذه الدورات وامتحانات التخرج منها تحدد فيما بعد بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 20 مكرر 3 : يعين المفتشون الرئيسيون الموظفون وفقا لاحكام المادة السابقة متمرنين بموجب قرار صادر عن وزير المالية كما يرسمون ضمن الشروط التي تنص عليها المادة و من المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 72-127 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-252 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للجمارك ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ووزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-252 المؤرخ في 3 القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للضرائب | ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن كما يلى : القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للجمارك ،

718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة . 4 جمادى الاولى عام 1392 وبمقتضى المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني وبمقتضى الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث دورات | 139 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لتكوين موظفين تابعين لبعض الاسلاك من وزارة المالية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعدل ويتمم المرسوم رقم 68-252 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمفتشين الرئيسيين للجمارك، كما يلى : المادة 20 مكرر : يعين المفتشون الرئيسيون للجمارك بصفة انتقالية من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر والحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو ما يعادلها والناجحين في اختبارات الامتحان المثبت لدورة تكوينية مدتها 4 سنوات ، ومن بين الحائزين على شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية في نهاية تلك الدورة . ان كيفيات تنظيم دورات التكوين المشار اليها في الفقرة السابقة وكذلك كيفيات أداء مسابقات الالتحاق بهذه الدورات وامتحانات التخرج منها تحدد فيما بعد بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 20 مكرر 3 : يعين المفتشون الرئيسيون الموظفون وفقا لاحكام المادة السابقة متمرنين بموجب قرار صادر عن وزير المالية كما يرسمون ضمن الشروط التي تنص عليها المادة 9 من المرسوم رقم 68 252 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام

- 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه . . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 72-128 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 139 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ..
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، لسنة 1972 ولا سيما المادة 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-7 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الابتدائي والثانوى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره ثمانية آلاف دينار ( 80000 د. ج ) مقيد في الباب 31 12 الادارة الاكاديمية - التعويضات والمنح المختلفة ( المادة 01 ) من ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره ثمانية آلاف دينار ( 80000 د. ج ) يقيد في الباب 31 الاكاديمية - الموظفون المناوبون والمياومون ( المادة 13 « 02 ) الادارة من ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا ان سوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 52 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 - • هواري بومدين مرسو رقم 72-129 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 139 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نقل وظائف مالية و تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 19 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 المواد 10 يوليو سنة 1905 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق ، يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الأمر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمر قانون المالية لسنة 1972 ،

الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1392

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-10 المؤرخ في 5 ذي المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مائة الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن توزيع وخمسون الف دينار ( 1500000 د. ج ) مقيد في ميزانية وزارة الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم الاشغال العمومية والبناء وفى البابين المبينين في الجدول 20 . ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي الملحق بهذا المرسوم . القعدة عام 1301 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ، يرسم ما يلي : المادة 3 : يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مائة وخمسون الف دينار ( 1500000 د. ج ) يقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء ، وفى البابين المبينين في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم .. المادة الأولى : ينقل من الباب 31 - OI « الادارة المركزية - المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية الاجور الرئيسية » الى الباب 31-11 المصالح الخارجية الأجور الرئيسية ، بميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء ، والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر الوظائف المالية الآتية : ملحقان اداريان ، 8 كتاب اداريين ، 15 عونا اداريا رقم الابواب . في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 • هواري بومدين الجدول « أ » العناوين الاعتمادات الملغاة ( د.ج ) ( وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث . وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 141.500 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 8.500 رقم الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 150.000 الجدول « ب » العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح الخارجية الاجور الرئيسية 141.500 31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 8.500

- مجموع الاعتمادات المفتوحة 150.000

720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1392 ه رسوم رقم 72-130 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام يرسم ما يلى : 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديلا وزارة الداخلية

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ،

  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 - في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو في ميزانية المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة وتسعة وثلاثون الفا وثلاثمائة واثنان وثمانون دينارا ( 307390382 د. ج ) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في الجدول . أ ، الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره ثلاثة 53 المؤرخين ملايين وسبعمائة وتسعة وثلاثون الفا وثلاثمائة واثنان وثمانون دينارا ( 307390382 د. ج ) يقيد في ميزانية وزارة سنة 1965 الداخلية وفي الابواب المحدثة والمبينة في الجدول « ب » و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 الملحق والمتضمنين تأسيس الحكومة ، بهذا المرسوم • المادة 3 : تحول الوظائف المالية المبينة في المادة الأولى- وبمقتضى الأمر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة مرتبات الموظفين السامين» من الباب 31 2 ادارة
  • - الولايات - الاجور الرئيسية من ميزانية وزارة الداخلية الى عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المادة 12 منه ، الباب 31 II : ادارة الولاة ورؤساء الدوائر الاجور الرئيسية » المحدثة بموجب المادة 2 أعلاه » . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-4 المؤرخ في 5 ذي المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ، كل فيما الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن توزيع يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بموجب الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة يونيو سنة 1972 1972 رقم الابواب هواري بومدين الجول « ا » العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 2T ادارة الولايات - 31 22 ادارة الولايات - -34 21 ادارة الولايات - الأجور الرئيسية 3.039-382 التعويضات والمنح المختلفة 500.000 القسم الرابع . الادوات وتسيير المصالح تسديد النفقات 200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3.739-382

الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 721 رقم الابواب الجدول « ب » العناوين الاعمادات المفتوحة بالدينار وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 ادارة الولاة ورؤساء 12-31 ادارة الولاة ورؤساء الدوائر - الاجور الرئيسية 3-039-382 الدوائر - التعويضات والمنح المختلفة : المادة الاولى : تعويضات التمثيل 210.000 المادة 2 : تعويضات خصوصية مقدارها 20 % 150.000 المادة 3 : التعويضات المسماة بتعويضات « الشمس » 70.000 المادة 4 : تعويضات خصوصية للوظائف المرتبة 20.000 المادة 5 : تعويضات خصوصية مقدراها 10 % « أوراس » 50.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة في الباب 31 12 • 500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 11-34 ادارة الولاة ورؤساء الدوائر تسديد النفقات : المادة الأولى : التنقلات والمهمات 140.000 المادة 2 : نفقات نفقات مجموع كتابة الدولة للتخطيط الفحوص الطبية 10.000 استثنائية للاستقبالات 50.000 الاعتمادات المفتوحة في الباب 34 II • 200.000

- المجموع الكلي للاعتمادات المفتوحة .. 3.739.382 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، مرسوم رقم 72-133 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 106 المؤرخ في 17 شوال عام الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم وبمقتضى الامر رقم 69 70-109 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي تقنولوجية ، للتخطيط والاحصائيات واعطاء تسمية جديدة لهذا المعهد وهي : معهد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 109 المؤرخ في 17 تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير كاتب الدولة للتخطيط ، جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجى للتخطيط والاحصائيات ، يرسم ما بلى : وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين المادة الأولى : يعدل المقطع الاول من المادة الأولى من المرسوم في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 | رقم 70-109 والمشار اليه أعلاه ، كما يلي :

722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1392 ه المادة الاولى : المقطع الاول - تحدث ضمن اطار الامر 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 ، مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي متمتعة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى تحمل اسم ( معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق ) » . المادة 2 : تحل التسمية الجديدة لمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق في مجموع احكام المرسوم رقم 70-109 المشار اليه أعلاه، وفي جميع النصوص محل التسمية القديمة التي هي : « معهد التقنولوجية والتخطيط والاحصائيات » . قرارات قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير | سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح بلدية زيتونة عقارا مبنيا يحمل رقم 14 من المخطط قصد استعماله مدرسة ومساكن للمعلمين بزيتونة بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة ، تمنح بلدية زيتونة بعد المداولة المؤرخة في 26 أكتوبر سنة 1971 ، عقارا مبنيا يحمل رقم 14 من المخطط وذلك قصد استعماله مدرسة ومساكن للمعلمين . ويعاد وضع العقار المنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع المادة 3 : تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين الولاة

- قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح بلدية زيتونة عقارا مبنيا يحمل رقم 12 من المخطط قصد استعماله خزانا للماء بزيتونة بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة ، تمنح بلدية زيتونة بعد المداولة المؤرخة في 26 أكتوبر سنة 1971 ، عقارا مبنيا يحمل رقم 12 من المخطط وذلك قصد استعماله خزانا للماء .. ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . عبد القادر بن مبارك - الجزائر