مرسوم رقم 72 128 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1092 - الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى . 718 والاحصائيات واعطاء تسمية جديدة لهذا المعهد وهي : معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق. 721
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره ثمانية آلاف دينار ( 80000 د. ج ) مقيد في الباب 31 12 الادارة الاكاديمية - التعويضات والمنح المختلفة ( المادة 01 ) من ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره ثمانية آلاف دينار ( 80000 د. ج ) يقيد في الباب 31 الاكاديمية - الموظفون المناوبون والمياومون ( المادة 13 « 02 ) الادارة من ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا ان سوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 52 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 - • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.