مرسوم رقم 72-128

مرسوم رقم 72 128 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1092 - الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى . 718 والاحصائيات واعطاء تسمية جديدة لهذا المعهد وهي : معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق. 721

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 72-128
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.