قرار
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح بلدية زيتونة عقارا مبنيا يحمل رقم 12 من المخطط قصد استعماله خزانا للماء بزيتونة. 722
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح بلدية زيتونة عقارا مبنيا يحمل رقم 12 من المخطط قصد استعماله خزانا للماء بزيتونة. 722
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.