مرسوم رقم 72-129

مرسوم رقم 72 129 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام

المادة 3

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 72-129
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.