مرسوم رقم 72 129 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام
المادة 3
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مائة وخمسون الف دينار ( 1500000 د. ج ) يقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء ، وفى البابين المبينين في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم ..
المادة الأولى
فتح المادةينقل من الباب 31 - OI « الادارة المركزية - المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية الاجور الرئيسية » الى الباب 31-11 المصالح الخارجية الأجور الرئيسية ، بميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء ، والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر الوظائف المالية الآتية :
ملحقان اداريان ، 8 كتاب اداريين ، 15 عونا اداريا رقم الابواب .
في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 • هواري بومدين الجدول « أ »
العناوين الاعتمادات الملغاة ( د.ج ) ( وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث .
وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 141.500 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 8.500 رقم الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 150.000 الجدول « ب »
العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح الخارجية الاجور الرئيسية 141.500 31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 8.500 - مجموع الاعتمادات المفتوحة 150.000 720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1392 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-19
- أمر رقم 71-86
- مرسوم رقم 72-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.