قرار
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح بلدية زيتونة عقارا مبنيا يحمل رقم 14 من المخطط قصد استعماله مدرسة ومساكن للمعلمين بزيتونة. 722
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين الولاة -
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.