قرار

قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح بلدية زيتونة عقارا مبنيا يحمل رقم 14 من المخطط قصد استعماله مدرسة ومساكن للمعلمين بزيتونة. 722

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.