قرارات مؤرخة في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 371
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بوسحاقي، نائب مدير الموظفين الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 .
عبد المالك تمام ان وزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 IIO المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في II ربيع الاول عام 1393 الموافق 14 أبريل سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد الطاهر جقرير، كنائب مدير الميزانية والتسيير ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الطاهر جقرير، نائب مدير الميزانية والتسيير، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 .
عبد المالك تمام :
ان وزير المالية ، 1 بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس كنائب مدير الرخص المالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 20-110 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص الاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن تعيين السيد مختار قديري كنائب مدير الميزانية واللوازم ، يقرر ما يلى : : المادة الاولى : يفوض الى السيد مختار قديري نائب مدير الميزانية واللوازم الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 .
عبد المالك تمام ان وزير المالية ، و بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكمومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 IIO المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد محمد ولتسان كنائب مدير حركة الاموال والديون ، 372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الأول عام 1396 ه يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد ولتسان، نائب مدير حركة الاموال والديون الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 • عبد المالك تمام ان وزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكمومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 20-110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 22 رجب عام 1393 الموافق
21 - غشت سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد بوخالفة ولد حمودة كنائب مدير الرخص المالية والتجارية ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بوخالفة ولد حمودة، نائب مدير الرخص المالية والتجارية، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 • عبد المالك تمام وزارة البريد والمواصلات -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.