قرارات مؤرخة في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 تتضمن تفويض الامضاء الى مديرين. 368
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الحميد عمراني ، مدير الضرائب الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 • عبد المالك تمام ان وزير المالية .
بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 1 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محفوظ بطاطا، كمدير للميزانية والمراقبة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محفوظ بطاطا، مدير الميزانية والمراقبة الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 • عبد المالك تمام ان وزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد القادر بالحاج، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 • عبد المالك تمام ان وزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد عبد المؤمن فوزى ابن مالك، كمدير للخزينة والقرض والتأمينات ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد المؤمن فوزى ابن مالك مدير الخزينة والقرض والتأمينات الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 • عبد المالك تمام ان وزير المالية .
بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى 370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الاول عام 1396 ه الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد قاسم بوشواطة، كمدير لتفتيش المالية ، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد قاسم بوشواطة، مدير التفتيش للمالية الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 • عبد المالك تمام ان وزير المالية .
بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، ان وزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى
- الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد الهاشمى صايبي ، كمدير للمالية الخارجية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الهاشمى صايبي، مدير المالية الخارجية الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 • عبد المالك تمام ان وزير المالية .
بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 | لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد الطيب محيي الدين كمدير للوكالة القضائية للخزينة .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الطيب محيي الدين، مدير الوكالة القضائية للخزينة الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 .
عبد المالك تمام وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1391 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد محمد سي موسى ، كمدير للجمارك ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد سي موسى، مدير الجمارك، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته :
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجرر بالجزائر في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 • عبد المالك تمام الجمعة 25 ربيع الاول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 371
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-12
- مرسوم رقم 70-10
- مرسوم
- مرسوم رقم 70-110
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.