قرار

قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 يتضمن تنظيم وتحديد النطاق الاقليمي لمصالح الادارة الجبائية 365

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • أمر رقم 65-70
  • أمر رقم 74-69
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.