قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 يتضمن تنظيم وتحديد النطاق الاقليمي لمصالح الادارة الجبائية 365
المادة الأولى
فتح المادةتحدث على مستوى الولاية المفتشيات المبينة فيما يلى وتحدد اختصاصاتها ونظامها الاقليمي في المواد 2 و 3 و 4 التالية :
مفتشيات الضرائب المباشرة الخاصة بالشركات والمؤسسات الفردية الهامة ، مفتشيات الرسوم على رقم الاعمال الخاصة بالشركات والمؤسسات الفردية الهامة ، المفتشيات المتخصصة في الضرائب المباشرة والتسجيل والطابع ، المفتشيات المتخصصة في الرسوم على رقم الاعمال والضرائب غير المباشرة والقوانين الاقتصادية . 366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الاول عام 1396 ه
المادة 2
فتح المادةتزود مدن الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران طبقا لاحكام المادة الاولى المشار اليها أعلاه بما يلى :
مفتشية للضرائب المباشرة خاصة بالشركات والمؤسسات الفردية الهامة ، :
مفتشية للرسوم على رقم الاعمال خاصة بالشركات والمؤسسات الفردية الهامة وتكلف كل من هذه المفتشيات بأساس الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الاعمال المفروضة على شركات الاموال وشركات المحاصة وعلى المؤسسات الفردية الهامة بما في ذلك شركات الاشخاص التابعة لنظام فرض الضريبة على أساس الربح الحقيقي .
ويمتد اختصاص كل مفتشية على مدى تراب الولاية التي تتبعها وتتألف كل مفتشية من ثلاثة مكاتب أ - ب - ج، تتوزع مهماتها كما يلى :
أ) مفتشيات الضرائب المباشرة الخاصة بالشركات والمؤسسات الفردية الهامة تيزي وزو ، الجزائر ، الجلفة ، جيجل ، سطيف ، سعيدة ، سكيكدة ، سيدي بلعباس ، عنابة ، قالمة ، قسنطينة ، المدية مستغانم ، المسيلة ، معسكر ، ورقلة ، وهران وتكلف هذه المفتشيات باساس الضريبة والمراقبة والنزاعات ، فيما يخص الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وأساس فرضها وبتسوية حقوق التسجيل والطابع ويحدد الاختصاص الاقليمى لهذه المفتشيات كمايلي :
أ) يمارس اختصاص كل مفتشية فيما يخص الضرائب المباشرة على تراب الدائرة التي تحمل نفس الاسم فقط ما عدا مفتشيات الجزائر ووهران وقسنطينة التي حدد نطاقها الاقليمي في المادة 7 أدناه .
ب يمارس اختصاص كل مفتشية ، فيما يخص التسجيل والطابع ، على تراب الولاية التى تتبع اليها ماعدا ما يخص ولايات الجزائر والاصنام والبليدة والبويرة وسيدي بلعباس وقالمة ومستغانم .
ويمتد النطاق الاقليمي للمفتشيات المتخصصة لبشار وورقلة الى تراب ولايتي أدرار وتامنراست وذلك فضلا عن المكتب أ - المؤسسات التابعة للقطاع العمومي والصناعي | الولايتين الاصليتين المسير ذاتيا والتجارى والمؤسسات البترولية وشبه البترولية .
المكتب ب - المؤسسات المستغلة في شكل شركات أموال تابعة للقطاع الخاص، والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمجموعات المهنية المكتب ج - المؤسسات المستغلة على شكل فردي وشركات الاشخاص التابعة لنظام فرض الضريبة على أساس الربح الحقيقي .
ب مفتشيات الرسوم على رقم الاعمال الخاصة بالشركات والمؤسسات الفردية الهامة المكتب أ المؤسسات التابعة للقطاع العمومي والصناعي المسير ذاتيا والتجارى والمؤسسات البترولية وشبه البترولية .
المكتب ب - المؤسسات المستغلة في شكل شركات أموال و تابعة للقطاع الخاص، والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمجموعات المهنية المكتب ج - المؤسسات المستغلة على شكل فردي وشركات الاشخاص التابعة لنظام فرض الضريبة على أساس الربح الحقيقي
المادة 3
فتح المادةتزود مقار الولايات التالية بمفتشيات متخصصة في الضرائب المباشرة والتسجيل والطابع طبقا لاحكام المادة الاولى المنصوص عليها أعلاه :
الاصنام ، الاغواط ، أم البواقي ، باتنة ، بجاية بسكرة ، بشار ، البليدة ، البويرة ، تبسة ، تلمسان ، تيارت ، ج (ج) بالنسبة للولايات المبينة فيما يلى فان النطاق الاقليمي للمفتشيات المتخصصة للضرائب المباشرة والتسجيل والطابع تحدد فيما يخص أساس الضريبة فقط وكذا مراقبة المادة الخاضعة للرسم على التسجيل والطابع ، كمايلي :
الجزائر : المفتشية المتخصصة لباب الوادى : دائرة باب الوادي وسيدي محمد وبئر مندرايس وحسين داي والشراقة .
المفتشية المتخصصة للحراش : دائرات الحراش والرويبة و بودواو : 10 الاصنام : ولاية الاصنام ماعدا دائرة مليانة .
البليدة : ولاية البليدة ماعدا دائرة شرشال • :
البويرة : ولاية البويرة ماعدا دائرة صور الغزلان .
سيدي بلعباس : ولاية سيدي بلعباس ماعدا دائرة عين تموشنت قالمة : ولاية قالمة ماعدا دائرة سوق أهراس .
مستغانم : ولاية مستغانم ماعدا دائرة غيليزان بشار : ولاية بشار وأدرار .
ورقلة : ولاية ورقلة وتامنر است .
وتتكون كل مفتشية متخصصة للضرائب المباشرة والتسجيل والطابع من ثلاثة مكاتب أ - ب - ج وتتوزع مهماتها كمايلي :
المكتب أ : مراقبة المادة الخاضعة للضريبة وأساس الضريبة وكذا التقديرات فيما يخص التسجيل والطابع .
الجمعة 25 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية أساس الضريبة والنزاعات ، الضرائب على الارباح الصناعية والتجارية والرسوم على النشاطات الصناعية والتجارية والدفع الجزافي والضريبة على المرتبات والأجور والرسوم على المرتبات العالية الخاصة بالمؤسينات الخاضعة لنظام فرض الضريبة على الارباح الحقيقية ..
الرسم الجزافي ...
الضرائب على الارباح غير التجارية والرسوم على النشاطات غير التجارية الضريبة التكميلية على الدخل .
المكتب ب : الضرائب المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية والرسوم على النشاطات الصناعية والتجارية والدفع الجزافي والضريبة على المرتبات والاجور والرسوم على المرتبات العالمية الخاصة بالمكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الشبه الحقيقي ..
المكتب ج : الرسوم العقارية وأتاوة الاذاعة والتلفزة الجزائرية ورسم الاحصائية .
كل الرسوم المحلية الأخرى التي يفرضها القانون .
- أحصاء المكلفين بالضريبة والبحث عن المادة الخاضعة للضريبة ....
المادة 4
فتح المادةتزود طبقا لاحكام المادة الأولى أعلاه مقار ولايات المدية، والاصنام، وتيزي وزو ومستغانم، وتلمسان، وسيدي بلعباس ، والبليدة ، وسعيدة ، وتيارة ، وبجاية ، وباتنة، وسكيكدة ، وسطيف ، ومعسكر ، وعنابة ، والجزائر، ووهران ، وقسنطينة ، بالمفتشيات المتخصصة للضرائب المباشرة والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال .
وتكلف المفتشيات المتخصصة للضرائب المباشرة والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال بأساس الضريبة والمراقبة وقمع المخالفات فيما يخص الضرائب غير المباشرة والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال .
ويمتد اختصاص كل مفتشية على تراب الدائرة التي تتبعها ماعدا مفتشية الجزائر ووهران وقسنطينة التي يحدد نطاقها الاقليمي كما يلى :
الجزائر : المفتشية المتخصصة لباب الوادى : دائرة باب الوادي المفتشية المتخصصة لوسط مدينة الجزائر :
الدائرة الثالثة (دائرة سيدي محمد) المفتشية المتخصصة لسيدي محمد : الدائرة الرابعة والخامسة (دائرة سيدى محمد) المفتشية المتخصصة لبشر مندرايس : دائرة بشر مندرايس المفتشية المتخصصة الحسين داي : دائرة حسين داي المنشية المتخصصة للحراش : دائرة الحراش .
للجمهورية الجزائرية 367 وهران : المفتشية المتخصصة لمحطة السكك الحديدية لوهران : حي بدر وسيدى محي الدين والعثمانية واسامة والغوالم والسلام والحمري ومحطة السكك الحديدية وابن سينا والخالدية والمقرى والسانية المفتشية المتخصصة لوهران باستور : حي المقطع والمنور وثانوية باستور وايغمراسن والصديقية.
قسنطينة : المفتشية المتخصصة لمدينة قسنطينة : بلدية قسنطينة المفتشية المتخصصة لضاحية قسنطينة : حامة بوزيان وديدوش مراد والخروب وعين عبيد.
وتتكون كل مفتشية متخصصة للضرائب غير المباشرة والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال من ثلاثة مكاتب
أ - ب - ج توزع مهماتها كما يلى :
المكتب أ : الرسوم على رقم الاعمال .
المكلفون بالضريبة الخاضعون لنظام فرض الضريبة بصفة اجمالية .
المكتب ب : الرسوم على رقم الاعمال • المكلفون بالضريبة الخاضعون لنظام العدد المكتب ج : الضرائب غير المباشرة والقوانين الاقتصادية
المادة 5
فتح المادةيحدث في كل دائرة ما يلى :
مفتشية خاصة بأساس الضرائب المباشرة مكلفة بأساس الضريبة والمراقبة والنزاعات المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 4 مفتشية خاصة بأساس الضرائب غير المباشرة والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال، تكلف بأساس الضريبة والمراقبة وقمع الجرائم فيما يخص الضرائب غير المباشرة والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال وللمفتشيات الخاصة بأساس الضرائب المباشرة الاختصاص في اقليم الدائرة مع التحفظ بأحكام المادة 6 أدناه .
المادة 6
فتح المادةأ تحدث فضلا عن المفتشيات الخاصة بأساس الضرائب المباشرة لمقار الدائرات مفتشيات خاصة بأساس الضرائب المباشرة في الدائرات المبينة فيما يلى :
دائرة الرويبة : المفتشية الخاصة بأساس الضرائب المباشرة البرج الكيفان يكون اختصاصها الاقليمي بلديتي برج الكيفان وعين طاية دائرة القليعة : المفتشية الخاصة بأساس الضرائب المباشرة الدويرة يكون اختصاصها الاقليمي بلديتي الدويرة والمعالمة دائرة مليانة : المفتشية الخاصة بأساس الضرائب المباشرة لخميس مليانة يكون اختصاصها الإقليمي بلديات خميس مليانة | وجندل ووادى الشرفاء وطارق ابن زياد • 368 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 25 ربيع الأول عام 1396 ه دائرة ذريعان : المفتشية الخاصة بأساس الضرائب
- المباشرة لابن مهيدي يكون اختصاصها الاقليمي بلديات ابن مهيدي وبسباس وعصفور والحجار .
ب طبقا لاحكام المادة 3 أعلاه المقطع 2 ) فان المفتشيات الخاصة بالضرائب المباشرة لمليانة وشرشال وصور الغزلان وعين تموشنت وسوق أهراس وغليزان تقوم فضلا عن المهام التي اسندت اليها بصفة عادية، بتحديد أساس الضرائب المباشرة بأساس وتصفية حقوق التسجيل والطابع في كل من هذه الدائرات
المادة 7
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 3 أعلاه المقطع (3 (3) يحدد النطاق الاقليمي الآيل الى المفتشيات المتخصصة للضرائب المباشرة المقامة في مدن الجزائر ووهران وقسنطينة كمايلي :
الجزائر : المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة والتسجيل والطابع لباب الوادى : الدائرة الأولى والسادسة دائرة باب الوادى .
المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة والتسجيل
- والطابع للحراش : الدائرة العاشرة، (دائرة الحراش) • المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة للقصبة :
الدائرة الثانية (دائرة باب الوادى) .
المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة للابيار : الدائرة - السابعة والحادية عشرة دائرة بئر مندرايس) ...
المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة لبئر مندرايس الدائرة الثانية عشرة وبئر خادم (دائرة بئر مندرايس) المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة لحسين داي :
- الدائرة الثامنة والتاسعة دائرة حسين داى) المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة لوسط مدينة - الجزائر : الدائرة الثالثة دائرة سيدى محمد)
- المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة لاوبيرة مدينة الجزائر : جزء من الدائرة الثالثة دائرة سيدى محمد) .
المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة لآغا - الجزائر - جزء من الدائرة الثالثة والرابعة (دائرة سيدى محمد) المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة للعناصر :
- والخامسة (دائرة سيدى محمد) جزء من الدائرة الرابعة وهران : المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة والتسجيل والطابع لمحطة السكك الحديدية لوهران وحى بدر وسيدي محيى الدين والعثمانية وأسامة والغوالم والحمرى ومحطة السكك الحديدية وابن سينا والسلام والخالدية والمقرى والسانية .
المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة لاوبيرة وهران المرسى وسنامبار وسيدي البشير والمدينة الجديدة وسيدى عقبة .
- المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة لباستور وهران :
حي المقطع والمنور وثانوية باستور وايغمراسن والصديقية .
قسنطينة : المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة والتسجيل والطابع المدينة قسنطينة : قسنطينة المفتشية المتخصصة للضرائب المباشرة لضاحية - قسنطينة : حامة بوزيان وديدوش مراد والخروب وعين عبيد .
وتتكون كل مفتشية من ثلاثة مكاتب أ ب ج لها نفس المهام المسندة إلى مكاتب المفتشيات المتخصصة المبينة في المادة 3 أعلاه ماعدا أساس الضريبة وتصفية حقوق التسجيل والطابع .
المادة 8
فتح المادةمكاتب الضمان تحتفظ مكاتب الضمان المقامة بالجزائر العاصمة وعنابة وقسنطينة ووهران بصفة مؤقتة باختصاصها الاقليمي إلى أن يتم احداث مكاتب بصفة تدريجية على مستوى كل ولاية .
ويكلف مكتب الضمان بمراقبة ودمغ وتحصيل رسوم التجربة والضمان التي تتم على المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين وذلك طبقا لقانون الضرائب غير المباشرة .
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يسند تسيير مفتشيات الضرائب المباشرة والمؤسسات الفردية الهامة ومفتشيات الضرائب غير المباشرة والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال والشركات والمؤسسات الفردية الهامة الى مفتش رئيسى ويمكن أن يتم تسيير المكاتب أ و ب و ج من قبل مفتشين .
ويمكن أن يسند تسيير المفتشيات المتخصصة للضرائب المباشرة والتسجيل والطابع وكذا المفتشيات المتخصصة للضرائب المباشرة ومفتشيات الضرائب غير المباشرة والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال الى مفتش، ويمكن أن يسند تسيير المكاتب أ و ب الى مراقبين .
المادة 10
فتح المادةيعين المسيرون للمفتشيات ومكاتب الضمان من قبل مدير الضرائب .
المادة 11
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-70
- أمر رقم 74-69
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.