مرسوم

مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1396 الموافق 20 مارس سنة 1976 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية . 365

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.