قرار
قراران مؤرخان في 26 محرم و 3 صفر عام 1396 الموافق 28 يناير و 3 فبراير سنة 1976 يتضمنان حركة في سلك المدافعين القضائيين . 364
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة للوقاية بسفيزف (ولاية سيدي بلعباس) .
الجمعة 25 ربيع الاول عام 1396 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 1396 الموافق و فبراير | 1976 .
بوعلام بن حمودة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.