ج.ر عدد 48 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 د.ج 24 درج 20 درج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج 30 درج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر ما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 . 18 66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الأصلية : 25.. د.ج ونمس السجنية الأصلية وترجمتها وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0.30 د.ج - ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . 0,50 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1902 1969 ) : 0,35 دج الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 3371 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن المصادقة على بعض الوثائق الموقعة في طوكيو بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1969 تحت اشراف اتحاد البريد العالمي • 770 مرسوم رقم 13871 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن نشر الاتفاقية التجارية الطويلة الأمد المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقع عليها ببوخاريست في 23 فبراير سنة 1971 771 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 أبريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم كاتبات المديريات التابع المركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر . 771 قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 أبريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم المختزلات الضاربات على الآلة الكاتبة التابع لمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر 773 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 71 50 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم موسم الفواكه | والخضر ( 1970 1971 ) ، ( استدراك ) . 775

770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1391 ه وزارة المسائية مرسوم رقم 71-164 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 | الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1988 الموافق 30 | مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب - 776

  • مرسوم رقم 71-165 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن الترخيص لوزير المالية بمنح العمال الجزائريين المغتربين في اروبا منافع اضافية من أجل الاكتتاب في سندات التجهيز بواسطة الاستمارات والاكتتابات المحررة بالعملة القابلة للتحويل 776 قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1391 الموافق 6 مايو سنة 1971 يتضمن انشاء نظام يتعلق بحسابات التوفير بالعملات الصعبة لفائدة غير المقيمين - 777
  • قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 139 الموافق 10 يونيو سنة 1971 يتضمن منح مكافأة عند اصدار سندات التجهيز بواسطة الاستمارات لسنة 1971 المكتتب بها بالعملة القابلة للتحويل 777 وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 71-166 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل رسوم المصالح البريدية الخاصة بالنظام الداخلي 778 مرسوم رقم 71-167 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد الرسوم البريدية التابعة للنظام الدولي 782 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 139 الموافق 24 ابريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميسة | اساتذة مساعدين للتربية البدنية والرياضية في مراكز التربية البدنية والرياضية 785 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1391 الموافق 24 ابريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ معلمين للتربية البدنية والرياضية في مراكز التربية البدنية والرياضية 787 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1391 الموافق 24 ابريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ ممرنين للتربية البدنية والرياضية ( قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي والهواء الطلق ) في مراكز التربية البدنية والرياضية . 788 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة 1971 صادر عن والى الأوراس يتضمن منع الاذن لجلب الماء ضخا من وادى الطاقة قصه رى أرض . 790 -قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 139 الموافق 3 مايو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من الوادي الكبير قصد رى أرض 791 اعلانات وبلاعات
  • اعلان مؤرخ في 25 محرم عام 139 الموافق 22 مارس سنة 1971 يتعلق بالايداع القانونى لملف تأسيس الحالة المدنية في بلدية سيدي عقبة ( فموحات ) 792 البنك الوطني الجزائري - اعلان يتعلق بدعوة المكتتبين في سندات المساهمة للبنك الوطني الجزائري الى الجمعية العامة العادية 792 اتفاقات دولية امر رقم 71-33 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن المصادقة على بعض الوثائق الموقعة في طوكيو بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1969 تحت اشراف اتحاد البريد العالمي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الوثائق الموقعة في طوكيو بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1969 تحت اشراف اتحاد البريد العالمي ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الوثائق المذكورة بعده والموقعة في طوكيو بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1969 تحت اشراف اتحاد البريد العالمي ، والتالى بيانها : 1 (1) دستور اتحاد البريد العالمي : البروتوكول الاضافي 2 (2) النظام العام لاتحاد البريد العالمي : النظام العام ،
  • البروتوكول الختامي .

الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 771 (3) الاتفاقية البريدية العالمية : الاتفاقية :

  • البروتوكول الختامي . نظام التنفيذ . 4 (4) التسوية المتعلقة بالرسائل والطلب المصرح بقيمتها : التسوية ،
  • نظام التنفيذ . (5) التسوية المتعلقة بالطرود البريدية : التسوية . البروتوكول الختامي ،-
  • نظام التنفيذ . 6 (6) التسوية المتعلقة بالحوالات البريدية وسندات السفر البريدية :
  • التسوية ، نظام التنفيذ . 7 (7) التسوية المتعلقة بالتحويل البريدي :
  • التسوية ، نظام التنفيذ . 8 (8) التسوية المتعلقة بالارسالات المسلمة مقابل تسديد القيمة: التسوية ، نظام التنفيذ . و التسوية المتعلقة بالتحصيل : التسوية ،-
  • نظام التنفيذ . المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 .. همواري بومدين مرسوم رقم 71-138 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عمام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن نشر الاتفاقية التجارية الطويلة الأمد المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقع عليها بسوخاريست في 23 فبراير سنة 1971 حمله ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 من 182 ورقم 70-33 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية التجارية الطويلة الأمد المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقع عليها ببوخاريست في 23 فبراير سنة 1971 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاتفاقية التجارية الطويلة الأمد المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقع عليها ببوخاريست في 23 فبراير سنة 1971 . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو 1971 هسواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 أبريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم كاتبات المديريات التابع لمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر ان وزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى والمعدل بالمرسومين رقم 68-517 بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 ورقم- 69 121 المؤرخين فى 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . | غشت سنة 1968 و 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 نشت سنة 1969 .

772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1391 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام وعند الاقتضاء خلاصة من سجل اعضاء جيش التحرير 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة | الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الكتاب الاداريين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 53 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري ، وبقتضى المرسوم رقم 1 43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للدخول تتضمن عند الاقتضاء دورتين لتوظيف ثلاثين (30) تلميذة كاتبة للمديريات ( قسم الكتابة ) في مركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر . ويحدد تاريخ الاختبارات ب 21 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الأولى و 13 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية المادة 2 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة للمترشحات البالغات من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الاكثر عند أول يناير سنة 1971 واللواتي يثبتن حصولهن اما على شهادة الاهلية للتعليم العام أو شهادة معادلة لها واما على شهادة دراسية من القسم الثالث للثانويات والتكميليات، والمقيدات في قائمة المترشحات المقبولات من طرف مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية واما على سنتين على الاقل من الاقدمية بصفة موظفات في أحد الاسلاك المرتبة في السلالم 6 و 7 و 8 . المادة 3 : ان ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الأدارى لمدينة الجزائر ، يجب أن تتضمن الاوراق التالية : طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشحة ،

  • شهادة ميلاد أو ورقة من الحالة المدنية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية ،
  • نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ،
  • شهادة طبية تثبت أن المعنية غير مصابة بأى مرض أو عامة لا تتفق مع الوظيفة المطلوبة ،
  • نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة أو من قرار التعيين في السلك المعتبر ، وبالنسبة للمترشحة الموظفة ، شهادة من ادارتها الاصلية- يرخص لها فيها صراحة بالمشاركة في اختبارات المسابقة وفي اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحها ،
  • أربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشحة . المادة 4 : ان التاريخ الاقصى لايدع ملفات الترشيح المحدد بيوم 5 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى يحدد بيوم 28 غشت سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 5 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : أولا - الاختبارات الكتابية : 1 (1) اختبار ذو طابع عام ، المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ، (2) دراسة نص ، المدة ساعتان ونصف ، المعامل 2 ، 3 (3) اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر (البرنامج ملحق بهذا القرار) ، المدة ساعة ، المعامل I ، (4) اختبار في تاريخ المغرب البرنامج ملحق بهذا القرار) ، المدة ساعة ، المعامل I ، (5) اختبار في اللغة العربية ، 6 (6) اختبار اختياري في القانون العام يشتمل على موضوع يتعلق بالتنظيم الدستورى أو الادارى أو المالي للجزائر ، المدة ساعتان . ثانيا – الاختبار الشفاهي :- سؤال حول المعارف العامة للمترشحة ، المعامل 2 . المادة 6 : تكون كل نقطة ناقصة عن 5 على 20 في اختبار الانشاء في الموضوع ذي الطابع العام ، مسقطة وبالنسبة للاختبار الاختيارى تؤخذ بعين الاعتبار النقط التي تتجاوز المعدل 10دون غيرها المادة 7 : تخير المترشحات بالنسبة للاختبار باللغة العربية بين مستويين من معرفة اللغة الوطنية وهما : المستوى الاول : املاء يليه سؤال واحد أو عدة أسئلة بسيطة ، المدة ساعة. المستوى الثاني : انشاء يشتمل على موضوع ذي طابع عام ، المدة ساعتان . تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة بالنسبة للمترشحات اللائي اخترن المشاركة فى الاختبار من المستوى الاول المناسب لمعرفة المبادىء الاولى من العربية ولا تؤخذ بعين الاعتبار النقط المعادلة أو المتجاوزة 10 في الحساب العام للنقط ..

الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية وبالنسبة للمترشحات اللائي اخترن المشاركة في اختبار المستوى الثاني تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ولا تؤخذ بعين الاعتبار عند الحساب العام الا النقط التي تتجاوز هذا المعدل . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 139 الموافق 5 أبريل سنة 1971 • عن وزير الداخلية وتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان برنامج المسابقة للدخول في أقسام المرحلة الثانية أولا - الاختبار الكتابي في التاريخ 1 (1) يوغرطة ، 2 (2) دخول العرب الى المغرب ، 3 (3) الممالك العربية في المغرب ، (4) دخول الفرنسيين الى الجزائر ومقاومة الاحتلال الفرنسي (5) الحركات الوطنية في الجزائر قبل سنة 1954 ، 6 (6) حرب التحرير الوطني ،

  1. (7) الاحداث البارزة في حرب التحرير الوطني .. ثانيا - الاختبار الكتابي في الجغرافيا الموارد الزراعية ، 2 (2) مشكل الكروم ، (3) الحمضيات ، (4) الحبوب ، (5) مشكل الماء في الجزائر . (6) الموارد المعدنية ، 7 (7) الوقود : البترول والغاز ،
  2. الصناعات الكبرى في الجزائر ، 9 (9) النقل ثالثا الاختبار الشفاهي في الثقافة العامة
  3. التاريخ - برنامج الاختبار الكتابي ، 2 (2) الجغرافيا - برنامج الاختبار الكتابي ، 3 (3) العالم المعاصر : الدول العظمى الحالية ، الحرب العالمية الأولى ،
  • فلسطين ، الدول العربية ، البلدان الكبرى في افريقيا ، حرب فييتنام للجمهورية الجزائرية 773 4 العلاقات الدولية :
  • منظمة الامم المتحدة ،
  • العلاقات التجارية الدولية .. 5 - المشاكل الاجتماعية : الحق في العمل ، التعليم ، وسائل الزراعة ، اوقات الفراغ والسياحة ) تنمية السياحة ،
  • الملتقيات الدولية للشباب ، دور الاسرة في المجتمع .. 6 - الرقي : وسائل النقل ،
  • وسائل الاعلام ،
  • حفظ الصحة والصحة ، السينما . 7 - المؤسسات الجزائرية :
    • الدولة ، الحزب ، الولاية ، البلدية ، وزارة الشؤون الخارجية ،- الوزارات الجزائرية . قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 أبريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم المختزلات الضاربات على الآلة الكاتبة التابع لمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر- ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسومين رقم 68-517 ورقم 69 121 المؤرخين في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 وفى 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ،

774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1391 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام وعند الاقتضاء ، خلاصة من سجل اعضاء جيش 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة | التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى سوم المرسوم رقم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام - 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على أسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة والمعدل بموجب المرسوم رقم 68. - 173 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-53 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري ، وبقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرر مايلي المادة الاولى : تفتح مسابقة للدخول في مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر تتضمن عند الاقتضاء دورتين لتوظيف ثلاثين (30) تلميذة مختزلة ضاربة على الآلة الكاتبة . يحدد تاريخ المسابقة بيوم 21 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى و 13 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 2 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة للمترشحات البالغات من العمر 17 سنة على الاقل و 33 سنة على الاكثر عند اول يناير سنة 1971 واللواتي يثبتن اما حصولهن علي شهادة دراسية للقسم الخامس للثانويات والتكميليات واما صفة الموظفة في احد الاسلاك المرتبة في السلالم 3 و 4 و 5 واقدمية عامين على الاقل في السلك المادة 3 : ان ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر طريق العربي عليق - حيدرة - الجزائر ، يجب ان تتضمن الأوراق التالية: طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشحة

  • شهادة ميلاد او ورقة من الحالة المدنية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة اشهر ، شهادة الجنسية ،
  • نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) الم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ، شهادة طبية تثبت ان المعنية غير مصابة بأي مرض او عامة لا تتفق مع الوظيفة المطلوبة ،
  • نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة أو من قرار التعيين في السلك المعتبر ، وبالنسبة للمترشحة الموظفة شهادة من اداراتها الاصلية ترخص لها فيها صراحة بالمشاركة فى اختيارات المسابقة وفى اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحها ،
  • اربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشحة . المادة 4 : ان التاريخ الاقصى لايداع ملفات الترشيح المحدد بيوم 5 يونيو سنة 1977 بالنسبة للدورة الأولى يحدد بيوم 28 غشت سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية المادة 5 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : اولا - الاختبارات الكتابية : I املاء واسئلة ، المدة ساعة ونصف ، المعامل 3 ) 2 انشاء بالفرنسية ، المدة ساعتان ، المعامل 2 ، 3 - اختبار الزامي في العربية .. ثانيا - الاختبار الشفاهي :
  • سؤال يتعلق بالمعارف العامة للمترشحة ، المعامل 2 ، المادة 6 : تكون كل نقطة ناقصة عن 5 على 20 في الاملاء مسقطة المادة 7 : تخير المترشحات بالنسبة للاختبارات بالعربية بين مستويين من معرفة اللغة الوطنية وهما : المستوى الاول : املاء يليه سؤال واحد او عدة اسئلة بسيطة ، المدة ساعة . المستوى الثاني : انشاء يشتمل على موضوع ذي طابع عام ، المدة ساعتان تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة بالنسبة للمترشحات اللائي اخترن المشاركة في الاختبار من المستوى الأول المناسب لمعرفة المباديء الاولى من العربية ولا تؤخذ بعين الاعتبار النقط المعادلة او المتجاوزة 10 في الحساب العام للنقط . المستوى وبالنسبة الثاني تكون كل للمترشحات نقطة اللائي ناقصة اخترن عن 10 على المشاركة في اختبار 20 مسقطة ولا تدخل فى الحساب العام الا النقط التي تتجاوز هذا المعدل. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان

الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 775 برنامج المسابقة للدخول فى اقسام المرحلة الثالثة اولا - الاختبار الشفاهي للثقافة العامة 1 - التاريخ : يوغرطة ، دخول العرب الى المغرب ،

  • الممالك العربية في المغرب ،
  • دخول الفرنسيين الى الجزائر ومقاومة الاحتلال الفرنسي ، الحركات الوطنية فى الجزائر قبل سنة 1954 ، حرب التحرير الوطني ،
  • الاحداث البارزة في حرب التحرير الوطني . 2 - الجغرافيا : الموارد الفلاحية ، مشكل الكروم ، الحمضيات ، الحبوب ، مشكل الماء في الجزائر ، الموارد المنجمية ،
  • الوقود : البترول والغاز ، النقل . 3 العالم المعاصر : الدول العظمى الحالية ، فلسطين ، الدول العربية ، البلدان الكبرى في افريقيا ، ب حرب فيتنام 4 - المشاكل الاجتماعية : الحق في العمل ،
  • التعليم ،
  • الملتقيات الدولية للشباب ،
  • دور الاسرة في المجتمع .. 5 - الرقي : وسائل النقل ، وسائل الاعلام ، السينما , 6 - المؤسسات الجزائرية : ب الولاية ، البلدية ،
  • وزارة الشؤون الخارجية ، الوزارات الجزائرية .. وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 50 71-50 71 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم موسم الفواكه والخضر (1970-1971) ، (استدراك) الجريدة الرسمية العدد 13 الصادر بتاريخ 16 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1971
  • الصفحة 204 - العمود الثاني - المادة II السطر الخامس بدلا من : تسويق الفواكه والخضر للسوق الوطنية .. يقرأ ما يلي : تسويق الفواكه والخضر الطازجة للسوق الوطنية .

الملحق الثالث - الصفحة 207 - العمود الثاني .. أنواع أخرى من الخوخ يضاف : نخب ثان كبير 0,55 متوسط 0,40 غيره 0,30

  • عنب مسكي : يحذف : نخب ثان كبير 0,55 متوسط 0,40 غيره 0,30 الصفحة 207 العمود الثاني بدلا من : عنب الفونس لافال و كردينال يقرأ ما يلى : عنب الفونس لافالى وكردينال كة الصفحة 208 - العمود الاول بدلا من : خوخ (عيون البقر نوع الملكة كلوديا وكتيش واقان : يقرأ ما يلى : برقوق (عين البقرة) نوع الملكة كلود وكويتش وأجان . نفس الصفحة ونفس العمود : بدلا من : أنواع أخرى من الخوخ (عيون البقر) يقرأ ما يلى : أنواع أخرى من البرقوق (عين البقرة) والباقي بدون تغيير) ..

776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1391 ه وزارة المالية مرسوم رقم 71-164 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في > ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشي الضرائب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ووزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 06 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشي الضرائب ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب يتمم كما يلى : المادة 19 مكرر : ان مراقبى الضرائب البالغين من العمر 40 سنة على الاقل فى أول يناير سنة 1967 والمنتدبين فى هذا التاريخ لمهام مفتشى الضرائب ويكون لهم 12 سنة من الخدمة في الوظائف العامة يمكن ادراجهم في سلك مفتشى الضرائب بصفتهم متمرنين ، وذلك بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم … ويجوز ترسيمهم في هذا السلك بعد ثلاث سنوات من تاريخ انتدابهم للعمل بصفتهم مفتشين للضرائب .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 دانيو سنة 1971 … هواري بومدين مرسوم رقم 71-165 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن الترخيص لوزير المالية بمنح العمال الجزائريين المغتربين في اروبا منافع اضافية من | أجل الاكتتاب في سندات التجهيز بواسطة الاستمارات والاكتتابات المحررة بالعملة القابلة للتحويل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، و 18 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة . وبمقتضى الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 91 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاصدار لسندات التجهيز الخاص بسنة 1971 وذات الفائدة من 5 % الى 6 ٪ ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يرخص لوزير المالية ، بغية تسهيل الاكتتاب للعمال الجزائريين المغتربين فى أوربا فى سندات التجهيز بواسطة الاستمارات والاكتتابات المحررة بالعملة القابلة للتحويل ، باعطاء المنافع الاضافية بالنسبة للمنافع المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-91 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 المادة 2 : ان هذه المنافع التي يمكن أن تكون على شكل تخفيض الشعر أو مكافآت الاصدار ، تحدد بموجب قرار من وزير المالية خلال مدة الاصدار الجاري .. المادة 3 : يكلف وزير المالية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 هواري بومدين

الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 777 قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1391 الموافق 6 مايو سنة 1971 يتضمن انشاء نظام يتعلق بحسابات التوفير بالعملات الصعبة لفائدة غير المقيمين

- ان وزير المالية ، بمقتضى القانون رقم 64-227 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتعلق بتأسيس الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، ولاسيما المادة 8 والمواد من 13 الى 23 منه ، وبمقتضى المادة 26 من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد معدل الفائدة المؤداة عن المبالغ المقيدة فى دفاتر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث نظام للتوفير لبناء المساكن ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، في نطاق العمليات المكلف بها ، بموجب قانونه الاساسي ، المادة 9 : يجوز لصاحب حساب التوفير بالعملات الصعبة أن يطلب في كل وقت استرجاع كل أو جزء من المبالغ المودعة لدى الصندوق الوطني للتوفير والفوائد المستحقة ، وذلك اما لصالحه أو لصالح الغير يعينه اسميا • ولا يتم الدفع الا في الجزائر . المادة 10 : يقفل حساب التوفير بالعملات الصعبة بناء على طلب صاحبه وفي حالة وفاة هذا الاخير ، تؤدى المبالغ الموجودة في حسابه الى ورثته طبقا للنظام الجارى به العمل . المادة 11 : يكلف مدير الخزينة والقرض والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1391 الموافق 6 مايو سنة 1971 اسماعيل محروق قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 يتضمن منح مكافأة عند اصدار سندات التجهيز بأن يفتح لصالح الاشخاص المعنويين غير المقيمين ، سلسلة | بواسطة الاستمارات لسنة 1971 المكتتب بها بالعملة القابلة خاصة من حسابات التوفير المسماة «حسابات التوفير بالعملات الصعبة : المادة 2 : تخضع هذه الحسابات للشروط العامة المنصوص عليها في القانون رقم 64-227 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمشار اليه أعلاه . المادة 3 : تضمن الدولة المبالغ المودعة في هذه الحسابات وتنتج هذه المبالغ فائدة قدرها 4,50 % معفاة من أية ضريبة . المادة 4 : يستفيد أصحاب «حساب التوفير بالعملات الصعبة من جميع منافع التوفير السكني ، ضمن الشروط المنصوص عليها في قرار وزير المالية المؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1971 المادة 5 : ان الاموال المودعة في الحسابات المفتوحة لكل مودع لا تدخل في نطاق الحصر . المادة 6 : لا تمول حسابات التوفير بالعملات الصعبة الا من بلد اجنبي وبعملات قابلة للتحويل، غير أنه تضبط بالتالى حساباتها لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بالدنانير الجزائرية . المادة 7 : لا يجوز لأحد أن يحوز حسابين للتوفير بالعملات الصعبة . لكنه يجوز لصاحب حساب التوفير بالعملات الصعبة أن يكون في نفس الوقت صاحب حساب توفير عاد . المادة 8 : ان مبلغ الدفعة الاولى لفتح الحساب لا يمكن ان يقل عن مقابل قيمة 50 دج للتحويل

- ان وزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى الامر رقم 70 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ولا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 1 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط الاصدار السندات التجهيز الخاص بسنة 1971 وذات الفائدة من 5 % الى 6 % ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-165 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن الترخيص لوزير المالية بمنح العمال الجزائريين المغتربين في أوربا منافع اضافية من أجل الاكتتاب في سندات التجهيز بواسطة الاستمارات والاكتتابات المحررة بالعملة القابلة للتحويل ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان الاكتتابات في سندات التجهيز بواسطة الاستمارات لسنة 1971 المحررة بالعملة القابلة للتحويل تستفيد من مكافأة عند الاصدار تساوى 5% من القيمة الاسمية لسندات

778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1391 ه التجهيز بواسطة الاستمارات لسنة 1971 لخمس سنوات عند استحقاقها و 10 % من القيمة الاسمية لسندات التجهيز بواسطة الاستمارات لسنة 1971 لعشر سنوات عند استحقاقها . تخفض المكافأة وقت الاكتتاب . المادة 2 : تؤهل البنوك الوطنية وشبابيك البريد والمواصلات وكذلك شبابيك محاسبى الخزينة ، لتتلقى مباشرة الاكتتابات بالعملة القابلة للتحويل .. ثم تقوم بتحويل هذه العملة الى دنانير على اساس السعر الرسمى المبلغ من طرف البنك المركزي الجزائري . المادة 3 : ان حاصل هذا الاكتتاب في سندات التجهيز لسنة 1971 بالعملة القابلة للتحويل يتم التنازل عنه لزوما الى معهد الاصدار . المادة 4 : يكلف مدير الخزينة والقرض بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو 1971 . اسماعيل محروق وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 71-166 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل رسوم المصالح البريدية الخاصة بالنظام الداخلي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة ق 56 منه ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 وبمقتضى المرسوم رقم 30565- المؤرخ في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن تعديل الرسوم البريدية المطبقة على الجرائد والنشرات الدورية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تطبق الرسوم المذكورة أدناه في النظام الداخلي .. يسرى النظام الداخلي على مجموع التراب الوطني . نوع المراسلات أو الخدمات التعريفات د. ج 1 - الرسائل : لغاية 20 غرام 0,40 زيادة عن 20 غرام ولغاية 50 غرام 0,70 زيادة عن 50 غرام ولغاية 100 غرام 0,90

  • زيادة عن 100 غرام ولغاية 250 غرام 2,00 زيادة عن 250 غرام ولغاية 500 غرام 2,70 زيادة عن 500 غرام ولغاية 10000 غرام 3,40 زيادة عن 1000 غرام ولغاية 20000 غرام 4,70 الوزن الاقصى : 2 كغ ان الارسالات المقبولة في صنف الرسائل تقدم ضمن ظرف لا يحتوى الا على المراسلة أو الاوراق التي تقوم مقامها 2 البطاقات البريدية : أ بطاقات بريدية عادية وبسيطة 0,30 ب بطاقات بريدية مصورة تعريفة البطاقات البريدية العادية 3 بطاقات الزيارة : ان بطاقات الزيارة وأشباهها تخضع للرسم المطبق على المطبوعات أو الرسائل حسب الحالة . 4 المطبوعات والعينات :
  • لغاية 50 غرام 0,25 زيادة عن 50 غرام ولغاية 100 غرام 0,40 زيادة عن 100 غرام ولغاية 200 غرام 0,80 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | الوزن الاقصى : 200 غرام تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-133 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 والمتضمن اعادة تنظيم تعريفة رسوم النظام الداخلي الخاص بالخدمات البريدية والمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 304 المؤرخ في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن تأسيس الرسوم البريدية الثانوية ، ولا يجوز اغلاق الارسالات المقبولة في تعريفة المطبوعات والعينات ويمنع ارفاقها بفاتورة أو جدول أو مذكرة خطية أو وثيقة وان كانت مطبوعة ، وتنطوى على طابع المراسلة الشخصية أو تقوم مقام ذلك وان الارسالات التي لا يطبق فيها هذان الشرطان ، يسرى عليها ما يلى :

الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 779 نوع المراسلات أو الخدمات التعريفات اذا كانت مقدمة ضمن ظرف أو مكشوفة ، يؤدى عنها الرسم المطبق على الرسائل ،

  • اذا قدمت على شكل آخر، تطبق عليها التعريفة البريدية الخاصة بصنف الرزم البريدية . ان المطبوعات والعينات لا تقبل في الارسالات الموصى بها 5 الرزم البريدية : لغاية 250 غرام 0,90 زيادة عن 250 غرام ولغاية 500 غرام 1,50 زيادة عن 500 غرام ولغاية 10000 غرام 2,30 زيادة عن 10000 غرام ولغاية 20000 غرام 3,50- زيادة عن 20000 غرام ولغاية 30000 غرام 4,80- ويجوز أن تغلق الرزم البريدية وان تحتوى على مراسلة أو أوراق مماثلة لها . الوزن الاقصى : 3 كغ ويستوفى علاوة على رسم ال 4,80 د. ج المطابق ل 3 كغ : عن كل 10000 غرام أو جزء ال 10000 غرام 1,30 6 - التعريفات الخاصة : 1 ) المطبوعات والعينات « بالجملة » التعريفة المخصصة للمطبوعات والعينات لغاية 200 غرام والمقدمة للتخليص نقدا أو الملخصة بواسطة طوابع بريدية مدموغة سلفا أو بواسطة دمغة التخليص الآلية بعدد مساو للألف مفروزة أو مربوطة أو موضوعة ضمن أكياس لكل ولاية أو مكتب موزع وذلك عندما تكون عشرون نسخة على الاقل مرسلة لجهة الوصول التابع لنفس المكتب الموزع لغاية 50 غرام 0,20
  • 0,35 زيادة عن 50 غرام ولغاية 100 غرام
  • 0,70 زيادة عن 100 غرام ولغاية 200 غرام لا يجوز قبول التخليص النقدى الا للارسالات التي تكون ظروفها او ربطها او علاماتها قابلة للدمغة الآلية 2 ) الرزم البريدية « بالجملة » : 1 التعريفة الخاصة المطبقة على الرزم- البريدية المخلصة بالتخليص الآلى بعدد مساو على الاقل لالف ، في المكان نوع المراسلات أو الخدمات التعريفات واليوم والساعة المحددة من قبل الادارة والتي تكون مفروزة أو موضوعة بأكياس بالنسبة لكل ولاية وبالنسبة للارسالات المرسلة للمدن الكبرى ، وبالنسبة لمكاتب التوزيع ، وفضلا عن ذلك فان الارسالات | الممكن رابطها يجب أن تكون في ربطة واحدة اذا كان عشرون نسخة على الاقل مرسلة لمكتب موزع واحد • لغاية 250 غرام 0,80
  • زيادة عن 250 غرام ولغاية 500 غرام 1,30 زيادة عن 500 غرام ولغاية 10000 غرام 2,00 زيادة عن 10000 غرام ولغاية 1500 غرام 2,70
  • زيادة عن 10500 غرام ولغاية 20000 غرام 3,30 زيادة عن 20000 غرام ولغاية 30000 غرام 4,30 ب يجوز أن يخفض 10 % من تعريفة الرسوم المذكورة أعلاه ، بالنسبة للزبائن الذين يودعون 500000 رزمة بريدية على الاقل في كل سنة وذلك بمقابل التعاون المقدم منهم المصلحة البريد وتكون كيفيات هذا التعاون موضوع اتفاق يبرم بين الادارة وكل زبون
  • لغاية 250 غرام 0,70
  • زيادة عن 250 غرام ولغاية 500 غرام 1,20 زيادة عن 500 غرام ولغاية 10000 غرام 2,45 زيادة عن 1500 غرام ولغاية 20000 غرام 3,00 زيادة عن 20000 غرام ولغاية 30000 غرام 3,90 3 ) جرائد ونشرات دورية : تطبق الرسوم المذكورة أدناه على الجرائد والنشرات الدورية في العلاقات التالية : النظام الداخلي ( الجزائر ) . بالنسبة للجرائد والنشرات الدورية المرسلة من الجزائر الى ليبيا والمغرب وتونس والجمهورية العربية المتحدة وأبوظبي والمملكة العربية السعودية والبحرين ودبي والفجيرة والعراق والاردن والكويت ولبنان وقطر ورأس الخيمة والشارقة والسودان وسوريا واليمن واليمن الجنوبية وفرنسا (بما فيها الاقاليم والاقطار الواقعة وراء البحار ) وامارة موناكو واندورة والكامرون وجمهورية افريقيا الوسطى والكونغو ( الجمهورية الشعبية وساحل العاج والداهومي والغابون وغينيا وموريطانيا ومدغشقر ومالى والنيجر والسينيغال والتشاد والطوغو وفلتا العليا ..

780 الجريدة الرسمية للجمهورية وزن النسخة الصحف المرزمة الموضوعة ضمن سنتيم

  • لغاية 100 غرام 0,50 زيادة عن 100 غرام ولغاية 150 غرام 1,25 زيادة عن 150 غرام ولغاية 200 غرام 1,50
  • زيادة عن 200 غرام علاوة على الرسم المطبق على ال 200 غرام الاولى ، عن كل 100 غرام أو جزء ال 100 غرام .. الوزن الاقصى : 3 كغ ) 0,50 ان الجرائد والنشرات الدورية المرزمة أو غير الموضوعة ضمن أكياس والمرسلة في مجموعات من طرف الناشرين أو وكلائهم لعنوان المودع أو البائع بالتجزئة ، تستفيد من تخفيض قدره 50% من التعريفات المذكورة أعلاه . وتستفيد الارسالات الواردة بعده من تعريفة الجرائد غير المرزمة : أ - الارسالات التكميلية التي يمكن أن تطلب من الناشرين عرضا : اشتراكات جديدة ، ملاحق تكميلية اثباتية الخ … ويجب أن تبين على هذه الارسالات عبارة « ارسالية تكميلية » ب الجرائد المرسلة من المودعين المحليين المرخص لهم سابقا . ويجب أن تبين على هذه الارسالات عبارة « مودع محلي » • ان الرسوم المتعلقة بالارسالات المعينة بالفقرتين أو ب الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1391 ه الرسوم على النسخة الصحف غير المرزمة | او غير المخلص عليها نقدا الجرائد الاخرى اكياس أو آليا سنتيم سنتيم

6 - 8 5 عن كل 100 غرام

نوع المراسلات أو الخدمات التعريفات 9 - الارسالات مع القيمة المصرح بها : أ الرسائل المصرح بقيمتها : الوزن الاقصى : 2 كغ

  • الحد الاقصى للضمان والتصريح : 60000 دج رسم التخليص رسوم الرسائل
    • .
  • رسم ثابت للموصى به 2,00
  • رسم نسبي للتأمين عن كل 100 د. ج أو كسور ال 100 دج من القيمة المصرح بها 0,10
  • مع الحد الادنى من الرسم المستوفى 2,50 أعلاه ، والمحتوية على أقل من 100 نسخة يمكن تخليصها نقدا ب - الرزم المصرح بقيمتها : أو بموجب طوابع بريدية . نوع المراسلات أو الخدمات التعريفات 4 ) مجلات صوتية :
  • على نفس 250 غرام أو كسور ال 250 غرام على أساس الوزن الكامل للارسالات 0,20 الوزن الاقصى : 3 كغ .. 7 - المطبوعات النافرة الخاصة بالمكفوفين :
  • معفاة من الرسم وحقوق الايصاء والاشعار بالاستلام والبريد السريع والشكوى الوزن الاقصى : 3 كغ الحد الاقصى من الضمان والتصريح : 20000 دج :
  • رسم التخليص لغاية 2 كغ رسوم الرسائل
  • زيادة محمن 2 كغ ، علاوة على الرسم البالغ 4,70 دج. المطابق (2) كغ) يستوفى عن ال 1000 غرام أو كسور ال 10000 غرام الزائد 1,30 رسم الارسال الموصى به 2,00
  • الرسم النسبي للتأمين : على غرار الرسائل مع القيمة المصرح بها والتسديد … ج ب العلب المرسلة مع القيمة المصرح بها . الوزن الاقصى : 3 كغ . 8 مطبوعات انتخابية : عن كل 50 غرام أو كسور ال 50 غرام ΟΙ , 0 الوزن الاقصى : 3 كغ . الوزن الاقصى : 15 كغ الحد الاقصى من الضمان والتصريح : 60000 د.ج تعريفة التخليص : لغاية 2 كغ رسوم الرسائل

الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية نوع المراسلات أو الخدمات التعريفات

  • زيادة عن 2 كغ زيادة عن الرسم البالغ 4,70 د.ج المطابق ل 2 كغ ، يستوفى عن كل 10000 غرام أو كسور ال 10000 غرام الزائد 1,30 الرسم الثابت 2,00 الرسم النسبي للتأمين ، على غرار الرسائل مع القيمة المصرح بها 10 الرسوم البريدية التبعية : ل البريد السريع : . I - الرسم الاضافي عن جميع الاشياء 3,00 2 معدل أجرة الموزعين للبريد السريع وانتظار الجواب في منزل المرسل اليهم : عن كل ربع ساعة نهارا 2,00 عن كل ربع ساعة ليلا 4,00 ب - رسم ثابت للارسال الموصى به عن جميع الاشياء 2,00 ج - الاشعار بالوصول البريدي للاشياء المؤمن عليها الموصى بها .. I المطلوب حين الايداع 1,00 2 المطلوب بعد الايداع 2,00 د الشكاوى المتعلقة بالاشياء الموصى عليها- أو المؤمن عليها والتي لم يستوف عنها رسم الاشعار بالاستلام يترتب عليها الرسم الثابت وقدره 1,50 ويمكن اعادة هذا الرسم اذا تبين حصول خطأ من المصلحة في استيفائه ه سحب العنوان وتصحيحه : I قبل الارسال مجانا 2 بعد الارسال : طلب بريدي رسم رسالة موصى عليها عادية للوزن الأولي من النظام الداخلي . طلب برقي رسم اشعار من المصلحة التابعة | و - شباك البريد : للرسم البرقي رسم اضافي ثابت مطبق على الاشياء أو مع جواب بدونه مدفوع I الخاصة بالمراسلة من كل نوع ومرسلة لشباك البريد العادي أو التلغرافي :
  • جرائد ونشرات دورية 0,20 أشياء أخرى 0,40 للجمهورية الجزائرية 781 نوع المراسلات أو الخدمات التعريفات 2 - رسم خاص للاشتراك السنوى في شباك البريد : المندوبون التجاريون الحاملون لبطاقة التعريف المنصوص عليها بقانون 19 أكتوبر سنة 1969 20,00 غيرهم 65,00 ز - الحد الادنى من الرسم المطبق على الاشياء الخاصة بالمراسلة غير المدفوع رسمها أو غير المسدد بتمامه : I - الجرائد والنشرات الدورية 0,20 2 - أشياء أخرى 0,40 ان الرسوم الواجب أداؤها لتكملة الرسم والزائدة عن الحد الادنى تدور الحاصل الضرب 0,05 د.ج الادنى مباشرة .. ح - اعادة الارسال :
  • مدة 3 أشهر فأقل 7,00 المدة المتراوحة بين 3 أشهر وسنة على- الاكثر 14,00 ان أوامر اعادة الارسال الواجب تنفيذها من قبل مصلحة البريد بالنسبة لشباك البريد لا يترتب عليها استيفاء هذه الرسوم .. ط - حفظ البريد : رسم حفظ المراسلات 7,00 المدة القصوى : شهر واحد بناء على الطلب . د - الاستعلامات بعوض : مصاريف البحث عن وثائق المصلحة تحدد كما يلى : عن كل نصف ساعة مستمرة 4,00
  • الحد الادنى من الرسم 7,00 ك - الرسوم التكميلية المطبقة على المراسلات الجوابية : عن كل نسخة موزعة 0,08 الحد الادنى من الرسم عن كل اذن 16,00 ل القسائم الجوابية : قيمة القسيمة المباعة 0,50 12 أتاوى الاشتراك في صناديق التجارة : ( صناديق البريد ) •

782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1391 ه نوع المراسلات او الخدمات التعريفات أ الاشتراكات السنوية :

- في جميع الجهات : رسم موحد 50,00 يزاد على الاتاوة 20 % عن كل اسم متميز عن اسم المشترك المسمى به في اشتراكه ب - الاشتراكات الخاصة والمسماة «اشتراكات الموسم» سعر موحد عن كل شهر 12,00 13 - الاتاوى السنوية عن رفع الصناديق البريدية الخاصة : في جميع الجهات : رسم موحد 250,00

  • زيادة 20 % عن كل طابق . 14 الدفاتر المساحية : الدفاتر المساحية المتبادلة بين الإدارة الخاصة بالضرائب المباشرة ومصلحة المساحة والملاكين
  • لغاية 500 غرام ( الوزن الاقصى ) 1,00 المادة 2 : أن الوثائق المجردة من القيمة الذاتية والمرسلة عن طريق البريد ، يمكن أن تكون موضوع تصريح بالقيمة المطابقة لنفقات تبديلها وبحدود أقصاها 20000 دج . المادة 3 : ان فقدان الاشياء الموصى بها ، يترتب عليه تعويض | يحدد بالنسبة لجميع الاشياء بمبلغ 100 د. ج ، وفقا للنظام الداخلى وما عدا حالة القوة القاهرة ، وذلك لفائدة المرسل وفي حالة عدم وجوده أو بناء على طلبه لفائدة المرسل اليه . المادة 4 : يكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 هواري بومدين مرسوم رقم 71-167 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد الرسوم البريدية التابعة للنظام الدولي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير البريد المواصلات ، ووزير المالية، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة ش 56 ، ت وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-134 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 والمتضمن اعادة تنظيم تعريفة الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية والمالية التابعة للنظام الدولي والمعدل بالمرسوم رقم 63-447 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 ، وبمقتضى وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الموقع عليها بطوكيو في 14 نوفمبر سنة 1969 ، . يرسم مايلي : الباب الاول رسوم محددة فى اطار الاتفاقية البريدية العالمية المادة الأولى : مع التحفظ المتعلق بتطبيق الاتفاقات الخاصة المعقودة حسب المادة 8 من دستور الاتحاد البريدي العالمي ، فان تبادل مواد بريد الرسائل العادية او الموصى بها (رسائل بطاقات بريدية - مطبوعات - مكتوبات المكفوفين - رزم- صغيرة بين الجزائر والدول الاجنبية يكون حسب الشروط المحددة في الاتفاقية ونظام تنفيذها . المادة 2 : ان الرسوم المطبقة فى الجزائر على مواد بريد الرسائل العادية او الموصى بها والموجهة للدول الاجنبية تحصل طبقا للتعريفات التالية : الرسائل : لغاية 20 غراما 0,80 دج مازاد على 20 غراما والى 50 غراما 1,40 دج مازاد على 50 غراما والى 100 غرام 1,80 دج مازاد على 100 غرام والى 250 غراما 4,10 دج مازاد عى 250 غراما والى 500 غرام 7,70 دج مازاد على 500 غرام والى 10000 غرام 12,90 دج مازاد على 1000 غرام والى 20000 غرام 20,60 دج الوزن الاقصى : 2 كغ البطاقة البريدية 0,50 دج المطبوعات : الى غاية 50 غراما 0,50 دج مازاد على 50 غراما والى 100 غرام 0,60 د. ج مازاد على 100 غرام والى 250 غرام 1,00 دج مازاد على 250 غراما والى 500 غرام 1,80 دج ما زاد على 500 غرام والى 10000 غرام 3,10 دج مازاد على 10000 غرام والى 20000 غرام 5,20 دج ما زاد على 20000 غرام وعن 10000 غرام اضافي 2,60 د. ج الوزن الاقصى : 2 كغ و 5 كغ اذا كانت كتبا ..

الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 783 مكتوبات المكفوفين : معفاة من رسوم التخليص وكذلك من الاجور الخاصة باجراءات المواد الموصى بها واشعار الاستلام - والاستعجال والاستعلام والتسديد عن التسليم . الوزن الاقصى : 7 كغ ، الرزم الصغيرة : لغاية 100 غرام 0,80 دمج مازاد على 100 غرام الى 250 غراما 1,55 دج مازاد على 250 غراما الى 500 غرام 2,60 د.ج المادة 7 : لكل مرسل مادة موصى بها الى البلاد الاجنبية | الحق في طلب اشعار استلام من المرسل اليه اما اثناء الابداء أو بعده . اذا طلب اشعار الاستلام اثناء الايداع فان الرسم يكون 1 دج ويصبح 2 دج اذا ما طلب الاشعار بعد الايداع . ان الشكاوى وطلبات البيانات المتعلقة بالمواد الموصى بها والتي لم يوف رسمها يترتب عليها رسم ثابت وقدره 1,50 دج ويمكن ان يعاد هذا الرسم عندما يتبين وجود خطأ من | المصلحة مازاد على 500 غرام والى 10000 غرام 4,65 دج الوزن الاقصى = 1 كغ . الموصى به : رسم ثابت موحد 2,00 دج الرسم الاجمالى الموصى به أكياس - مطبوعات خاصة عن الكيس 4,00 دج المادة 3 : ان الجرائد والمطبوعات الدورية مثلما هي مبينة بالمادة 18 من قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وكذلك الكتب والكراريس والقطع الموسيقية والخرائط الجغرافية التي لا تحمل أية دعاية غير المبينة بالفلاف او الصفحات الخارجية تستفيد من تخفيض قدره 50 % من التعريفة العامة للمطبوعات . المادة 4 : ان الرسم المطبق على المطبوعات الموجهة الى نفس المرسل اليه ولنفس جهة الوصول داخل كيس خاص قد حدد ب 2,60 دج عن كل فئة ذات 1 كغ لاقصى حد من وزن الكيس باكمله ، ويمنح تخفيض قدره 50 % من التعريفة العامة بالنسبة للجرائد والمطبوعات الدورية والكتب والكراسات والقطع الموسيقية والخرائط الجغرافية كما هو مبين بالمادة السابقة ، وحدد هذا الرسم المخفض 1,30 دج لكل 1 كغ. الوزن الاقصى = 30 كغ .. المادة 5 : في حالة عدم أو نقص التخليص فان كامل مواد بريد الرسائل تخضع لرسم يدفع من طرف المرسلين او من طرف المرسل اليه وهذا الرسم اذا كان الأمر يتعلق بمواد لم توزع، هو عبارة عن رسم يحدد بضرب ضعف قيمة التخليص الناقص في كسر يكون بسطه هو رسم فئة الدرجة الأولى لوزن الرسالة في بلد التوزيع والقاسم هو نفس الرسم في بلد المصدر ، على ان لايكون هذا الرسم أقل من 20ر0 دج عندما يتعلق الامر بالنشرات الدورية أو 40ر0 دج عندما يتعلق الأمر بمواد أخرى من بريد الرسائل ، ويحول هذا الرسم ليكون حاصل ضرب 05 00 دج الاقل مباشرة 1 المادة 6 : تخضع مواد بريد الرسائل الواردة من البلاد الاجنبية والموجهة لشباك البريد للرسم المطبق على نفس النوع في النظام الداخلي .. المادة 8 : مع التحفظ الخاص بالاستثناءات من المسؤولية المذكورة في الاتفاقية البريدية العالمية فان أقصى قيمة لتعويض مادة موصى بها فى النظام الدولي عند الفقدان هو 60 دج. ويرتفع هذا التعويض الى 120 دج عن كل كيس اذا تعلق الامر بالاكياس الخاصة بالمطبوعات المرسلة لنفس المرسل اليه بذات العنوان . المادة 9 : يحدد الرسم الخاص عن المراسلات التي توزع بواسطة ساع خاص فى البلاد الاجنبية ب 3 دج . المادة 10 : تخضع لرسم التخليص الجمركي المحصل لفائدة ادارة البريد والمواصلات جميع مواد بريد الرسائل المسلمة للجمرك أو المدفوع رسمها الجمركي أو المسلمة للجمراك فقط . ويكون مبلغ الرسم كمايلي : I جميع المواد ( عدا الاستثناءات المذكورة بالفقرة 2 ) عن كل مادة : 2 دج ، 2 - ارسالات المطبوعات التي تتجاوز الوزن الاقصى القانوني والموضوعة داخل اكياس خاصة المرسل اليه واحد لنفس جهة الوصول عن كل كيس 4,50 دج ، المادة 11 : يحدد ثمن بيع قسيمة الجواب ب 1,20 دج . المادة 12 : ان طلبات استرداد او تعديل العناوين المواد بريد الرسائل تخضع لرسم قدره 3 دج عن كل طلب ، واذا وجب ارسال الطلب بالطريق الجوي أو البرقي فعلى المرسل دفع | الرسم الاضافي الجوي او البرقي المطابق الباب الثاني الرسائل والعلب المصرح بقيمتها المادة 13 : يكون تبادل الرسائل والعلب المصرح بقيمتها بين الجزائر والبلدان التي انضمت الى الاتفاق الدولي المتعلق بهذه الخدمة حسب الشروط المبينة فى ذلك الاتفاق وفي نظامه المادة 14 : ان الرسوم التي تحصل فى الجزائر عن الرسائل والعلب المصرح بقيمتها والموجهة الى البلدان الاجنبية هي كمايلي:

784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1391 ه 1 - النقل 1 - الرسائل نفس رسوم الرسائل العادية لنفس العنوان وبذات الوزن … الوزن الاقصى = 2 كغ . ب - العلب عن كل 50 غرام أو كسور 50 غرام 000000000 0,50 دج مع ادنى حد للتحصيل …………. 2,60 دج الوزن الاقصى : 1 كغ . 2 - التسجيل الرسائل والعلب الرسم الثابت المطبق على مواد بريد الرسائل . 2,00 دج 3 - التامين الرسائل والعلب عن كل 300 دج أو كسورها …………. 0,75000 دج المادة 15 : لا يمكن أن يتجاوز أقصى حد للتصريح بالقيمة لكل مادة ما قدره 6.000 دج . المادة 16 : يعاقب عن التصريح بقيمة أكثر من المقدار الحقيقي لمحتوى الرسالة أو العلبة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ق 26 من قانون البريد والمواصلات … المادة 17 : يمكن المرسل اية مادة تحتوي على قيم مصرح بها أن يطلب أما عند الايداع أو بعده أن يعاد اليه اشعار استلام من طرف المرسل اليه، فاذا ما وقع الطلب عند الايداع فان الرسم يكون 1 دج ، اما بعد الايداع فيكون 2 دج . كما يطبق رسم 1,50 دج على طلب البيانات الذي يحرره المرسل لمعرفة مصير رسالة او علبة مصرح بقيمتها وليس لها اشعار استلام وهذا الرسم يعاد اذا تبين وجود خطأ من مصلحة البريد . المادة 18 : يطبق على المواد الواردة من الخارج بعنوان شباك البريد نفس الرسم التابع للنظام الداخلي لنفس المواد. المادة 19 : ان الرسم الواجب استيفاؤه عن المراسلات التي توزع بواسطة ساع خاص والواردة من الدول التي تقبل هذا النوع من التسليم ، يحدد ب 3 دج . المادة 20 : ان المواد المصرح بقيمتها الواردة من البلاد الاجنبية والمقدمة الى الجمرك مع التخليص أو المسلمة للجمرك فقط تخضع لرسم جمركي قدره 2 دج عن كل مادة يحصل لفائدة ادارة البريد والمواصلات .. المادة 21 : ان طلبات الاسترداد او تعديل العنوان الخاص بمواد بريد الرسائل المصرح بقيمتها يترتب عليها رسم قدره 3 دج عن كل طلب .. واذا وجب ارسال الطلب بالطريق الجوي أو البرقي فعلى المرسل ان يدفع فضلا عن ذلك الرسم الاضافي الجوي او الرسم البرقي .. الباب الثالث التعريفات الخاصة المطبقة في العلاقات التالية المادة 22 : تطبق رسوم وحقوق النظام الداخلي في العلاقات مع البلدان الاعضاء فى لجنة التنسيق المغربية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وهي : الجمهورية العربية الليبية ،

  • المملكة المغربية ، الجمهورية التونسية .. المادة 23 : تطبق رسوم وحقوق النظام الداخلي في العلاقات مع البلدان الاعضاء في الاتحاد البريدي العربي وهي التالية : الجمهورية العربية المتحدة ، حكومة أبو ظبي ،
  • المملكة العربية السعودية ، حكومة البحرين ، حكومة دبي ، حكومة الفجيرة ،
  • الجمهورية العراقية ، المملكة الاردنية الهاشمية ، الجمهورية اللبنانية ، دولة الكويت ، الجمهورية العربية الليبية ، المملكة المغربية ، حكومة قطر ، حكومة رأس الخيمة ،
  • حكومة الشارقة جمهورية السودان الديمقراطية ، الجمهورية العربية السورية ، الجمهورية التونسية ، الجمهورية العربية اليمنية ، جمهورية جنوب اليمن الشعبية . ولا تطبق في هذه العلاقات الرسوم الاضافية الجوية .. وينبغي مراعاة خاصيات كل من هذه البلدان بالنسبة لشروط قبول الاشياء والحدود القصوى للوزن والقياسات والتصريح بالقيمة القصوى والمحظورات الخ المادة 24 : تطبق رسوم وحقوق النظام الداخلي ، ماعدا . الرسوم الإضافية الجوية ، فى العلاقات مع البلدان الافريقية التابعة لنظام وهي :

الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الاتحادية للكامرون ، جمهورية افريقيا الوسطى ، جمهورية الكونغو الشعبية ، جمهورية ساحل العاج ، جمهورية الداهومي ، جمهورية الغابون ، جمهورية غينيا ،… الجمهورية الموريطانية الاسلامية ، الجمهورية الملغاشية ، جمهورية مالي ، جمهورية النيجر ، جمهورية السينغال جمهورية تشاد ، جمهورية الطوغو ، جمهورية فولتا العليا .. المادة 25 : تطبق رسوم وحقوق النظام الداخلي ما عدا الرسوم الاضافية الجوية في العلاقات مع فرنسا والاقاليم | الفرنسية الواقعة فى ما وراء البحار وهي : فرنسا بما فيها كورسيكا ، غوادلوب ، غيان ، مارتينيك ، الريونيون ،

  • أقاليم آفار وايساس الفرنسية . سان بيار وميكلون ، بولينيزي الفرنسية ، كاليدونيا الجديدة ، جزر واليس وفوتونا ، هيبريد الجديدة ، كومور . كما تطبق الرسوم والحقوق الخاصة بالنظام الداخلي ، ما عدا الرسوم الاضافية الجوية ، على الاشياء المرسلة الى امارة موناكو وأندورا المادة 26 : يكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 13 يونيو سنة 1971 • هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 785 وزارة الشبيبة والرياضة
  • - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1391 الموافق 24 ابريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ اساتذة مساعدين للتربية البدنية والرياضية في مراكز التربية البدنية والرياضية- ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الداخلية .
    • بمقتضى الامرين رقم 65-182 65 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ،
    • وبمقتضى المرسوم رقم 68-372 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 97 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام الدروس في المراكز الوطنية والجهوية للتربية البدنية والرياضية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للقبول فى مراكز التربية البدنية والرياضية لتكوين أساتذة مساعدين للتربية البدنية والرياضية وذلك طبقا للاحكام المحددة في هذا القرار ومع مراعاة النظام المطبق على افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..

786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1391 ه المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 17 عاما على الاقل و 25 عاما على الأكثر عند يوم المسابقة والحائزين لشهادة البكالوريا للتعليم الثانوى او الشهادة معادلة لها . ويؤخر الحد الاقصى للسن بالنسبة لجميع المترشحين ، ضمن الشروط التالية : 1 سنة واحدة عن كل ولد مكفول حسب مفهوم التشريع

  • الخاص بالمنح العائلية ، على الا يتجاوز هذا التأخير خمس سنوات ، مدة مساوية لسنوات المشاركة في كفاح التحرير ب الوطني ، 1 - فترة مساوية لمدة الخدمة الوطنية . ولا يمكن ان يتجاوز هذا التأخير بأي حال من الاحوال ، عشر سنوات بالنسبة للمترشحين من افراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وخمس سنوات بالنسبة لمن لا يحوزون هذه الصفة المادة 3 : ان عدد المناصب المعروضة يحدد ب 300 • المادة 4 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : I - اختبار في الثقافة العامة ، المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ، 2 اختبار في اللغة العربية املاء واسئلة بسيطة 6 المدة ساعتان ، المعامل I ، 3 بند اختبارات بدنية الزامية وهي : للمترشحين : القفز العالى المعامل I . تسلق 3 امتار بالايدي فقط المعامل 1 ،
  • المعامل 1 سباق مقاومة 6 1000 متر ،- سباق سرعة ، 80 مترا المعامل I ،- رمى الاثقال ، 5 كيلوغرامات المعامل I ،- للمترشحات القفز العالى المعامل I ،
  • تسلق حر 3 أمتار المعامل 1 ، سباق المقاومة ، 800 متر المعامل 1 ،
  • سباق السرعة ، 60 مترا المعامل 1 ، رمى الاثقال ، 3 كيلوغرامات المعامل I ، 4 - اختبار اختياري في السباحة تترتب عنه الزيادة التالية : 8 نقط لمسافة 100 متر 6 نقط لمسافة 75 مترا 4 نقط لمسافة 50 مترا نقطتان لمسافة 25 مترا المادة 5 : تجرى الاختبارات فى اول يوليو سنة 1971 بالمراكز المعدة للمسابقة والمشار اليها في المادة 7 ادناه . المادة 6 : يتضمن ملف الترشيح الوثائق المذكورة بعده : 1 - بطاقة عائلية للحالة المدنية ، 2 شهادة طبية تثبت اهلية المترشح لاختبارات المسابقة. 3 نسخة مصدقة للشهادة المدرسية او الدبلوم . المادة 7 : ترسل ملفات الترشيح في ظرف موصى عليه او تودع فى المراكز الجارية فيها المسابقة وذلك تبعا لمحل سكنى المترشح وهي :
  • المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية لابن عكنون (ص) ص) - ب رقم 9 الابيار) ، بالنسبة للمترشحين التابعين للولايات. التالية : الجزائر ، الاصنام ، المدية ، تيزي وزو ، الواحات (غربا) ، المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية لعين الترك وهران) ، بالنسبة للمترشحين التابعين للولايات التالية : تلمسان ، الساورة ، وهران ، مستغانم ، سعيدة ، تيارت ، المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية لقسنطينة ،- بالنسبة للمترشحين التابعين للولايات التالية : الأوراس ، سطيف ، قسنطينة ، الواحات (شرقا) ،
  • المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية لسرايدي ، بالنسبة للمترشحين التابعين لولاية عنابة . ان تاريخ اختتام التسجيل يحدد ب 21 يونيو سنة 1971 . المادة 8 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وتنشر من قبل وزير الشبيبة والرياضة . المادة 9 : لا يمكن الاعلان عن النجاح الا بالنسبة للمترشحين الذين اجرى لهم فحص طبي خاص وايجابي . المادة 10 : يتم تشكيل لجنة الامتحان على النحو التالي : مدير التربية البدنية والرياضية أو ممثله ، رئيسا ، مدير المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية لابن عكنون ، مدير المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية لعين الترك ، الاساتذة الفاحصون الذين يشكلون لجنة الامتحان . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 139 الموافق 24 أبريل سنة 1971 وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية وبتفويض منه عبد الله فاضل المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان

الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1391 الموافق 24 ابريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ معلمين للتربية البدنية والرياضية في مراكز التربية البدنية والرياضية ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 1 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .. وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر : بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 . 375 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمعلمي التربية البدنية والرياضية ، وبمقتضى المرسوم رقم 10-97 المؤرخ في 4 جمادى الاولي عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام الدروس في المراكز الوطنية والجهوية للتربية البدنية والرياضية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للقبول فى مراكز التربية البدنية والرياضية لتكوين معلمي التربية البدنية والرياضية 6 وذلك طبقا للاحكام المحددة في هذا القرار ومع مراعاة النظام المطبق على افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 17 عاما على الاقل و 25 عاما على الاكثر عند يوم المسابقة | للجمهورية الجزائرية 787 | والحائزين اما لشهادة الاهلية للتعليم العام واما الشهادة نهاية السنة من القسم الثاني من الثانويات أو الشهادة معادلة لها . ويؤخر الحد الاقصي للسن بالنسبة لجميع المترشحين ، ضمن الشروط التالية : ا - سنة واحدة عن كل ولد مكفول حسب مفهوم التشريع الخاص بالمنح العائلية، على الا يتجاوز هذا التأخير خمس سنوات ،
  • مدة مساوية لسنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني ، ج - فترة مساوية لمدة الخدمة الوطنية . ولا يمكن ان يتجاوز هذا التأخير بأي حال من الاحوال ، عشر سنوات بالنسبة للمترشحين من افراد جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني ، وخمس سنوات بالنسبة لمن لا يحوزون هذه الصفة . المادة 3 : ان عدد المناصب المعروضة يحدد ب 300 المادة 4 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : I اختبار في الثقافة العامة ، المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ، 2 اختبار في اللغة العربية املاء واسئلة بسيطة) ، المدة ساعتان ، المعامل 1 ) 3 - اختبارات بدنية الزامية وهي : للمترشحين : القفز العالي المعامل 1 . تسلق 3 امتار بالايدي فقط المعامل 1 ) ب سباق مقاومة ، 1000 متر المعامل 1 ) سباق سرعة ، 80 مترا المعامل I ) رمى الاثقال ، 5 كيلوغرامات المعامل I . للمترشحات
  • القفز العالي المعامل I . تسلق حي 3 أمتار المعامل I ،- سباق المقاومة ، 800 متر المعامل I ،
  • سباق السرعة ، 60 مترا المعامل I ، رمى الاثقال ، 3 كيلوغرامات المعاملي 1 ، 4 اختبار اختياري فى السباحة تترتب عنه الزيادة التالية : 8 نقط لمسافة 100 متر 6 نقط لمسافة 75 مترا 4 نقط لمسافة 50 مترا نقطتان لمسافة 25 مترا المادة 5 : تجرى الاختبارات فى اول يوليو سنة 1971 بالمراكز المعدة للمسابقة والمشار اليها في المادة 7 ادناه ..

788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1391 ه المادة 6 : يتضمن ملف الترشيح الوثائق المذكورة بعده : I - بطاقة عائلية للحالة المدنية ، 2 3 - شهادة طبية تثبت اهلية المترشح لاختبارات المسابقة 3 - نسخة مصدقة للشهادة المدرسية او الدبلوم المادة 7 : ترسل ملفات الترشيح فى ظرف موصى عليه او تودع في المراكز الجارية فيها المسابقة وذلك تبعا لمحل سكنى المترشح وهي : المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية لابن عكنون

- (ص) ص) - ب رقم و الأبيار) ، بالنسبة للمترشحين التابعين للولايات التالية : الجزائر ، الاصنام ، المدية ، تيزي وزو ، الواحات (غربا) ، المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية لعين الترك وهران) ، بالنسبة للمترشحين التابعين للولايات التالية : تلمسان ، الساورة ، وهران ، مستغانم ، سعيدة ، تيارت ، المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية لقسنطينة ،

- بالنسبة للمترشحين التابعين للولايات التالية : الاوراس ، سطيف ، قسنطينة ، الواحات (شرقا) ، المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية لسرايدي ، بالنسبة للمترشحين التابعين لولاية عنابة . ان تاريخ اختتام التسجيل يحدد ب 21 يونيو سنة 1971 المادة 8 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وتنشر من قبل وزير الشبيبة والرياضة . ويجرى تجمع المترشحات في المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية لابن عكنون (ملحق دالي ابراهيم) ويجرى تجمع المترشحين باللغة العربية في المركز الجهوى للتربية البدنية والرياضية لسرايدي. المادة 9 : لا يمكن الاعلان عن النجاح الا بالنسبة للمترشحين الذين اجرى لهم فحص طبي خاص وايجابي المادة 10 : يتم تشكيل لجنة الامتحان على النحو التالي :

  • مدير التربية البدنية والرياضية أو ممثله ، رئيسا ، مديرو المراكز الوطنية والجهوية للتربية البدنية والرياضية،
  • الاساتذة الفاحصون الذين يشكلون لجنة الامتحان . المادة 11 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 139 الموافق 24 أبريل 1971 وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية وبتفويض منه عبد الله فاضل المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1391 الموافق 24 ابريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ. | ممرنين للتربية البدنية والرياضية ( قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي والهواء الطلق في مراكز التربية البدنية والرياضية ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-376 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لممرني الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-97 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام الدروس في المراكز الوطنية والجهوية للتربية البدنية والرياضية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للقبول فى مراكز التربية البدنية والرياضية لتكوين ممرني التربية البدنية والرياضية قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي والهواء الطلق) وذلك طبقا للاحكام المحددة فى هذا القرار ومع مراعاة النظام المطبق على افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..

الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 25 عاما على الأكثر عند يوم المسابقة. والحائزين لشهادة نهائية السنة الدراسية للقسم الرابع من ثانويات وتكميليات التعليم العام او لشهادة معادلة لها . ويؤخر الحد الاقصى للسن بالنسبة لجميع المترشحين ، ضمن الشروط التالية : 1 سنة واحدة عن كل ولد مكفول حسب مفهوم التشريع الخاص بالمنح العائلية ، على الا يتجاوز هذا التأخير خمس سنوات ، ب - مدة مساوية لسنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني ، ج - فترة مساوية لمدة الخدمة الوطنية . ولا يمكن ان يتجاوز هذا التأخير بأي حال من الاحوال ، عشر سنوات بالنسبة للمترشحين من افراد جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وخمس سنوات بالنسبة لمن لا يحوزون هذه الصفة • المادة 3 : ان عدد المناصب المعروضة يحدد ب 550 . المادة 4 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : I - اختبار في الثقافة العامة ، المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ، 2 اختبار في اللغة العربية املاء واسئلة بسيطة) ، المدة ساعتان ، المعامل 1 ، 3 - - اختبارات بدنية الزامية وهي : للمترشحين : القفز العالي المعامل I ، تسلق 3 امتار بالايدي فقط المعامل 1 ، سباق مقاومة 1000 متر المعامل 1 ، سباق سرعة ، 80 مترا المعامل I ، رمى الاثقال ، 5 كيلوغرامات المعامل I ، للمترشحات

  • القفز العالي المعامل I ، تسلق حر 3 أمتار المعامل I ، سباق المقاومة ، 800 متر المعامل I ، سباق السرعة ، 60 مترا المعامل I ، رمى الاثقال ، 3 كيلوغرامات المعامل I ، 4-4 اختبار اختياري في السباحة تترتب عنه الزيادة التالية : 8 نقط لمسافة 100 متر 6 نقط لمسافة 75 مترا 4 نقط لمسافة 50 مترا نقطتان لمسافة 25 مترا . المادة 5 : تجرى الاختبارات فى اول يوليو سنة 1971 بالمراكز المعدة للمسابقة والمشار اليها فى المادة 7 ادناه . للجمهورية الجزائرية 789 المادة 6 : يتضمن ملف الترشيح الوثائق المذكورة بعده : I بطاقة عائلية للحالة المدنية ، 2 شهادة طبية تثبت اهلية المترشح لاختبارات المسابقة 3 نسخة مصدقة للشهادة المدرسية او الدبلوم . المادة 7 : ترسل ملفات الترشيح فى ظرف موصى عليه او تودع فى المراكز الجارية فيها المسابقة وذلك تبعا لمحل سكنى المترشح وهي : المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية لمدينة الجزائر شارع أحمد غرمول (ولاية الجزائر) ، المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية لتلمسان ، شارع أول نوفمبر (ولاية تلمسان) ،
  • المركز الجهوى للتربية البدنية والرياضية للاصنام، نهج الشهداء ، (ولاية الاصنام) ،
  • المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية لتيزي وزو ، الحي الادارى، ص ب رقم 34 ولاية تيزي وزو) ، المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية لعنابة ، شارع صاولى عبد القادر رقم II (ولاية عنابة) ، المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية لقسنطينة طريق المشتل (ولاية قسنطينة) ، المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية لباتنة ، شارع الجمهورية رقم 67 (ولاية الاوراس) ، المركز الجهوى للتربية البدنية والرياضية لسيدي بلعباس نهج المدينة (ولاية وهران) ان تاريخ اختتام التسجيل يحدد ب 21 يونيو سنة 1971 . المادة 8 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وتنشر من قبل وزير الشبيبة والرياضة . المادة 9 : لا يمكن الاعلان عن النجاح الا بالنسبة للمترشحين الذين اجرى لهم فحص طبي خاص وايجابي .. المادة 10 : يتم تشكيل لجنة الامتحان على النحو التالي : مدير التربية البدنية والرياضية أو ممثله ، رئيسا ، مديرو المراكز الوطنية للتربية البدنية والرياضية ، الاساتذة الفاحصون الذين يشكلون لجنة الامتحان .. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 139 الموافق 24 أبريل 1971 وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية وبتفويض منه عبد الله فاضل المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان

790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1391 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة 1971 صادر عن والى الاوراس يتضمن منج الاذن لجلب الماء ضخا من وادى الطاقة قصد فى أرض بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة 1971 صادر عن والى الاوراس ، يؤذن لسعيد عبد الله زغدار بجلب الماء ضخا من وادى الطاقة لري ارض مساحتها نحو 5 هكتارات وهي جزء من ملك الشخص المذكور وكائنة بالمكان المدعو المرحوم مشتى الحمزة بلدية بوحمار ان الري المأذون به لا يمكن أن يتجاور حدود قطعة الأرض المشار اليها اعلاه تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وانابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث اي شق على ضفاف الوادي ولا يترتب على وضعها اي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على املاك الدولة .. ولموظفى مصلحة المياه والري اثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله .. يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته او ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد ادناه 6 ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله .. ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة الوالى ، باستثناء الحمالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوى المحددة في هذا القرار فى المواعيد المحددة لها ، ه . اذا خالف صاحب الاذن الاحكام المبينة أدناه .. ويمكن تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله من قبل الوالى فى كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام أو تنظيم مياه وادى الطاقة 6 وفي جميع الاحوال لا يجوز للمستفيد أن يطالب بأى تعويض . يتحمل صاحب الأذن نفقات الاشغال الملازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال بالسناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة المياه والري ويجب ان تكون متممة في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك .. وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملالك الجديد . وفى حالة تجزئة العقار المؤذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب الان جديد لري كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم • ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الأذن دون تعويض . يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تشحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم ) . الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت البعوض الامام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والري او مصلحة محاربة حمى المستنقعات • يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ دينارين ( 2 دج ) يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة بباتنة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات . ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة فى اول يناير من كل سنة . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره عشرون دينار (20 دج) المنصوص عليه في الامر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 : الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة - او التي ستقرر فيما يخص الاتاوة عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .

الثلاثاء 22 ربيع الثماني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 791 قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1391 الموافق 3 مايو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضحا من الوادي الكبير قصد رى أرض بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1391 الموافق 3 مايو سنة 1971 من والى كتابة : يؤذن للسيد ابراهيم ففور الساكن بحامة عين نسمة ( بلدية ابن عزوز ) بجلب الماء ضخا من الوادي الكبير لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق باصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو هكتارين (2) وهي جزء من ملك الشخص المذكور . ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تخدد ب 0,39 لتر في الثمانية لفترة سنوية تقدر بخمسة أشهر ( من شهر مايو الى شهر سبتمبر ( بمعدل 5.000 متر مكعب لمجموع موسم الرى أي 20500 متر مكعب لكل هكتار . يمكن المجموع كمية الماء التي تضخها المضخة ان يريد على 6,94 لترات فى الثانية دون ان يتجاوز 7,50 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون . تكون منشأة الشيخ ثابتة وقادرة على رفع 7.50 لترات لاقصى حد في الثانية الى علو 32 مترا وهو علو الرفع المحسوب أفوق المستوى الادنى المياه الوادي .. تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وانابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث اي شق على ضفاف الوادي ولا يترتب على وضعها اي انحصار في مسيل المياه بالوادي ولا فى حركة المرور على املاك الدولة والموظفي مديرية المياه والري للولاية اثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الفرض الذي تستعمل فعلا لاجله . يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك أما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد بموجب هذا القرار : ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الأذن لاجله، ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة والي عنابة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها فى المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يونيو سنة 1938 ، د - اذا لم تؤد الاناوى المحددة بموجب هذا القرار في المواعيد المحددة لها ، ه - اذا خالف صاحب الاذن الاحكام المبينة أدناه . لا يكون لصاحب الأذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الأذن أو أصبح الأذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة. ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة باي تعويض في حالة ما اذا كان والي عنابة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم مؤقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية البطاقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من الوادي الكبير . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله ، في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص او الابطال ان يفتح حقا فى التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من والي عنابة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 يتحمل صاحب الاذن نفقات الأشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مديرية المياه والري للولاية ويجب ان تكون متممة فى اقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مديرية المياه والرى للولاية بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على هذا الاخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق املاك الدولة من اضرار . واذا امتنع عن ذلك او تهاون فى تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال أيضاً بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من اجل امتناعه او تهاونه . تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الاولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار والي عنابة بانتقال الملك اليه فى أجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية .

792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1391 ه ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذى منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لري كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم .. يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد لتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام .. ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان بوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مديرية المياه والري للولاية او مصلحة محاربة حمى المستنقعات 1 يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ دينارين ( 2 د. ج ) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة اعلانات اعلان مؤرخ في 25 محرم عام 1391 الموافق 22 مارس سنة 1971 يتعلق بالايداع القانوني لملف تأسيس الحالة المدنية في بلدية سيدي عقبة (غموحات) تنفيذا للمادة 7 من الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 ، ليكن في علم المعنيين بأن ملف تأسيس الحالة المدنية للجزائريين التابعين لمقاطعة غموحات (سيدي عقبة قد أودع بمقر بلدية سيدى عقبة حيث يمكنهم الاطلاع عليه وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض . ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر المشار اليه أعلاه تبتدىء من اليوم التالى لليوم الذي تصل فيه الى البلدية المذكورة نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان .. | بعنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في كل سنة . 1 وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره عشرون (20) دينارا المؤسس بموجب المادة 79 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 • يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .. وبلاغات البنك الوطني الجزائري اعلان يتعلق بدعوة المكتتبين في سندات المساهمة للبنك الوطني الجزائرى الى الجمعية العامة العادية ينهى الى علم السادة المكتتبين في سندات المساهمة للبنك الوطني الجزائري انهم مدعوون ، طبقا للمادة 31 من القانون الاساسي ، الى الجمعية العامة العادية التي ستنعقد فى 30 يونيو سنة 1971 على الساعة العاشرة صباحا بالمركز الرئيسي للبنك الوطني الجزائري ، 8 شارع ارنيستو ( ش ) عفارا ، الجزائر العاصمة ، وذلك للتداول في جدول الاعمال التالي :

  • الاستماع الى تقرير الرئيس المدير العام وتقرير مندوب الحسابات ، الاطلاع على بيان سندات المساهمة الموجودة في 31- ديسمبر سنة 1970 ، المصادقة على حسابات نهاية السنة المالية وتوزيع الارباح ،
  • القيام بالتعيينات التي هي من اختصاصاتها .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر