قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 أبريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم المختزلات الضاربات على الآلة الكاتبة التابع لمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر 773
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة للدخول في مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر تتضمن عند الاقتضاء دورتين لتوظيف ثلاثين (30) تلميذة مختزلة ضاربة على الآلة الكاتبة .
يحدد تاريخ المسابقة بيوم 21 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى و 13 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية .
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة للمترشحات البالغات من العمر 17 سنة على الاقل و 33 سنة على الاكثر عند اول يناير سنة 1971 واللواتي يثبتن اما حصولهن علي شهادة دراسية للقسم الخامس للثانويات والتكميليات واما صفة الموظفة في احد الاسلاك المرتبة في السلالم 3 و 4 و 5 واقدمية عامين على الاقل في السلك
المادة 3
فتح المادةان ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر طريق العربي عليق - حيدرة - الجزائر ، يجب ان تتضمن الأوراق التالية:
طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشحة
- شهادة ميلاد او ورقة من الحالة المدنية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة اشهر ، شهادة الجنسية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) الم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ، شهادة طبية تثبت ان المعنية غير مصابة بأي مرض او عامة لا تتفق مع الوظيفة المطلوبة ،
- نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة أو من قرار التعيين في السلك المعتبر ، وبالنسبة للمترشحة الموظفة شهادة من اداراتها الاصلية ترخص لها فيها صراحة بالمشاركة فى اختيارات المسابقة وفى اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحها ،
- اربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشحة .
المادة 4
فتح المادةان التاريخ الاقصى لايداع ملفات الترشيح المحدد بيوم 5 يونيو سنة 1977 بالنسبة للدورة الأولى يحدد بيوم 28 غشت سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقة الاختبارات التالية :
اولا - الاختبارات الكتابية :
I املاء واسئلة ، المدة ساعة ونصف ، المعامل 3 ) 2 انشاء بالفرنسية ، المدة ساعتان ، المعامل 2 ،
3 - اختبار الزامي في العربية ..
ثانيا - الاختبار الشفاهي :
- سؤال يتعلق بالمعارف العامة للمترشحة ، المعامل 2 ،
المادة 6
فتح المادةتكون كل نقطة ناقصة عن 5 على 20 في الاملاء مسقطة
المادة 7
فتح المادةتخير المترشحات بالنسبة للاختبارات بالعربية بين مستويين من معرفة اللغة الوطنية وهما :
المستوى الاول :
املاء يليه سؤال واحد او عدة اسئلة بسيطة ، المدة ساعة .
المستوى الثاني :
انشاء يشتمل على موضوع ذي طابع عام ، المدة ساعتان تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة بالنسبة للمترشحات اللائي اخترن المشاركة في الاختبار من المستوى الأول المناسب لمعرفة المباديء الاولى من العربية ولا تؤخذ بعين الاعتبار النقط المعادلة او المتجاوزة 10 في الحساب العام للنقط .
المستوى وبالنسبة الثاني تكون كل للمترشحات نقطة اللائي ناقصة اخترن عن 10 على المشاركة في اختبار 20 مسقطة ولا تدخل فى الحساب العام الا النقط التي تتجاوز هذا المعدل.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 775 برنامج المسابقة للدخول فى اقسام المرحلة الثالثة اولا - الاختبار الشفاهي للثقافة العامة
1 - التاريخ :
يوغرطة ، دخول العرب الى المغرب ،
- الممالك العربية في المغرب ،
- دخول الفرنسيين الى الجزائر ومقاومة الاحتلال الفرنسي ، الحركات الوطنية فى الجزائر قبل سنة 1954 ، حرب التحرير الوطني ،
- الاحداث البارزة في حرب التحرير الوطني .
2 - الجغرافيا :
الموارد الفلاحية ، مشكل الكروم ، الحمضيات ، الحبوب ، مشكل الماء في الجزائر ، الموارد المنجمية ،
- الوقود : البترول والغاز ، النقل . 3 العالم المعاصر :
الدول العظمى الحالية ، فلسطين ، الدول العربية ، البلدان الكبرى في افريقيا ، ب حرب فيتنام
4 - المشاكل الاجتماعية :
الحق في العمل ،
- التعليم ،
- الملتقيات الدولية للشباب ،
- دور الاسرة في المجتمع ..
5 - الرقي :
وسائل النقل ، وسائل الاعلام ، السينما ,
6 - المؤسسات الجزائرية :
ب الولاية ، البلدية ،
- وزارة الشؤون الخارجية ، الوزارات الجزائرية ..
وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.